الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم إصدار هذا الدليل تنفيذاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ.، ويمثل هذا الدليل المرجع لمقدمي الخدمة وطالب الخدمة والمستفيد، والقواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين ، كما يحدد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة وطالبي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم، ويتم اعتماد هذا الدليل من قبل المنظم، ويحق للمنظم التعديل عليه كل ما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع مقدمي الخدمة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الدليل مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
النظام: نظام المياه.
المنظم: منظم المياه، الجهة التي تباشر المهام المسندة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناء على أحكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، بموجب البند سابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 09/11/1441هـ، وجميع الصلاحيات والاختصاصات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في التنظيم.
لجنة الشكاوى: اللجنة المشكلة بناءً على قرار معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه رقم (295586/3/1443) وتاريخ 3/9/1443هـ.
مقدم الخدمة: مرخص له بموجب أحكام نظام المياه؛ لنشاط توزيع المياه وبيعها بالتجزئة أو نشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
طالب الخدمة: المالك أو المستثمر أو المطور أو من يمثلهم بموجب وكالة معتبرة نظاما ً، الذي يتقدم بطلب لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو إحداهما للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد التوصيل.
المستفيد: كل شخص يزود بخدمة المياه والصرف الصحي أو إحداهما.
اتفاقية التوصيل: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، تحدد شروط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
اتفاقية الاستهلاك: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) يتم إبرامها بين مقدم الخدمة والمستفيد، تحدد شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها.
مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري
توزيع المياه: عملية توصيل المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو طالبي الخدمة، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني: المواقع الواقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية الحالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ، الخاص بقواعد تحديد النطاق العمراني، التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل الأمانات أو البلديات أو من الجهة المختصة.
المخططات العامة: المخططات المعتمدة من الأمانات وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراني، ويشترط ألا تعود ملكية كامل المخطط لجهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
المخططات الخاصة: المخططات التي تعود ملكيتها إلى جهة حكومية أو مستثمر أو مستثمرين محددين.
نطاق الشبكة: 30 متر طولي لأقرب شبكة مياه من موقع مدخل المياه للمنشأة، 20 متر طولي لأقرب شبكة صرف صحي من موقع مخرج الصرف الصحي للمنشأة.
المنشأة: المبنى أو الوحدة المستقلة أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من الجهة المختصة.
تعريفة الاستهلاك: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك(بالمتر المكعب) والموضح في الملحق رقم (1) وما يطرأ عليه من تعديلات.
الوحدة السكنية: هي التي تتكون على الأقل من غرفة ومطبخ ودورة مياه ومدخل مستقل وعداد كهرباء سكني مستقل.
وحدة البناء: هي وحدة مستقلة أشير لها في رخصة البناء وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435هـ.
مقابل التوصيل: المقابل المالي المعتمد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لطالب الخدمة أو إحدى هذه الخدمات.
التكاليف الفعلية: هي التكاليف المترتبة على طالب خدمة لقاء أعمال ينفذها مقدم الخدمة، خلاف طلبات توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي المعتمدة.
العداد الرئيسي: العداد الرئيسي المغذي للمنشأة.
العداد الفرعي: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للوحدة المستقلة.
عداد الخدمات المشتركة: العداد الثانوي (الفرعي) المغذي للخدمات المشتركة داخل المنشأة.
شبكة التغذية: هي شبكة المياه التي تغذي كل الوحدات المستقلة في المنشأة.
الوحدات بشبكات وخزانات مستقلة: هي شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة في المنشأة متعددة الوحدات ومرتبطة بعداد مستقل لكل وحدة (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل).
الوحدات بشبكات مستقلة وخزان مشترك: هي شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة بعداد فرعي ومرتبطة بعداد رئيسي في المنشأة متعددة الوحدات (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرضي مشترك)
المرافق الصناعية: هي المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارجها.
المرافق الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أو المباني المستأجرة من قبل هذه الجهات أو التي تشغلها تلك الجهات انتفاعاً.
الفئة السكنية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام السكني الدائم أو السنوي أو النصف سنوي.
الفئة التجارية: هي منشآت ذات طابع الاستخدام التجاري.
الفئة الحكومية: هي المنشآت التي تتبع ملكيتها لجهات حكومية، أو المباني المستأجرة من قبل هذه الجهات.
1. المنظم هو المرجع النهائي والوحيد في تفسير أي نص أو بند في هذا الدليل.
2. يلتزم مقدم الخدمة والمستفيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3. يلتزم مقدم الخدمة بعدم وضع شبكة توزيع المياه أو الصرف الصحي أو جزء منها داخل حدود ملكية عامة أو خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات والمستندات النظامية.
4. يلتزم مقدم الخدمة بضمان إمدادات المياه إلى جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني، عبر شبكات التوزيع متى ما كانت متوفرة أو عبر صهاريج المياه.
5. يلتزم مقدم الخدمة بضمان تجميع مياه الصرف الصحي من جميع المنشآت في المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني عبر شبكات الصرف الصحي متى ما كانت تلك الشبكات متوفرة أو عبر صهاريج الصرف الصحي.
6. في حال انقطاع الخدمة بسبب خلل لدى مقدم الخدمة (بسبب خلل في شبكة مقدم الخدمة)، فيحق للمستفيد المتأثر بالانقطاع طلب صهريج بنفس تعريفة الشبكة -في حال استمرار الانقطاع لمدة (24) ساعة-، ويتم توصيله خلال مدة لا تتجاوز (12) ساعة من طلبه، ويكون حساب الصهريج مضمن في فاتورة الخدمة.
7. يحظر على مقدم الخدمة التمييز بين المستفيدين في تقديم خدماته أو عروضه أو ممارسة صلاحياته أو حقوقه.
8. يلتزم مقدم الخدمة بإتاحة المعلومات الكافية عن الخدمة ومعايير تقديمها والتعريفة والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها للمستفيدين وحقوقهم والتزاماتهم وأي معلومات أخرى يحددها المنظم وأية تحديثات تطرأ عليها، من خلال موقعاً إلكترونياً ومراكز الاتصال، وأي قنوات اخرى مناسبة.
9. يلتزم مقدم الخدمة بعمل تقييم كامل لشبكة المياه والصرف الصحي من أجل تحديد نوعية وحجم توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي من وإلى المنشآت.
10. يحق لمقدم الخدمة إضافة (50%) لقيمة صهاريج المياه عند توصيلها للمستفيدين من خدمة الصرف الصحي.
11. يحق لمقدم الخدمة عند استفادة المستفيد من خدمة الصرف الصحي دون وجود عداد للمياه محاسبته وفقاً للمقابل المالي بما يوازي الاستهلاك الفعلي المثيل للصرف الصحي.
12. يلتزم مقدم الخدمة بعملية توصيل المياه بواسطة الصهاريج مجاناً في حالات التلوث المثبتة بسبب يعود لمقدم الخدمة والتي تتطلب تفريغ خزان المستفيد وتعقيمه وتعبئته على حساب مقدم الخدمة.
13. يلتزم مقدم الخدمة بضمان جميع حقوق طالب الخدمة والمستفيد الواردة في هذا الدليل وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها حقه في الحصول على الخدمة، وحقه في توفير المعلومات عن اشتراكه وفقاً لأحكام هذا الدليل.
14. يلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد بتشغيل شبكة الصرف الصحي، وعندها يلزم المستفيد إظهار مخرج منظومة الصرف الصحي لعقاره والتنسيق مع مقدم الخدمة للربط بالشبكة.
15. يلتزم طالب الخدمة والمستفيد بأداء الواجبات المتعلقة بهما وفقاً لأحكام هذا الدليل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أهمها:
أ. أداء المستحقات المالية.
ب. تحديث البيانات.
ج. الصيانة الدورية للشبكة الداخلية للمنشأة.
د. عدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة.
ه. إنشاء اتحاد ملاك لشقق التمليك.
16. يلتزم مقدم الخدمة باستقبال ومعالجة شكاوى طالبي الخدمة المستفيدين بأسلوب فاعل وعادل وضمن مؤشرات الأداء المحددة في وثيقة معالجة الشكاوى، عبر جميع قنوات الخدمات التي يوفرها مقدم الخدمة لعملائه.
17. يلتزم مقدم الخدمة بوضع ونشر لوحات توضيحية/شاشات عرض في كافة مكاتب تقديم الخدمة، تبين إجراءات معالجة الشكاوى والمدة الزمنية لمعالجتها، كما يلتزم مقدم الخدمة بتزويد طالب الخدمة والمستفيد بنتيجة معالجة الشكوى إلكترونياً وتوضيح تفاصيل المعالجة، وعدم إغلاق الشكوى دون أي تفاصيل توضح نتيجة معالجتها.
18. عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الدليل أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، فيحق للمستفيد تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى طالبي الخدمة والمستفيدين المعدة من مقدم الخدمة والمعتمدة من المنظم.
19. للجنة الشكاوى إصدار قرارات في شأن الشكاوى التي لم يرد حكم في شأنها.
يتناول هذا الفصل اشتراطات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمدن والمراكز المعتمدة، والمخططات العامة والخاصة ولجميع المنشآت باختلاف أنواعها وأحجامها، كما يتناول هذا الفصل أسس تحديد الكميات وعدد العدادات واشتراطات توصيل الخدمة، بالإضافة إلى ضوابط التوصيل المختلفة.
1. يلتزم مقدم الخدمة باستكمال الإجراءات اللازمة لطلبات توصيل الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وذلك إما بالإشعار باكتمال الطلب والتمكين من السداد، أو بالرد على طالب الخدمة بإيضاح النواقص والملاحظات على الطلب أو رفض الطلب في حال وجود المنشأة خارج المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني.
2. يلتزم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة إلى طالب الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ السداد.
3. يحق لطالب الخدمة الحصول على المياه بواسطة الصهاريج مجاناً عن كل (15) يوم تأخير، في حال تجاوزت مدة توصيل خدمة المياه إلى طالب الخدمة أكثر من(30) يوم عمل من تاريخ السداد.
4. يتم توصيل خدمة المياه وفقًا للمقابل المالي الموضح في الملحق رقم (2).
5. يتم توصيل خدمة الصرف الصحي وفقًا للمقابل المالي الموضح في الملحق رقم (3).
6. يتم تحصيل مقابل توصيلة خدمات المياه و/ أو الصرف الصحي مقدماً قبل التوصيل من جميع فئات المستفيدين، ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية حيث يكتفى بالارتباط المالي لتنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي.
7. يتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي بربط منشأة طالب الخدمة إلى الشبكة في حال توفر الاشتراطات الواردة في الملحق رقم (6).
8. في حال ربط مخرج الصرف الصحي للمنشأة بشبكة الصرف الصحي، يلتزم مقدم الخدمة بإضافة تعريفة خدمة الصرف الصحي للمنشأة.
9. يلتزم مقدم الخدمة باحتساب المقابل المالي لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لأي مبنى آخر يقام على نفس الأرض التي سبق خدمتها وفقاً لمساحة المبنى الإضافي.
10. يلتزم مقدم الخدمة باحتساب المقابل المالي لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي عند وجود أكثر من مبنى مقام على أرض واحدة وفقاً لمساحة كل مبنى.
11. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشاف توصيلات نظامية غير مسجلة، بتسجيلها وفوترتها من تاريخ الاكتشاف، ويتم حساب الاستهلاك المفقود بما لا يتجاوز (6) أشهر لفئة الاستهلاك السكني من تاريخ الاكتشاف، أما فئة الاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي فيتم حساب الاستهلاك المفقود بما لا يتجاوز (12) شهراً من تاريخ الاكتشاف، ويتم إشعار المستفيد بذلك.
12. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً–في حال توفرهما–ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى –في حال توفرهما-.
1. يجوز لطالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات القائمة، فصل شبكة التغذية للوحدات المتعددة وطلب تركيب عداد مياه مستقل لكل وحدة، أو طلب تركيب عداد رئيسي وعدادات فرعية، حسب تقدير مقدم الخدمة.
2. يجب على طالب الخدمة في المنشأة متعددة الوحدات الجديدة والتي تتكون من وحدات مستقلة، أن يلتزم بفصل شبكة التغذية لهذه الوحدات تمهيداً لتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة، وفقاً لإحدى الحالات التالية:
أ. في حال تنفيذ الوحدات بشبكات وخزانات مستقل، يقوم مقدم الخدمة بتركيب توصيلة وعداد خاص لكل وحدة مستقلة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة وخزان أرضي مستقل أو خزان علوي مستقل) وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة.
ب. في حال تنفيذ الوحدات بشبكات مستقلة وخزان أرضي مشترك، يقوم مقدم الخدمة بتركيب التوصيلة الرئيسية والعداد الرئيسي والعدادات الفرعية ويمكن إضافة عداد للخدمات المشتركة (شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة وخزان أرضي مشترك) وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة.
3. يتم حساب المقابل المالي لخدمات المياه في المنشأة متعددة الوحدات ذات الشبكات والخزانات المستقلة، وفقاً لمتوسط مساحة مسطح البناء لكل وحدة بالإضافة لرسوم كل عداد.
4. في حال وجود عداد مياه مستقل لكل وحدة في المنشأة متعددة الوحدات، وتقدم طالب الخدمة بطلب خدمة الصرف الصحي وتأمين مخرج صرف صحي واحد للمنشأة -في حال عدم وجود مانع فني-، يلتزم مقدم الخدمة باحتساب قيمة المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي على أساس توصيلة واحدة للمنشأة.
5. في حال الحاجة لتأمين أكثر من توصيلة صرف صحي، فيتم احتساب قيمة المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي على أساس عدد التوصيلات التكلفة الفعلية للتوصيلات الإضافية.
6. إذا لم يلتزم طالب الخدمة بفصل الوحدات يتم التعامل مع المنشأة كوحدة واحدة.
7. لا يجوز الاشتراك في خزان علوي.
8. اذا تقدم طالب الخدمة بنموذج مختلف يتم تقييمه ودراسته من قبل مقدم الخدمة.
1. خدمة المياه:
يتم حساب قطر توصيلة المياه لكل منشأة بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (4)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة المياه عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
2. خدمة الصرف الصحي:
يتم حساب قطر توصيلة الصرف الصحي لكل منشأة بناءً على نوع المنشأة وعدد وحداتها كما هو موضح في الملحق رقم (5)، ولطالب الخدمة تحديد قطر توصيلة الصرف الصحي عن طريق مكتب استشاري مرخص، ويخضع تحديد ذلك لموافقة مقدم الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
يتم توصيل خدمة المياه والصرف الصحي إلى المخطط الخاص وفقاً للائحة قواعد النطاق العمراني الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعلى طالب الخدمة (مطور المخطط) تقديم طلب التوصيل لمقدم الخدمة لدراسته، وفي حال الموافقة عليه من مقدم الخدمة، يتم إبرام اتفاقية خاصة بينهما لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخطط، وتتم الموافقة من مقدم الخدمة وفقاً للضوابط الآتية:
1. يتقدم طالب الخدمة بطلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي، مرفق معه مخططات الأرض مشتملة على التصميم الابتدائي لشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي المعتمدة على ضوء استخدامات قطع الأراضي والمرافق الأخرى.
2. يقوم مقدم الخدمة بمراجعة مخططات شبكة المياه والصرف الصحي وفق ظروف الموقع وطبيعة وحالة المخطط وحسب الأنظمة والتعليمات، ومن ثم تحديد التزامات طالب الخدمة وبيان مرافق ومنشآت خدمات المياه والصرف الصحي المطلوب تنفيذها من قبل طالب الخدمة وإعادتها لطالب الخدمة لإعدادها في شكلها النهائي، مع تزويده بنسخة من الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الشبكة.
3. يتم تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي داخل المخطط من قبل مقاول متخصص معتمد من قبل مقدم الخدمة ويعمل تحت إشرافه، ويتحمل طالب الخدمة التكاليف المالية للتنفيذ والإشراف.
4. في حال كان المخطط الخاص خارج المواقع المخططة ضمن النطاق العمراني فيقوم مقدم الخدمة بتصميم الخط الناقل وما قد يلزمه من خزانات أو محطات الضخ أو محطات الرفع أو خزانات التجميع، للتنفيذ على حساب طالب الخدمة وتحت إشراف مقدم الخدمة.
5. في حال تنفيذ شبكة المياه و/ أو الصرف الصحي داخل المخططات الخاصة من قبل طالب الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باستلام الشبكة وتشغيلها بعد أن يقوم باختبارها، وتكون السنة الأولى تحت ضمان طالب الخدمة.
6. المقابل المالي للتوصيل في المخططات الخاصة:
أ. مشاريع تم تنفيذها بالكامل من قبل المطور (شبكة – توصيلات – عدادات):
1- تم التنفيذ وفقاً لمواصفات ومعايير مقدم الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باستلام (الشبكة والتوصيلات والعدادات) ولا يحق لمقدم الخدمة المطالبة بالمقابل المالي للتوصيل.
2- تم التنفيذ خلافاً لمواصفات ومعايير مقدم الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باستلام (الشبكة والتوصيلات والعدادات)، ويحق له القيام بإحدى الإجراءات الآتية:
- مطالبة المطور أو مالك المخطط بالفرق في المواد المستعملة خلافاً لمعاييره.
- مطالبة المطور أو مالك المخطط بالقيام بإجراء التعديلات أو التغييرات تحت إشرافه لتتوافق مع معاييره ومن ثم استلامها.
- تنفيذها من قبل مقدم الخدمة بالاتفاق مع المطور أو مالك المخطط وتحصيل المقابل المالي لها من المطور أو مالك المخطط.
ب. مشاريع تم تنفيذ جزء منها من قبل المطور (شبكة – توصيلات):
يتم التعامل وفقاً لما ذكر أعلاه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) فيما يتعلق بالشبكة والتوصيلات، ويحق لمقدم الخدمة الحصول على رسوم العداد وذلك بحسب ما ورد في الملحق رقم (2) المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه.
ج. مشاريع تم تنفيذ جزء منها من قبل المطور (شبكة فقط):
يتم التعامل وفقاً لما ذكر أعلاه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) فيما يتعلق بالشبكة ويحق لمقدم الخدمة الحصول على المقابل المالي للتوصيل ورسوم تأمين العداد بحسب ما ورد في الملحق رقم (2).
يتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم (67162) والتاريخ 16/12/1441هـ.
يقوم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة لطالبيها في جميع المراكز ضمن منطقة الإمداد من شبكته العامة حسب الشروط التالية:
1. أن يكون المركز معتمد من وزارة الداخلية.
2. أن يكون المركز معتمد ضمن خطة توصيل الخدمة التي يقدمها مقدم الخدمة ويعتمدها المنظم لتلك السنة والتي تتوائم مع الخطط الشاملة المعتمدة من الوزارة.
يقوم مقدم الخدمة بوضع خطة توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات العامة، وتُحَدَّث في كل عام.
يتناول هذا الفصل ضوابط وإجراءات التعديل على الخدمة كطلبات تقسيم الوحدات، ونقل أو تغيير العدادات، بالإضافة إلى التعامل مع العدادات المفقودة.
لغرض حساب قيمة استهلاك المياه للفئة السكنية، فإنه يتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لما ورد في رخصة البناء، أو العدد الفعلي للوحدات على الطبيعة، أو التي لها عداد كهرباء مستقل-أيهما أقل-، والتي تشترك مع غيرها في التغذية من عداد مياه واحد.
1. طلب تغيير عداد:
يتم تبديل العداد المركب بعداد جديد ويحاسب طالب الخدمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناءً على طلبه وكان العداد الأول سليماً فنياً بموجب فحصه، وأما إذا كان العداد غير سليم (عطل العداد) لسبب لا يعود لطالب الخدمة فيتم تغييره على حساب مقدم الخدمة، ويتم تصحيح الفواتير وفق الفقرة (3) من المادة (الثانية والثلاثون).
2. طلب نقل عداد:
أ. نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها:
يجوز نقل العداد من موقع إلى آخر في المنشأة نفسها بناءً على طلب المالك وذلك بعد موافقة مقدم الخدمة وقيام المالك بتجهيز الموقع الجديد وسداد التكاليف الفعلية للنقل.
ب. نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:
لا يجوز دون موافقة مقدم الخدمة نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى -حتى وإن كان المالك واحداً-.
ج. نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارجها:
ينقل العداد المركب داخل المنشأة إلى خارج المنشأة عندما يوجد عائق يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمالك، وذلك على حساب مقدم الخدمة وبعد قيام المالك بتجهيز موقع بديل، أما إذا كان العائق لسبب يعود إلى المالك، فإنه يقوم بتجهيز الموقع البديل، ويتحمل المالك التكاليف الفعلية للنقل.
في حالة اكتشاف مقدم الخدمة أو استلام بلاغ بفقد عداد مخصص للمنشأة فإنه يلزم إثبات الواقعة، ويتحقق مقدم الخدمة من نظامية التوصيلة في نظام الفوترة ويتم تركيب عداد على حسابه، وفي حال عدم نظامية التوصيلة يتم تطبيق الإجراءات المعتمدة، وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
يتناول هذا الفصل الحالات والضوابط التي تجيز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك، والإجراءات اللازم اتخاذها أثناء ذلك، كما يتطرق هذا الفصل لضوابط الإزالة النهائية والإزالة المؤقتة لخدمة المياه بالإضافة إلى ضوابط إبقاء الخدمة لحين الانتهاء من أعمال البناء أو الترميم.
1. فصل خدمة المياه بسبب عدم السداد:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب عدم سداد فاتورة الاستهلاك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستفيد من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة عندما يتحقق أياً من الضوابط التالية:
1. تجاوز الرصيد المستحق الغير مسدد (2000) ريال للسكني و (5000) ريال للتجاري.
2. لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى (300) ريال لمجموع الفواتير للقطاع السكني، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى (3000) ريال لمجموع الفواتير للقطاع التجاري.
ب. يبدأ حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ استحقاق الفاتورة، وتمتد لمدة (10) أيام، ويتخلل هذه المدة رسالتي تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالفصل)، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إرسال إشعار مسبب بالفصل للمستفيد بعد فصل الخدمة، وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وتأكيد ذلك بوضع ملصق على العداد وتوثيق ذلك بالصور.
ج. يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه خلال (10) أيام بعد انتهاء مدة الإنذار باستثناء الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد الواردة بالفقرة (2) أدناه.
د. يتم حال فصل الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو طبه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بأسباب الفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7).
ه. في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالإجراءات الموضحة أعلاه فلا يحق له الرجوع على المستفيد بما يزيد عن (12) شهراً، وبما لا يزيد عن متوسط الاستهلاك قبل الارتفاع -في حال وجود ارتفاع -.
2. الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد:
يحق لمقدم الخدمة تقسيط المبالغ المتعثرة على المستفيد وفق الضوابط التي يحددها مقدم الخدمة وذلك بناءً على طلب المستفيد. .
يلتزم مقدم الخدمة بعدم فصل خدمة المياه عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الأوقات والحالات الآتية:
أ. فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام.
ب. العطل الرسمية.
ج. شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.
د. عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس.
ه. موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من الأول وحتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري حسب تقويم أم القرى لجميع فئات الاستهلاك.
و. إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها.
ز. الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من المنظم ويبلغ بها مقدم الخدمة.
3. الأوقات والحالات التي يتم إيقاف رسائل التذكير لعدم السداد:
يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد، خلال الحالات الآتية:
أ. عيد الفطر.
ب. عيد الأضحى.
ج. اليوم الوطني.
د. يوم التأسيس
4. إعادة خدمة المياه بعد السداد:
يقوم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستفيد المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقاً للمادة (السابعة والعشرون).
5. نقل ملكية المنشأة:
أ. لأي من أطراف العلاقة التقدم بطلب تحديث البيانات شريطة تقديم البيانات الآتية:
1- رقم الهوية للبائع والمشتري.
2- رقم وتاريخ صك الملكية الإلكتروني.
3- الاسم.
4- رقم الجوال.
ب. بعد استكمال هذه البيانات على مقدم الخدمة تحديث البيانات وفصل المديونية –إن وجدت- من تاريخ نقل الملكية الموضح في الصك.
مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا الفصل، يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك لأسباب أخرى لا تتعلق بالسداد في الحالات الآتية:
1. فصل خدمة المياه بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة:
يقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك بموجب قرار قاضي التنفيذ، وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. وجود خطاب من الجهة الرسمية المختصة يطلب من مقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن المستفيد موضحاً فيه سبب فصل الخدمة، واسم المستفيد ورقم الحساب.
ب. يحق لمقدم الخدمة استيفاء مقابل فصل وإعادة خدمة المياه وفقا للمادة رقم (السابعة والعشرون).
ج. ما لم تقتض الحالة أو يتضمن الخطاب فصل خدمة المياه عن المستفيد فوراً، يقوم مقدم الخدمة بتوجيه خطاب للمستفيد موضحاً فيه أسباب فصل الخدمة كما وردت من الجهة الرسمية المختصة لفصل الخدمة وإعطائه مهلة أسبوع من تاريخ الخطاب المرسل له قبل فصل الخدمة ما لم يحضر خطاب من الجهة الرسمية المختصة بعدم فصل الخدمة عنه.
د. يتم حال فصل الخدمة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بالفصل مع توضيح السبب من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7).
ه. تتم إعادة خدمة المياه بناءً على خطاب من الجهة الرسمية المختصة الطالبة لفصل الخدمة.
2. فصل خدمة المياه في حالات الطوارئ:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه مؤقتاً لأي حالة طارئة لغرض ضمان سلامة الشبكة أو لأغراض إعادة الخدمة المقطوعة عن مستهلكين آخرين مرتبطين بالشبكة، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ المستفيد قبل الشروع في فصل الخدمة عنه من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يتضمن البلاغ الوقت المتوقع لإعادة الخدمة مرة أخرى، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
3. فصل خدمة المياه تجنباً للأخطار أو الأضرار المحتملة:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي منشأة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها، إذا كان استمرار تدفق المياه يشكل خطراً على حياة الأفراد أو يعرضهم لإصابات أو يلحق أضراراً بالممتلكات، ويقوم مقدم الخدمة في هذه الحالة بالعمل بشكل عاجل لإزالة أسباب الخطر، مع إشعار المستفيد بذلك من خلال وسائل التبليغ الواردة في الملحق رقم (7).
4. فصل خدمة المياه بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو للتوصيل لطلب جديد:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه مؤقتاً عن أي مستهلك لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها أو توصيل طلب جديد لخدمة المياه لمنشآت أخرى، وفي هذه الحالة يقوم مقدم الخدمة بإشعار كافة المستفيدين المتأثرين بالانقطاع المخطط له قبل خمسة (5) أيام وذلك من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، على أن يُضمَّن الإشعار الموعد التقريبي لإعادة الخدمة، بدون تحصيل مقابل مالي لفصل الخدمة وإعادتها.
5. فصل خدمة المياه بسبب العبث في العداد أو التوصيل بطريقة غير نظامية:
في حال اكتشف مقدم الخدمة أي عبث بعداد قياس استهلاك المياه أو التوصيل بطريقة غير نظامية لخدمتي المياه والصرف الصحي، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. ضبط المخالفة من قبل مأموري الضبط وفقاً للإجراءات النظامية، إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو وضع طبه، ووضع ملصق بفصل الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بالفصل مع توضيح السبب من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7).
ب. يلتزم المستفيد بتكاليف الإصلاح والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن مخالفته.
ج. تتم مطالبه المستفيد بمبلغ الاستهلاك المفقود وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثون).
د. إذا قام المستفيد بإعادة خدمة المياه بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد قفله من قبل مقدم الخدمة، فيعاد قفله مره أخرى بالقفل المخصص أو الطبة، وفي حال إزالة القفل أو الطبة من قبل المستفيد مرة أخرى فتتم إزالة التوصيلة.
ه. يعتبر توصيل المياه إلى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد أو إعادة خدمة المياه بطريقة غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
و. يسقط حق مقدم الخدمة في مطالبة المستفيد بالضرر عن المخالفة عند عدم تسجيل المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ اكتشافها.
6. فصل خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستفيد بالربط بشبكة الصرف الصحي:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حال عدم التجاوب بالربط بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد من خلال وضع ملصق على العداد أو إبلاغه من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك عند اكتمال شبكة الصرف الصحي وتشغيلها من قبل مقدم الخدمة.
ب. يعطى المستفيد مهلة مدتها (30) يوم من إشعاره للتقديم على الخدمة عبر القنوات المعتمدة لدى مقدم الخدمة.
ج. بعد انتهاء المهلة الواردة في الفقرة (ب) أعلاه – المتضمنة عدة اشعارات للمستفيد من قبل مقدم الخدمة – وفي حال عدم التقديم على الخدمة أو عدم الربط بشبكة الصرف الصحي أو عدم التجاوب في إخراج مخرج الصرف الصحي، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في اليوم المحدد للفصل مع إشعار المستفيد بأسباب الفصل، ويتحمل المالك المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (السابعة والعشرون).
د. قيام مقدم الخدمة بإشعار المنظم بعد (30) يوماً من فصل الخدمة، في حال استمرار المالك بمخالفته لأحكام النظام وذلك بعدم التقيد بإجراءات الربط بالشبكة، لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه وفقاً لأحكام النظام.
7. فصل خدمة المياه بسبب عدم تجاوب المستفيد بتحديث البيانات:
يلتزم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة عدم تحديث البيانات أو في حالة نقص البيانات التي تمنع مقدم الخدمة من إشعار المستفيد بصدور الفواتير بعد وضع ملصق على العداد موضح فيه المهلة المحددة، وعلى مقدم الخدمة فصل خدمة المياه في حال كان الطلب من طالب الخدمة السابق للمنشأة لعدم تحديث البيانات المستفيد الحالي، ويتحمل المستفيد الحالي المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقاً للمادة رقم (السابعة والعشرون).
8. فصل خدمة المياه بسبب عدم التمكن من قراءة العداد:
يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه عن أي مستهلك في حالة وجود عائق يمنع مقدم الخدمة من أخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب يعود إلى المستفيد، على أن يتم فصل الخدمة في هذه الحالة وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بإنذار المستفيد من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، وذلك قبل بدء إجراءات فصل الخدمة بمدة لا تقل عن (60) يوماً (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة).
ب. في حال عدم إزالة العائق قبل انقضاء فترة الإنذار المشار إليها أعلاه، فيقوم مقدم الخدمة بتوجيه إنذار نهائي للمستفيد بفصل الخدمة قبل (4) أيام من التاريخ المحدد للفصل من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستفيدين الواردة في الملحق رقم (7)، لإبلاغه والتأكد من وصول الإنذار، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ.
وفي حال انقضاء فترة الإنذار وعدم إزالة العائق، يجوز لمقدم الخدمة فصل خدمة المياه في اليوم المحدد للفصل في إشعار الإنذار مع الالتزام بأحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا الفصل.
9. فصل خدمة المياه حسب طلب المالك أو المستفيد بشكل مؤقت:
يقوم مقدم الخدمة بناءً على طلب المالك أو المستفيد بفصل الخدمة بشكل مؤقت، ويتحمل المالك أو المستفيد المقابل المالي لإعادة الخدمة وفقا للمادة رقم (السابعة والعشرون).
1. يقصد بالأماكن ذات الطبيعة الحساسة الأماكن الآتية:أ. المستشفيات، والمدارس، والجامعات، والكليات، والمساجد.ب. مراكز العمليات ومراكز الطوارئ (لمختلف القطاعات الحكومية)، والمطارات، والسجون، ودور الرعاية.2. في حال عدم سداد أي مستهلك من هذه الفئة لفاتورة استهلاك المياه فيقوم مقدم الخدمة بإرسال خطاب يتضمن مطالبته بالسداد خلال (30) يوماً من تاريخ الخطاب مع توثيق استلام الخطاب من قبل المعنيين لدى المستفيد.3. في حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة في خطاب المطالبة يحال الموضوع للمنظم لاتخاذ اللازم.
يمكن إبقاء العداد لدى طالب الخدمة سواءً في مكانه أو نقله إلى مكان آخر في المنشأة نفسها لحين الانتهاء من الهدم أو إعادة البناء أو الترميم بشرط أن يلتزم طالب الخدمة بالمحافظة على معدات مقدم الخدمة أثناء الهدم وإعادة البناء أو الترميم ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، وأن يقـوم طالب الخدمة في حـالة النقل بتجهيز مكان مناسب حسب ما يراه مقدم الخدمة، وأن يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية للنقل، كما يتم تعديل وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحين الانتهاء من الهدم أو إعادة البناء أو الترميم وإشعار مقدم الخدمة بذلك.
يتناول هذا الفصل ضوابط تطبيق التعريفة وتحديد فئة الاستهلاك حسب النشاط الفعلي للمنشأة.
تطبق تعريفة الاستهلاك لجميع فئات المستفيدين وفق الملحق رقم (1)، ويتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً لما جاء في هذا الفصل.
هذا الفصل يتناول مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة الاستهلاك وما يرتبط بها من معايرة العدادات وتدقيق القراءات وحساب الاستهلاك وكيفية التعامل مع المشكلات المرتبطة بحساب الاستهلاك والفوترة بالإضافة إلى الأعطال أو إلحاق الضرر أو إساءة استخدام العداد، ويختم هذا الفصل بآلية معالجة الشكاوى المرتبطة بعدم صحة فاتورة الاستهلاك.
يتم حساب استهلاك فاتورة المستفيد على أساس فئة الاستهلاك وعدد الوحدات للفئة السكنية المفوترة اعتباراً من تاريخ إطلاق الخدمة وحسب التعريفة المعتمدة، على أن يتم تحديد فئة الاستهلاك وفقاً للمادة (التاسعة عشرة)، وتحديد عدد الوحدات لغرض حساب قيمة استهلاك المياه وفقاً للمادة (الحادية عشرة).1. تغيير فئة الاستهلاك:على المستفيد إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه وفي حال قام المستفيد بإشعار مقدم الخدمة على الفور، يقوم مقدم الخدمة بعملية تغيير فئة الاستهلاك لعداد المستفيد ويتم طلب المستندات ذات الصلة من المستفيد كجزء من عملية تغيير الفئة، كما يتم تقييم أي متطلبات جديدة في العدادات أو التركيبات أو عدد الوحدات أو التوصيلة أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة ويتم تحصيل مقابلها مقدماً من المستفيد. بمجرد الانتهاء من تغيير فئة الاستهلاك، ويتم تطبيق فئة الاستهلاك الجديدة ويتم إشعار المستفيد بذلك، وفي حال عدم إبلاغ المستفيد لمقدم الخدمة بذلك فيطبق الآتي:أ. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أقل (لصالح المستفيد):تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ إشعار المستفيد لمقدم الخدمة بتغيير فئة الاستهلاك وإرفاقه ما يثبت ذلك.ب. إذا كان التغيير إلى فئة تعريفة أعلى (لصالح مقدم الخدمة):تتم محاسبة المستفيد من تاريخ وقوع التغيير عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، تطبق فئة الاستهلاك الجديدة من تاريخ اكتشاف التغيير، ويتم إشعار المستفيد بذلك.
يقوم مقدم الخدمة بحساب تكلفة استهلاك الوحدات السكنية وفقاً للملحق رقم (1).
يتم تحصيل مبلغ وقدره (150) ريالاً مقابل قيمة الفحص للعداد الواحد عند رغبة طالب الخدمة مع مراعاة ما ورد في المادتين (الرابعة والعشرون) و (الثالثة والثلاثون) من هذا الدليل.
يتم إضافة مبلغ (100) ريالاً إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستفيد للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه لإيقاف الخدمة مؤقتاً.
كمية الاستهلاك في الشريحة =
مقدار الشريحة المعتمد (م3) ×عدد الوحدات
× إجمالي عدد أيام فترة الاستهلاك
30 ( يوم )
2. في حال كانت فترة الاستهلاك أقل من (30) يوماً فيتم حساب مقدار الشرائح بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة في الفقرة (ب) أعلاه.
عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على 50% من معدل متوسط الاستهلاك الشهري خلال آخر (12) شهراً، فيلتزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد خلال (5) أيام عمل ابتداءً من تاريخ قراءة العداد، عن طريق وسائل الإبلاغ المعتمدة في الملحق رقم (7)، وفي حال عدم الالتزام بذلك فلا يستحق مقدم الخدمة قيمة الاستهلاك لما يزيد عن الـ(50%) من معدل متوسط الاستهلاك الشهري.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشر) في حالة اكتشاف خطأ في الفوترة أو تراكم مبالغ مالية على المستفيد لأي سبب مثل عدم إصدار الفواتير أو تراخي مقدم الخدمة في تحصيل مستحقاته، فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الفقرة (ب) من الفقرة (3) من المادة (الثانية والثلاثون).
1. يجب على مقدم الخدمة تحديث متوسط الاستهلاك الناتج عن تصحيح الفواتير السابقة.2. يلتزم مقدم الخدمة بكتابة متوسط الاستهلاك (المعيار الأول) والمثيل (المعيار الثاني) بالفاتورة.3. يتم احتساب معدل متوسط الاستهلاك الطبيعي اليومي وفقاً للمعايير التالية:أ. المعيار الأول (عند وجود قراءات سابقة بحد أدنى (12) شهراً):متوسط الاستهلاك اليومي الطبيعي= (مجموع الاستهلاك الشهري للسنة السابقة ÷ 12 ÷ 30).ب. المعيار الثاني (عند عدم وجود قراءات سابقة بحد أدنى (12) شهراً):يتم احتساب تكلفة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً للتعريفة المعتمدة بناءً على كمية استهلاك المياه الواردة في البنود أدناه:
الفئة
التصنيف
كمية استهلاك المياه لكل 30 يوم
الأول
في حال أن عداد المياه غير جاهز أو تم الارتفاق بالخدمة بدون عداد أو أن المبنى لم تصدر له فواتير سابقة، يتم احتساب كمية استهلاك المياه المطابقة للمواصفات القياسية، وفقاً للآتي:
القطاع السكني
فيلا
45 م3
شقة
37.5 م3
بيت شعبي
القطاع غير سكني
تجاري
80 م3
حكومي
99.25 م3
+ يتم إضافة تكلفة خدمة الصرف الصحي في حال توفرها بناءً على كمية استهلاك المياه
الثاني
في حال أن عداد المياه غير جاهز أو تم الارتفاق بالخدمة بدون عداد أو أن المبنى لم تصدر له فواتير سابقة، تطبق تسعيرة المثيل للمياه الأخرى غير الواردة في البند الأول، وفقاً للآتي:
نصف المبلغ لقيمة استهلاك كمية (45 م3) من المياه
نصف المبلغ لقيمة استهلاك كمية (37.5 م3) من المياه
نصف المبلغ لقيمة استهلاك كمية (80 م3) من المياه
نصف المبلغ لقيمة استهلاك كمية (99.25 م3) من المياه
الثالث
في حال وجود عداد مياه، يتم تسعيرة المياه الأخرى غير الواردة في البند الأول للقطاعات (السكنية، والتجارية، والحكومية)، بمبلغ يعادل قيمة نصف الكمية المستفيدة من المياه لخدمة المياه، يضاف لها تكلفة خدمة الصرف الصحي في حال توفر خدمة الصرف الصحي.
الرابع
يتم إضافة رسوم خدمة العداد في حال توفره في البنود الثلاثة أعلاه لجميع القطاعات (السكنية، والتجارية، والحكومية).
قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17/3/1437هـ،تعريفة فئة الاستهلاك السكني والتجاري والصناعي:
شريحة الاستهلاك
(متر مكعب/شهر)
تعريفة خدمة المياه
(ريال/متر مكعب)
تعريفة خدمة الصرف الصحي
(ريال / متر مكعب)
أقل من 15
0.10
0.05
16-30
1
0.50
31-45
3
1.5
46-60
4
2
أكثر من 60
6
* في حال وجود عداد مياه مشترك (وحدات سكنية أو محلات تجارية أو جهات صناعية) يتم اعتبار تكلفة استهلاك كل وحدة على حدة.
تعريفة خدمة العداد:
قطر عداد المياه (ملم)
تعريفة خدمة العداد (ريال/شهر/عداد)
0-20
5
25-40
10
50 فأكثر
15
قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 09/02/1436هـ، تعريفة فئة الاستهلاك الحكومي:
(متر مكعب/شهر)
تعريفة خدمة المياه والصرف الصحي
من 1 فأكثر
9
أولاً: يكون المقابل المالي لتوصيل خدمة المياه إلى القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي:
قطر التوصيلة
المقابل المالي
20-25 ملم
20.000 ريال
32 – 63 ملم
25,000 ريال
أكبر من 63 ملم
وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية
ثانياً: يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الآتي:
أ. لتوصيل خدمة المياه
المقابل المالي للأرض التي مساحتها 350م2 فما دون
المقابل المالي للأرض التي مساحتها أكبر من 350م2
3.000 ريال
20 ريالاً لكل م2 إضافي، بحد أقصى 15.000 ريال
5.000 ريال
25 ريالاً لكل م2 إضافي، بحد أقصى 25.000 ريال
* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.
ثالثاً: يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة بالإضافة إلى المقابل المالي.
تأمين العداد:
بما يتوافق مع التطبيقات والأنواع الحديثة للعدادات
القطر (بوصة)
التكلفة (ريال)
50,0
250
75,0
400
00,1
550
25,1
650
50,1
800
100,1
400,2
000,5
8
10,000
20,000
12
25,000
16
30,000
20
35,000
24
40,000
31.5
45,000
35.5
50,000
أولاً: يكون المقابل المالي لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي:
150 ملم
30.000 ريال
200 ملم – 300 ملم
35,000 ريال
أكبر من 300 ملم
ثانياً: يكون المقابل المالي لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني على النحو الاتي:
30 ريالاً لكل م2 إضافي ، بحد أقصى 20.000 ريال
200 ملم–300 ملم
6.000 ريال
35 ريالاً لكل م2 إضافي، بحد أقصى 30.000 ريال
* ويضاف إلى المقابل المالي (1,000 ريال) عن كل وحدة إضافية على الأساس.
ثالثاً: يتحمل طالب الخدمة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارج نطاق الشبكة بالإضافة إلى المقابل المالي.
1. الوحدة السكنية:
يتم حساب الوحدة السكنية كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
2. الفيلا أو القصر:
يتم حساب كل ست غرف كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
3. المنشآت السكنية والتجارية المشتركة:
يتم حساب الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة كما يلي:
عدد الوحدات
=
عدد الشقق
+
عدد المحلات
4. المجمعات التجارية ومباني المكاتب:
لغرض حساب قطر التوصيلة، تحسب كل (6) محلات كوحدة واحدة، وتحسب كل (3) مكاتب كوحدة واحدة.
5. الشقق المفروشة:
تحسب كل شقة كوحدة واحدة لغرض حساب قطر التوصيلة.
6. جدول تحديد قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية:
يتم حساب قطر توصيلة المباني السكنية والتجارية حسب الجدول أدناه:
م
أعلى معدل للاستهلاك اليومي (م3)
قطر العداد (بوصة)
قطر التوصيلة الخارجي المقابل لقطر العداد (ملم)
1-3
3.6
2/1
4-7
4/3
25
8-12
14
32
13-19
23
(4/1) 1
40
20-39
33
(2/1) 1
50
7. جدول تحديد قطر توصيلة المدارس:
يتم حساب قطر التوصيلة للمدارس حسب الجدول أدناه:
عدد الفصول
قطر العداد (البوصة)
قطر التوصيلة (ملم)
1-4
5-10
11-18
19-30
(4/1)1
31-63
8. تحديد قطر توصيلة الكليات والجامعات:
في حال كانت المنشأة عبارة عن جامعة أو كلية يتم حساب كميات استهلاك المبنى حسب المعادلة أدناه:
مجموع الاستهلاك ₌ (عدد الطلاب × 20 (لتر/يوم)) + (عدد الموظفين × 50 (لتر/يوم)) + (عدد المقيمين (حراس وغيرهم) × 200 (لتر/يوم))
يتم حساب عدد الوحدات لغرض حساب قطر التوصيلة حسب المعادلة أدناه:
مجموع الاستهلاك
1200
إذا كانت المدرسة أو الكلية أو الجامعة تحتوي على 40 دورة مياه فأكثر فإنه يلزم فصل السيفونات.
9. المستوصف الأهلي به سكن:
يتم احتساب الوحدات للمبنى حسب المعادلة أدناه:
عدد الوحدات ₌ عدد الشقق السكنية + (عدد الموظفين × 50لتر) /1200
عدد الموظفين
قطر العداد بوصة
1-73
74-164
165-292
293-456
457-567
10. تحديد قطر توصيلة المستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات والمرافق الحكومية:
يتم حساب قطر التوصيلة للمستشفيات والفنادق والمدارس والجامعات والمرافق الحكومية بناءً على عدد المستفيدين في الموقع، وذلك حسب الآتي:
أ. حساب تقدير المستفيدين:
البيان
الاستهلاك (لتر / يوم)
الدوائر الحكومية
50 (لتر /شخص/ يوم)
المستشفيات
500 (لتر /سرير/ يوم)
الفنادق
500 (لتر /غرفة/ يوم)
ب. احتساب قطر التوصيلة:
نوع المبنى
المستفيد
قطر العداد بالبوصة
قطر التوصيلة الخارجي المقابل لقطر العداد
موظف
سرير
غرفة
1-7
3.5
20 ملم
8-16
25 ملم
17-29
14.5
32 ملم
30-45
40 ملم
لمستشفيات
46-65
50 ملم
وفي حال أن عدد الأسرّة أو عدد الغرف أكثر من (65) يتم تطبيق المعادلة أدناه:
قطر توصيلة المستشفى/ الفندق
عدد الأسرة/ الغرف
×
65
أغراض الاستخدام
نوع المنشأة
الوصف
قطر التوصيلة ابتداءً من
المباني السكنية والتجارية السكنية
الفلل السكنية
مستقلة أو دوبليكس
القصور
عبارة عن مباني سكنية وملاحق متعددة
العمائر السكنية
حتى عدد (30) شقة سكنية
أكثر من (30) شقة سكنية
200 ملم
المجمعات السكنية
عبارة عن وحدات سكنية لها شبكة صرف صحي داخلية بمخارج محددة
بين 200 ملم و300 ملم
المباني غير السكنية
المساحة تساوي أو أقل من (5000)م2
المساحة أكبر من (5000) م2
المدارس، المواقف، البنوك، الحدائق، المزارع، الاستراحات والأحواش، المساجد والجوامع وملحقاتها
-
المستشفيات، الأسواق، المطاعم والمطابخ، قصور الأفراح، محطات الوقود، المصانع، المستودعات
المباني المستأجرة لجهات حكومية
أقل من (30) شقة
أكثر من (30) شقة
200 ملم
1. أخذ موافقة مقدم الخدمة على تحديد موقع التوصيلة ومدى توفر الخدمة من عدمها أمام منشأة طالب الخدمة.
2. تجهيز الموقع وإخراج التوصيلة من داخل المنشأة حسب المقاسات المعتمدة وفق مواصفات مقدم الخدمة.
3. الانتهاء من اللياسة أو ما يقابلها.
4. في حال توفر مصدر لمياه غير الشرب، فيجب التقيد بنظام فصل تغذية صناديق وصمامات الطرد (السيفونات) حسب قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 10304/6/ر/ف تاريخ 03/03/1419هـ بمياه غير الشرب وفق ما تم إيضاحه في فسح البناء للحالات التالية:
أ. المجمعات السكنية والمستشفيات والفنادق المفروشة التي تحتوي على (30) دورة مياه أو أكثر.
أ. المجمعات التجارية والتي تحتوي على (20) دورة مياه فأكثر.
ب. المجمعات الإدارية والتي تحتوي على (40) دورة مياه فأكثر.
ج. المجمعات المركبة والتي تحتوي على (25) دورة مياه فأكثر.
5. الالتزام بسداد قيمة توصيلة المياه والصرف الصحي خلال 30 يوم عمل من إرسال رسالة السداد لطالب الخدمة وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة إلغاء الطلب.
6. في حالة وجود عوائق فنية تمنع تنفيذ توصيلة المياه أو الصرف الصحي لسبب يعود لطالب الخدمة، فيتم إعادة مبلغ التوصيلة المدفوع مسبقاً.
7. لمقدم الخدمة الحق في عدم تقديم خدمة جديدة في حال وجود مديونية تتعلق بخدمة سابقة على المستفيد نفسه.
8. يلتزم طالب الخدمة بالتقديم على خدمتي المياه والصرف الصحي معاً، ويحق لمقدم الخدمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى.
9. لتسجيل بيانات طالب الخدمة كمالك أو مستهلك في أنظمة مقدم الخدمة، على طالب الخدمة تقديم المرفقات أدناه:
صفة طالب الخدمة
مخول بالتقديم
نوع الاثبات
مواطن سعودي/خليجي
نعم
الهوية الوطنية
مقيم أجنبي
هوية مقيم
مؤسسة خاصة
رقم السجل التجاري
شركة
مؤسسة حكومية
رقم السجل التجاري أو خطاب رسمي
وزارة أو هيئة حكومية
خطاب رسمي
جهة خيرية
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مستثمر أجنبي
اتحاد الملاك
ترخيص وزارة الإسكان
المستندات المطلوبة لتقديم طلب توصيل خدمة المياه أو الصرف الصحي:
10. صورة رخصة البناء أو الربط الإلكتروني مع منصة بلدي.
11. صورة صك الملكية، أو موافقة من الجهة المختصة أو الربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
12. محضر التجزئة أو الدمج إن وجد.
13. صورة إثبات الشخصية أو السجل التجاري أو الربط الإلكتروني مع منصة ابشر ووزارة التجارة.
14. خطاب من الوزارة ذات العلاقة (خاص بالمصانع).
15. خطاب من وزارة الشئون الإسلامية (خاص بالمساجد).
16. رسم كروكي لموقع البنا، أو تحديد الموقع عبر التطبيقات الإلكترونية.
العملية
وسيلة التبليغ والإشعار
إشعار أول بفصل الخدمة
الإشعار في فاتورة الاستهلاك
إشعار نهائي بفصل الخدمة
واحدة على الأقل من الوسائل التالية:
رسالة على الهاتف المحمول للمستفيد.
الاتصال المباشر الموثق من خلال مركز الاتصال.
إشعار خطي موثق ومؤرخ.
فصل الخدمة بناء على طلب الجهات الرسمية
وجود عائق يمنع القراءة
ارتفاع الاستهلاك
فصل الخدمة لتنفيذ أعمال مخطط لها
التعدي على الشبكة
ملصق على العداد
بالإضافة لواحدة على الأقل من الوسائل التالية:
إشعار خطي موثق ومؤرخ.
اتفاقية توصيل خدمات المياه والصرف الصحي
رقم الطلب
التاريخ
نوع الطلب
نوع الاستخدام
جديد
إضافة
تقوية (زيادة القطر)
أخرى
سكني
صناعي
بيانات طالب الخدمة
الاسم الأول
اسم الأب
اسم الجد
اسم العائلة
الجنسية
رقم الهوية الوطنية
رقم هوية المقيم
رقم الخطاب / السجل
تاريخه
مصدره
بيانات المفوض
رقم الهوية للمفوض
رقم هاتف المفوض
توقيع المفوض
بيانات الموقع
المدينة
رقم المخطط
رقم القطعة
اسم الحي
اسم الشارع
رقم المنزل
رقم رخصة البناء
تاريخ رخصة البناء
رقم الصك
تاريخ الصك
رقم الحساب
العنوان الوطني (واصل)
بيانات الاتصال
هاتف محمول
هاتف منزل
هاتف عمل
تحويلة
فاكس
بريد إلكتروني
صندوق بريد
الرمز البريدي
الموافقة عــلــى اتفاقية توصيل خدمات المياه والصرف الصحي
المرفقات
صورة من رخصة البناء.
£
خطاب من البلدية للمنازل التي ليس لديها صك.
توقيع طالب الخدمة
توقيع الموظف المختص
الاسم
التوقيع
بيانات الخدمة المطلوبة
مكونات المنشأة
أرقام الحسابات المطلوب لها الخدمة
نوع الوحدة
مساحة الوحدة م2
قطر التوصيلة (بالبوصة)
ملاحظات
لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع مقدم الخدمة أو الاتصال على رقمه
تمهيد :
1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
2. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، وتشمل الاتفاقية طلب توصيل الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من طالب الخدمة.
3. تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي (الدليل) أو أيّ تعديلات عليه، التي يمكن الحصول عليه من خلال موقع مقدم الخدمة على الإنترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة.
4. حيث أن طالب الخدمة (المالك أو من يفوضه) يرغب في قيام مقدم الخدمة بتوصيل خدمة المياه للمنشأة التابعة له، وحيث أن مقدم الخدمة وافق على ذلك، وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد، تم الاتفاق على البنود الآتية:
أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانياً : التزامات طالب الخدمة وواجباته:
1. يقر طالب الخدمة بمسؤوليته عن صحة البيانات المشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها ولن
2. يكون مقدم الخدمة طرفاً في أي نزاع ينشأ بين المالك أو الغير، حول المكان المتعاقد على توصيل خدمة المياه إليه.
3. يلتزم طالب الخدمة بأن تكون جميع التركيبات الموجودة بين نقطة التغذية ومنشأته إضافة إلى التمديدات الداخلية سليمة ومتوافقة مع القواعد الفنية التي يحددها مقدم الخدمة ويلتزم بأن يسمح لمندوبي مقدم الخدمة بمعاينتها كلما رأى مقدم الخدمة حاجة لذلك، ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية تتعلق بهذه التركيبات، ويقع على عاتق طالب الخدمة واجب حمايتها وملاحظتها وصيانتها، ويكون مسؤولا وحده عما قد ينشأ عنها من حوادث أو أضرار مهما كان نوعها أو سببها، ويحق لمقدم الخدمة الامتناع عن التوصيل إذا تبين له عدم صحة البيانات المقدمة من طالب الخدمة أو إذا كان المكان مغلقا أو أن التمديدات الداخلية معيبة أو لا تتوافر فيها ضمانات أو متطلبات الأمان، كما يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن قبول طلب تقديم الخدمة في حال وجود مستحقات لدى طالب الخدمة لمقدم الخدمة لم تسدد بعد على ألا تكون هذه المستحقات محل نزاع.
4. يلتزم طالب الخدمة بعدم إطلاق الخدمة دون أخذ موافقة مقدم الخدمة ويتم التعامل مع مثل هذه الحالة وفقاً لأحكام نظام المياه ولوائحه، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
5. يلتزم طالب الخدمة بسداد مستحقات مقدم الخدمة لتوصيل الخدمة بعد استيفائه الشروط اللازمة.
6. يجب على طالب الخدمة توفير مكان للعداد (أو العدادات) حسبما يحدده مقدم الخدمة بالتنسيق مع طالب الخدمة، ويتعهد طالب الخدمة بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة؛ الآمن والسهل إلى العداد والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.
7. يلتزم طالب الخدمة بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير يتطلب تعديلاً في بياناته الأساسية أو أي تعديل في تفاصيل الاتصال الخاصة به.
8. يلتزم طالب الخدمة بتسجيل حساب استهلاك الخدمة لدى مقدم الخدمة باسم المالك الجديد للمنشأة التي قام ببيعها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية مع تزويد مقدم الخدمة بنسخة من أي وثيقة ذات علاقة مثل صك الملكية الجديد كي يتم حفظها في ملف الاشتراك لدى مقدم الخدمة.
9. يلتزم طالب الخدمة بسداد جميع المبالغ التي تنشأ على العداد المسجل باسمه.
10. يلتزم طالب الخدمة بالتقيد بآلية التوصيل بشبكة الصرف الصحي عند تشغيلها، وبحد أقصى (30) يوماً من إشعار مقدم الخدمة له بتشغيلها، وفي حال عدم التقيد بذلك يفرض عليه مقدم الخدمة مقابل مالي بواقع (50%) من تكلفة استهلاك طالب الخدمة للمياه.
ثالثاً : يحظر على طالب الخدمة القيام بأي من الأمور الآتية:
1. التصرف في العداد بأي وجه حيث يعتبر العداد ملكاً لمقدم الخدمة.
2. إطلاق الخدمة دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.
3. القيام بأعمال غير نظامية في المنشأة كوضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.
4. السماح لأي شخص بالحصول على المياه بصورة غير نظامية من الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة.
5. استخدام أو السماح لأي شخص باستخدام المياه بأي صورة تؤثر على استمرار تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تسبب خسارة لمقدم الخدمة أو ضرراً للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.
6. التدخل فيما يتعلق بتوصيل الخدمة لمنشأته أو إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة أو إعادة توصيلها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.
ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (1) إلى (6) وفقاً لأحكام نظام المياه ولوائحه، وكذلك وفقاً لأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة.
رابعاً : التزامات مقدم الخدمة وواجباته:
1. يستوفي مقدم الخدمة من طالب الخدمة مقابل توصيل الخدمة مباشرةً بعد تنفيذ طالب الخدمة جميع المتطلبات النظامية لعملية التوصيل، وفي حال وجود أي عوائق خارج سيطرة مقدم الخدمة تمنع التوصيل خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أدناه، فيقوم مقدم الخدمة بإصدار إشعار لطالب الخدمة توضح فيه أسباب التأخير والوقت المتوقع للتوصيل.
2. يلتزم مقدم الخدمة باستكمال الإجراءات اللازمة لطلبات توصيل الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك إما بالإشعار باكتمال الطلب والتمكين من السداد، أو بالرد على طالب الخدمة بإيضاح النواقص والملاحظات على الطلب.
3. يلتزم مقدم الخدمة بتوصيل الخدمة إلى طالب الخدمة خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ السداد أو أي مدة أقصر تحدد في الدليل، وذلك في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود لمقدم الخدمة.
4. يقوم مقدم الخدمة بتركيب معدات الخدمة والأجهزة اللازمة لتسجيل الاستهلاك وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة لدى مقدم الخدمة، وتظل معدات تقديم الخدمة ملكاً لها.
5. يلتزم مقدم الخدمة بإخطار طالب الخدمة قبل شهر عن أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الصحف المحلية أو الرسائل القصيرة أو الهاتف أو غيرها.
6. يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مبلغ التأمين في حال رغبه طالب الخدمة في إنهاء الخدمات.
7. يلتزم مقدم الخدمة عند اكتشافها أية مستحقات مالية للمستفيد أو لطالب الخدمة، سواءً تم إيداعها بالخطأ أو نتجت عن فروقات القراءات التقديرية أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له في حسابه الدائن، دون الحاجة لقيام المستفيد أو طالب الخدمة بتقديم طلب بذلك.
خامساً: فصل خدمة المياه وإعادتها:
سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل الخدمة وإعادتها المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدليل، والمنشور على الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستفيد الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.
سادساً : التغييرات التي تطرأ على توصيل الخدمة أو أي جانب ذي علاقة أثناء سريان الاتفاقية:
إذا تقدم طالب الخدمة أثناء سريان هذه الاتفاقية بطلب إجراء أي تعديل على توصيل الخدمة كطلبه تعديل سعة قُطر توصيلة العداد أو إضافة أو نقل العداد من مكان إلى آخر، ووافق مقدم الخدمة على طلبه فإن الطلب الجديد لطالب الخدمة و/أو أي تغيير في توصيل المياه أو أي تعديل ذو صلة سوف يصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويقوم مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المعلومات والبيانات ذات العلاقة.
سابعاً : الشكاوى أو النزاعات:
في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم الخدمة يحق لطالب الخدمة تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستفيدين لدى مقدم الخدمة والمعتمدة من المنظم.
ثامناً: مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة محل الاتفاقية على الوجه الأكمل ووفقاً للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً مع مراعاة ما يلي:
1. إذا لحقت بطالب الخدمة خسارة بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم توخيه العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن تعويض طالب الخدمة عن تلك الخسارة.
2. لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي ضرر يلحق بطالب الخدمة إذا:
أ. تسبب بهذا الضرر طالب الخدمة أو أي شخص آخر.
ب. نتج ذلك عن حادث قسري خارج عن نطاق سيطرة مقدم الخدمة.
تاسعاً: مدة الاتفاقية:
تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز لطالب الخدمة أن يطلب إنهائها بموجب إشعار كتابي يقدمه لمقدم الخدمة قبل (30) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل.
عاشراً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
اتفاقية استهلاك خدمة المياه والصرف الصحي
الغاية من الاستهلاك
غير سكني
بيانات المستفيد
المالك
فئة المالك
رقم الجواز
رقم الإقامة
المفوض
فئة المفوض
رقم الهوية / السجل
تاريخ قراءة العداد
نسخة من صك الملكية
صندوق البريد
الحي
الشارع
الهاتف المحمول
هاتف المنزل
رقم الوحدة
هاتف العمل
رقم العداد
الفاكس
رقم المستفيد
البريد الإلكتروني
رقم الاشتراك
وسيلة الاتصال المفضلة
متطلبات تنفيذ الخدمة
تاريخ تنفيذ طلب الخدمة
قراءة العداد
المرفقات / المتطلبات
بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة والجواز لغير السعوديين
رقم نظام إيجار
توقيع المستفيد
الموظف المختص
اسم الموظف
الوظيفة
تمهيد:
1. يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية والمعرفة في دليل خدمات المياه والصرف الصحي المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
2. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة (مقدم الخدمة) ومستهلك المياه والصرف الصحي (المستفيد)، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من المستفيد لفتح حساب استهلاك وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من المستفيد.
3. تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى عدد من المراجع مثل دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي (الدليل) أو أيّ تعديلات عليه، التي يمكن الحصول عليه من خلال موقع مقدم الخدمة على الانترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة.
4. المنظم هو المرجع في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الاتفاقية.
أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانياً: التزامات المستفيد وواجباته:
1. يقر المستفيد بمسؤوليته عن صحة البيانات التي يشار لها في هذه الاتفاقية والمستندات المرفقة بها.
2. يلتزم المستفيد بسداد مبلغ فاتورة الاستهلاك في الموعد المحدد في الفاتورة.
3. يتعهد المستفيد بضمان إمكانية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد (أو العدادات)، والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة.
4. يتعهد ويلتزم المستفيد بإبلاغ مقدم الخدمة بأي تغيير في بياناته الأساسية.
5. على المستفيد إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير في فئة الاستهلاك عند قيامه بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك على اشتراكه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه، وفي حال عدم إبلاغ المستفيد لمقدم الخدمة بذلك فيتم معاملته وفق الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرون) من دليل خدمات المياه والصرف الصحي.
6. يلتزم المستفيد بالقيام بتصفية الاستهلاك فور انتهاء علاقته بالعقار محل الاتفاقية.
7. يحق للمستفيد المطالبة بتقسيط المبلغ المتوجب عليه سداده في حالات خاصة كارتفاع الاستهلاك الشهري أو تراكم الاستهلاك، بشرط وجود صعوبات في السداد يقتنع بها مقدم الخدمة، وفي حال عدم إشعار المستفيد مقدم الخدمة لطلب المساعدة حول صعوبات السداد أو في حالة عدم الالتزام بالترتيبات المتفق معه عليها، فتعتبر أي مبالغ مستحقة على أنها مبالغ متأخرة السداد يلزم سدادها.
8. يلتزم طالب الخدمة بإبلاغ مقدم الخدمة إذا علم بأي فشل في نظام المياه أو نظام الصرف الصحي أو نظام تصريف مياه الأمطار. إذا قام المستفيد بإخطار مقدم الخدمة بانقطاع إمدادات المياه، أو حدوث انفجار أو تسرب في نظام المياه، أو حدوث انقطاع في تصريف المياه العادمة من ممتلكات المستفيد أو حدوث تدفق زائد أو تسرب من النظام، فيجب على مقدم الخدمة التأكد من أن يتم التعامل مع المشكلة في أقرب وقت ممكن عمليًا.
ثالثاً: يحظر على المستفيد القيام بأي من الأمور الآتية:
1. التصرف في العداد حيث يعتبر العداد ملكاً لمقدم الخدمة.
2. إطلاق خدمة المياه و / أو الارتفاق بالصرف الصحي دون أخذ موافقة مقدم الخدمة.
3. القيام بأعمال غير نظامية في المنشأة أو وضع ما يعيق الوصول إلى العداد أو يسبب تلفه أو عدم دقة تسجيله أو العبث فيه.
5. السماح لأي شخص باستخدام المياه بأي صورة تؤثر على استمرارية تقديم الخدمة إلى أي شخص آخر أو تتسبب بخسارة لمقدم الخدمة أو ضرر للعدادات أو التركيبات أو المعدات الأخرى الخاصة بتزويد الخدمة.
6. التدخل فيما يتعلق بإيصال الخدمة إلى أي شخص آخر، بما في ذلك فصل الخدمة عن شخص آخر أو إعادة إيصالها عند قيام مقدم الخدمة بفصلها.
ويتم التعامل مع الحالات الواردة في الفقرات من (1) إلى (6) وفقاً لأحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية.
رابعاً: مسؤولية مقدم الخدمة وواجباته:
1. يقوم مقدم الخدمة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لضوابط واشتراطات، دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
2. يلتزم مقدم الخدمة، بتسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العداد بما لا يتجاوز استهلاك (30) يوماً، على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم (28) من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة، وإيصال الفواتير للمستفيدين إلكترونياً أو حسب الوسائل الأخرى المتاحة، ويمكن معرفة أحدث المعلومات عن تلك الوسائل من خلال زيارة موقع مقدم الخدمة على الانترنت أو زيارة أحد فروعه أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد لدى مقدم الخدمة.
3. يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستفيد قبل شهر عن أي تغيير في تعريفة الاستهلاك أو أي تعريفة ذات علاقة بالخدمة أو أي تعديل على هذه الاتفاقية من خلال فاتورة الاستهلاك إضافة إلى أي وسيلة أخرى مثل الرسائل القصيرة أو الهاتف أو غيرها.
4. في حال انقطاع خدمة المياه، يلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستفيد عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية أو حسب الوسائل المتاحة وبالطريقة المناسبة بالوقت المتوقع لإعادة الخدمة إذا كان الانقطاع بسبب حادث قسري أو مجدول خارج نطاق السيطرة، ويُتوقع أن يستمر لمدة (3) أيام فأكثر.
5. يلتزم مقدم الخدمة بتصفية الاستهلاك عند استلام طلب المستفيد بإنهاء هذه الاتفاقية، كما يلتزم بتزويد المستفيد - عن طريق بياناته المسجلة في هذه الاتفاقية - بالمبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل، وتصدر له فاتورة نهائية بذلك.
خامساً: المستفيدون ذوو الاحتياجات الماسة للمياه:
يجب على المستفيد إبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة ممن ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للمياه مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت ذلك كي يتمكن مقدم الخدمة من تطبيق قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للمياه المعتمدة من المنظم.
سادساً: فصل خدمة المياه وإعادتها:
سيقوم مقدم الخدمة بفصل خدمة المياه عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل خدمة المياه وإعادتها الواردة في دليل خدمات المياه والصرف الصحي، والمنشور على الموقع الإليكتروني للمنظم والموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستفيد الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.
سابعاً: العدادات:
يحق لمقدم الخدمة فحص العداد في أي وقت للتأكد من دقة تسجيله كما يحق للمستفيد في حالة اعتقاده أن العداد لا يعمل بصورة صحيحة التقدم بطلب لفحص العداد ودفع المقابل المالي اللازم لذلك وفقاً للأحكام الواردة في الدليل.
ثامناً: الشكاوى أو النزاعات:
1. في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، يحق للمستفيد تقديم شكواه لمقدم الخدمة وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستفيدين المعتمدة من المنظم، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضِ بين مقدم الخدمة والمستفيد بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستفيد أن يتقدم بشكواه إلى المنظم للبت فيها، ويحق للمنظم إخطار مقدم الخدمة بعدم فصل الخدمة عن المستفيد حتى يتم البت في موضوع الشكوى من قبل المنظم.
2. لا يجوز لمقدم الخدمة الدمج بين المبالغ محل الخلاف ومبلغ الاستهلاك الشهري، ويجب تمكين المستفيد من سداد فواتير الاستهلاك اللاحق على العداد لتلافي تراكم المبالغ عليه دون الحاجة لزيارة مكاتب مقدمي الخدمة، ولمقدم الخدمة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لضمان تحصيل مستحقاته للمبالغ التي لا محل للخلاف فيها.
تاسعاً: مسؤولية مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ من جانبه:
3. إذا كانت خسارة المستفيد بسبب إهمال مقدم الخدمة أو عدم توخيه العناية الكافية فسيكون مقدم الخدمة مسئولا عن تعويض المستفيد عن تلك الخسارة.
4. لن يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية تجاه أي خسارة للمستفيد إذا:
أ. تسبب بهذا الضرر المستفيد أو أي شخص آخر.
عاشراً: مدة الاتفاقية:
تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستفيد أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي أو تقديم طلب عبر الفرع الإلكتروني لمقدم الخدمة قبل (30) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستفيد إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.
حادي عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
سياسة مقدم الخدمة لمعالجة شكاوى المستفيدين:
1. المحافظة على تطبيق إجراءات عادلة وفعالة لمعاجلة شكاوى المستفيدين وحماية حقوقهم.
2. بذل قصارى جهده لمعالجة شكاوى المستفيدين في الوقت المحدد بفعالية وموضوعية.
3. استخدام شكاوى المستفيدين ما أمكن في تحسين خدمات المياه.
4. تطبيق هذه السياسة بما يتوافق مع متطلبات المنظم.
أ. الأساس النظامي:
تم اعتماد هذه الإجراءات من المنظم.
ب. تعليمات عامة:
يسعى مقدم الخدمة إلى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بموثوقية وذات جودة عالية، وفي حال عدم رضا المستفيد عن خدمات المياه أو الصرف الصحي المقدمة له، أو كان لديه اعتراض على الخدمة المقدمة له، يحق له التقدم بشكوى لدى مقدم الخدمة، وتكون جميع إجراءات معالجة الشكاوى وفقاً لنظام إلكتروني محدد مع تمكين المستفيد من التقديم عبر جميع القنوات المشار لها في الفقرة رقم (3) من هذا الدليل إلكترونياً أو ورقيا، وتحفظ في النظام جميع إجراءات الشكاوى من بداية التقديم حتى الإغلاق، ويمكن هذا النظام المستفيد من الاطلاع على سير إجراءات الشكوى والاستعلام عن نتيجتها.
يبذل مقدم الخدمة قصارى جهده لمعالجة شكاوى المستفيدين المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي التي يقدمها لهم، والاستفادة منها لتحسين خدماته، كما يقوم مقدم الخدمة في سبيل تحقيق ذلك بما يلي:
1. نشر هذه الإجراءات في جميع قنوات تقديم الشكاوى المشار لها في الفقرة رقم (3) من هذا الدليل.
2. استقبال وتسجيل جميع الشكاوى المقدمة له، وإصدار رقم مرجعي للشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها.
على المستفيد في حال كان لديه شكوى تتعلق بخدمات المياه أو الصرف الصحي التي يقدمها مقدم الخدمة أن يقوم ابتداءً بتقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة قبل التقدم بشكوى إلى المنظم.
لسهولة دراسة الشكوى وسرعة معالجتها والرد عليها ، يقوم المستفيد بتقديم كامل البيانات التي يطلبها مقدم الخدمة والموضحة في الفقرة رقم (5) من هذا الدليل، وسوف يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى والتحقق منها والرد عليها خلال المدة المحددة في الفقرة رقم (4) من هذا الدليل.
ج. قنوات تقديم الشكاوى:
لضمان الحصول على رقم مرجعي للشكوى، ومن أجل تسهيل متابعة ومعالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة، يتم تقديم الشكوى من خلال القنوات التالية:
1. مراكز تقديم الخدمة.
2. الموقع الرسمي على الإنترنت.
3. مركز الاتصال الموحد.
تصنيف الشكاوى والمدد اللازمة للرد عليها ومعالجتها:
يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى المقدمة له ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، والجداول أدناه توضح أنواع وتصنيفات الشكاوى والمدد اللازمة لمعالجة الشكوى وإصدار نتيجة واضحة للمستفيد كما يلي:
د. المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالفواتير :
نوع الشكوى
مدة المعالجة والرد
فواتير الاستهلاك
30 يوم عمل
ه. المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمة:
توصيل خدمتي المياه أو الصرف
انقطاع خدمة المياه
جودة المياه
و. المدة اللازمة للرد ومعالجة الشكاوى الأخرى:
جودة تنفيذ الأعمال
الاعتراض على الرسوم
الاعتراض على المخالفات
الشكاوى على الصهاريج
ز. المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى:
1. الاسم الكامل.
2. رقم الحساب في حال وجود حساب لدى المستفيد .
3. رقم الهوية أو هوية المقيم في حال كانت الشكوى غير متعلقة بالخدمة المقدمة للمستفيد.
4. رقم الجوال.
5. المدينة/ الحي/ اسم الشارع/ رقم المبنى/ (إن وجد).
6. وصف الشكوى.
7. البريد الإلكتروني (إن وجد).
ح. خطوات التعامل مع الشكوى:
بعد تقديم الشكوى، يقوم المقدم الخدمة بإصدار رقم مرجعي للشكوى، وتزويد المستفيد به ، ليكون مرجعاً لمتابعته الشكوى، أو لتصعيدها للمنظم إن لزم الامر.
يقوم مقدم الخدمة بدراسة الشكوى والرد عليها بأسرع وقت ممكن، بحيث لا تتجاوز المدة المحددة حسب تصنيف الشكاوى في الفقرة رقم (4) من هذا الدليل.
يقوم مقدم الخدمة بحفظ الشكوى في سجل مرتبط بحساب المستفيد.
ط. قنوات استقبال بلاغات المياه والصرف الصحي والملاحظات والاستفسارات والمقترحات:
يقوم مقدم الخدمة باستقبال بلاغات المياه والصرف الصحي، والملاحظات والاستفسارات والمقترحات من خلال وسائل التواصل التالية:
1. جميع مكاتب الخدمات بالمملكة
2. مركز الاتصال الموحد لمقدم الخدمة
3. الصفحة الرئيسية لمقدم الخدمة (الفرع الإلكتروني)
ي. الشكوى إلى المنظم:
في حالة عدم رضا المستفيد عن نتيجة معالجة مقدم الخدمة بشأن شكواه، أو تجاوز مقدم الخدمة المدة المحددة للرد على الشكوى المقدمة عليها، فإنه يحق له تقديم اعتراضه (التصعيد) إلى المنظم مع ضرورة إرفاق رقم الشكوى المرجعي لدى مقدم الخدمة، وذلك من خلال منصة استقبال الشكاوى في موقع المنظم الإلكتروني.
وعند تقديم المستفيد الشكوى إلى المنظم يقوم المنظم بإخطار مقدم الخدمة ويلتزم مقدم الخدمة بالتالي:
1. إيقاف أي مطالبات مالية بشأن المبلغ المعترض عليه حتى يتم البت في الشكوى من قبل المنظم (وهذا لا يعفي المستفيد من سداد المبلغ غير المعترض عليه خلال فترة السداد المحددة في الفاتورة).
2. عدم فصل الخدمة بسبب المبلغ محل الاعتراض من تاريخ تقديم الشكوى إلى المنظم وحتى يتم البت فيها من قبل المنظم.
آخر تحديث : 20 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة