الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الشروط والضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط واجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النظام.
الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.
الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري
المستفيدين: الجهات العامة والخاصة والأفراد بما في ذلك مزاولي الأنشطة والمستخدمين والمستهلكين.
المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
مصادر المياه السطحية: مياه البحار والانهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.
منشآت حصاد مياه الامطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الامطار والسيول، والعقوم، والحواجز.
منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفَضٌ طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.
حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.
حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءاً من حدود المياه السطحية ومكوناً من مكوناتها.
البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
نشاط تنمية مصدر مياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه-باستثناء مياه البحار- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة
المرخَّص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.
حصاد مياه الامطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.
البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقاً في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.
رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم يتم ترسيبها في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.
الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
1- رخص منشآت حصاد مياه الامطار والسيول:
3- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه:
دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية.
1- تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءاً منه ومكوناً من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة/ الموافقة) اللازمة من الوزارة.
2- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقاً للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.على المرخص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقاً للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
3- على المرخص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير
4- يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.
5- على مقدم الطلب إثبات وجود ملاءة مالية (بحسب ما تعتمده الوزارة/المؤسسة) ووفقاً للآلية المنظمة لقبول التبرعات، أو الإنشاء على حسابه الخاص وفقاً للتكاليف التقديرية التي تحددهما).
6- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة / المؤسسة) لاحقاً، وحسب الالية المنظمة لقبول التبرعات أو الانشاء على الحساب الخاص، وفقاً للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة / المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
7- على المرخص له الالتزام بسداد المقابل المالي لرخص مصادر المياه السطحية، وفقاً لما تعتمده الوزارة
8- على المرخَّص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرُّخصة.
9- تنتهي رخصة إنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها .
10- على المرخَّص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
11- على المرخَّص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقاً لما تقتضيه كل حالة.
12- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً خاصاً للمرخص له.
13- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على الأودية مثل الحواجز المائية، والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً للدولة.
14- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
15- لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.
16- يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.
17- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرُّخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها
18- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الامطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.
19- على المرخص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذا العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.
20- سيتبع إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية، حال الانتهاء من انشائها، اصدار رخص استخدام لمياه هذه المنشئات وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك ووفقاً للأغراض التي أنشأت من أجلها ووفقا للمقابل المالي حال إقراراها من اللجنة الوزارية مستقبلاً.
1- تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
2- توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة / المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون وتنفيذ السد من قِبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة
ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
ج- اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO)).
د- تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.
3- تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين
4- يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة / المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- دراسات الرفع المساحي الحقلي.
ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
ج- الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
د- دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.
ه- الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
و- التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.
ز- أجهزة الرصد والمراقبة.
ح- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
5- تعتمد (الوزارة / المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.
6- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
7- يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.
8- تتولى (الوزارة/ المؤسسة) الاشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.
1. تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
2. توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.
ج- عدم منع الاخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا اقيمت خارج الملك الخاص.
3. يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لتجميع مياه الامطار والسيول.
ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.
ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.
د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية.
ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات.
4. يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة او بحيرة أو خزان التجميع واعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية.
5. يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
6. يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار أمارة أو محافظة المنطقة بذلك.
7. يتولى فرع الوزارة الاشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة او البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
1. تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
2. توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
أ- تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وبحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول معتمد من الوزارة.
ب- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
ج- الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيلها وصيانتها.
أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية.
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين.
4. يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة. والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
ب- الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
د- الدراسات الجيوكيميائية.
و- التصميم الهندسي للمشروع وملحقاته.
ط- إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
5. تعتمد الإدارة العامة لموارد المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ. بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية.
6. يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
7. يحال الترخيص للإدارة العامة لموارد المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.
8. تتولى الإدارة العامة لموارد المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.
1. تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة او المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.
أ- عدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته.
ب- نقل الرواسب الى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض.
ج-عدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قِبل الوزارة.
د- تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.
ه- يقوم الفرع بدراسة الطلب وتعبئته واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. تتولى المؤسسة أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازم بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة.
4. يستثنى من هذه الشروط مقاولي تشغيل وصيانة السدود.
دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلةً في الإدارة العامة لموارد المياه قبل الترخيص لمزاولة النشاط من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
1-عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية.
2- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، وداخل حدود حرم الآبار التي تحددها الوزارة.
3- عدم نهل البطحاء والرمال من الاودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه
4- الالتزام بالابتعاد بالمسافة المناسبة حسب ما يراه المختصين، عن مواقع السدود القائمة والمستقبلية، حسب حجم السد والغرض منه.
5- على المرخص لهم باستغلال الرمال، ورواسب الأودية الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة في رخصة الجهة المعنية.
6- عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.
7- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.
دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلةً في الإدارة العامة لموارد المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص الأنشطة التعدينية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
عدم مزاولة أي نشاط تعديني مباشر أو غير مباشر داخل حدود أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة.
عدم مزاولة أي نشاط تعديني يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية او النوعية، إلا بعد تقديم دراسة عن الاثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
عدم إحداث الحفر والدراكيل ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده.
الالتزام بالابتعاد بمسافة مناسبة تعتمدها الوزارة من جميع الاتجاهات عن مواقع السدود وحقول الابار القائمة والمستقبلية
الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.
دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلةً في الإدارة العامة لموارد المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية الرئيسية وروافدها.
عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية او النوعية، الابعد تقديم دراسة عن الاثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادًا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.
يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة المياه والمؤسسة العامة للري ووكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه. حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.
استمارة استيفاء المعلومات
لإنشاء (البرك والبحيرات الجبلية والخزانات) لتجميع مياه الأمطار والسيول
المنطقة: المحافظة: المركز: اسم الوادي:
طول الوادي: عرض الوادي :
الموقع بالاتجاه والمسافة:
نوع المشروع:
الاحداثيات
عدد السكان: عدد المزارع: المساحات المزروعة:
عدد الابار اليدوية: متوسط العمــــــــــــــــــــــق: مستوى المـــــــــــاء: نوعية الميــــــــــــــــــــاه:
عدد الابار الانبوبية: متوسط العمــــــــــــــــــــــق: مستوى المـــــــــــاء:
سمك الرسوبيات: الطبقة المنتجـة:
ملاحظات عامة:
هل يوجد معارضات أو نزاع على الموقع المقترح؟ * نعم * لا
هل يوجد مزارع أو أملاك خاصة أو عامة في الموقع؟ * نعم * لا
هل يوجد مخططات زراعية او مشاريع مائية قائمة أو مقترحة حول الموقع؟ * نعم * لا
ما هي مصادر المياه الحالية مع تحديد الكمية والنوعية؟
يرفق رسم توضيحي للموقع بالنسبة للمحافظة، ورسم توضيحي للموقع المقترح وأبعاده
التوصيات:
وعلى ذلك تمت الموافقة وجرى التوقيع:
معد التقرير رئيس المركز أو المحافظ: مدير فرع الوزارة بالمنطقة:
الاسم: الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
التعهدات
السادة/ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة........................................... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة للحصول على:
رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:
إنشاء سد سطحي.
إنشاء سد جوفي.
إنشاء بركة
إنشاء بحيرة جبلية.
إنشاء خزان تجميع.
رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية
باسم (.....................................) هوية وطنية/ سجل تجاري رقم ....................................الواقع في محافظة.............................. بمركز..............................، أتعهد أمام فرع الوزارة بأنني اطلعت على نظام المياه ولائحته التنفيذية، وعلى شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم حرفيا بتنفيذ ما تضمنته.
اسم مقدم الطلب:
السجل المدني:
السجل التجاري:
الصفة:
رقم الجوال:
التوقيع:
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (1-4)
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (2-4)
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (3-4)
تصحيح الوضع أو
تكاليف الازالة
تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة (4-4)
1. دراسات الرفع المساحي الحقلي
يجب أن تكون الدراسات بالدقة المناسبة عند محور، وأكتاف السد (سطحي – جوفي) وبحيرة التخزين بدءاً من منسوب مجرى الوادي الطبيعي عند محور السد السطحي المقترح، وحتى منسوب القمة التصميمية للسد السطحي من ناحية أعلى الوادي، ومواقع حقل الآبار الإنتاجية المقترحة في حالة السد الجوفي، وكذلك مواقع وأبعاد جميع عناصر البنية التحتية، والممتلكات العامة أو الخاصة إن وجدت.
2. الدراسات الهيدرولوجية
تكون وفقاً للمعايير العلمية العالمية الخاصة بتصميم وإنشاء السدود، من أجل إجراء تقييم للفيضانات في منطقة تجميع السد المقترح وتقييم أثرها على حياة السكان وممتلكاتهم، والمرافق العامة، والخاصة وتشمل الدراسة المورفومترية للسد واستخلاص حدود منطقة التجميع ((Catchment Area الرئيسية، والفرعية (Sub catchments) مع استنباط خواص منطقة التجميع ، وتحليل تكرار هطول الامطار، وإجراء النمذجة الهيدرولوجية للسد السطحي لتقدير المعدلات السنوية للجريان السطحي، وحساب معدلات فاقد البخر-نتح والرسوبيات السنوية، ومعدل الإنتاج اليومي الآمن من بحيرة السد ، وكذلك إجراء النمذجة الهيدروجيولوجية للسد الجوفي لحساب معدلات، وحجم التغذية الجوفية المباشرة (direct recharge) من مياه السيول وتحديد حقول الآبار المقترحة وإنتاجيتها المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التغير المناخي المحتمل على تصميم السد المقترح.
3. الدراسات الجيوفيزيائية السطحية
تكون الدراسات الجيوفيزيائية السطحية لموقع السد المطلوب الترخيص بإنشائه (سطحي – جوفي)، وذلك باستخدام الطرق الجيوفيزيائية المناسبة، مثل طريقة التصوير المقطعي للمقاومة الكهربائية (ERT)، وطريقة المسح المغناطيسي الأرضي التفصيلي عالي الدقة، وطريقة المسح السيزمي الإنعكاسي (Seismic Reflection)، مع إجراء التفسيرات للطرق الجيوفيزيائية المختلفة لتكون تكاملية (Integrated geophysical interpretation)، وتحديد مواقع التراكيب الجيولوجية التحت سطحية والتي من الممكن أن تؤثر على تصميم السد. ثم تقديم نتائج تلك الدراسات الجيوفيزيائية للاستعانة بها في إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للسد.
4. الدراسات الجيولوجية السطحية
وتشمل إعداد الخرائط الجيولوجية السطحية لفهم الوضع الجيولوجي، ونوعية الصخور والظروف الجيولوجية في موقع السد المقترح قبل المباشرة في أعمال التصميم. وتشمل الوصف الجيولوجي لجميع الوحدات الجيولوجية (المجموعات والمتكونات الجيولوجية) وكذلك تحديد نوع الصخور والتراكيب الجيولوجية السائدة في منطقة تجميع وبحيرة السد، ومحور السد والاكتاف، مع الاستعانة بالخرائط الجيولوجية المتوفرة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمقياس الرسم المناسب لمنطقة تجميع السد.
5. دراسة تقييم المخاطر الزلزالية
وتكون من أجل تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة في موقع السد، وتأثيرها على جسم السد السطحي المقترح وأساساته، والأخذ بعين الاعتبار احتمالية حدوث زلزال نتيجة امتلاء البحيرة بالمياه، كما يجب تحديد نموذج للموقع لتقييم درجة المخاطر الزلزالية على موقع السد السطحي حسب توصيات اللجنة العالمية للسدود الكبيرة (ICOLD).
6. الدراسات الحقلية الجيوتقنية
إجراء دراسة حقلية ومعملية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الجيوتقنية لحفر الجسات لتحديد نوع وسماكة وخواص التربة والصخور في موقع محور السد وعلى الأكتاف، مع إجراء ما يلزم من الاختبارات المعملية (حسب الأكواد العالمية وتحديثاتها) لحساب قيم التحمل (bearing capacity) نتيجة لنقل الاحمال من جسم السد إلى منطقة الأساسات. مع دراسة الخواص الهندسية للمواد المستخدمة في انشاء السد مع تقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الأساسات وأعمال نزح المياه، الحقن التدعيمي واعمال حقن الستارة (وحقن الرسوبيات إذا لزم ذلك)، وكذلك حسابات التسرب وطرق السيطرة عليه، وتحليل الهبوط تحت أساسات السد، ليكون تصميم السد المقترح تصميما آمنا بدرجة كبيرة.
7. التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته
اعتمادا على تقارير دراسات الرفع المساحي، والدراسات الجيولوجية، والهيدرولوجية والجيوفيزيائية، والتحريات الجيوتقنية، فإنه يجب على المرخص له تقديم تصميم هندسي تفصيلي للسد المقترح (سطحي -جوفي)، يوضح فيه النوع الإنشائي المناسب والأجدى اقتصاديا في هذا الموقع المقترح. ويجب أن يحتوي تقرير التصميم التفصيلي على معايير التصميم والأبعاد الإنشائية للسد وملحقاته ويشمل ذلك مواصفات حقل الآبار وإنتاجية كل بئر (في حال السدود الجوفية)، ونتائج تحليل الاتزان الاستاتيكي لجسم السد في مختلف الظروف، وكذلك الحسابات الهيدروليكية والانشائية المتعلقة بتصميم المفيض، ومآخذ ومخارج بوابات التصريف لتناسب الظروف السائدة في الموقع ونوع السد، ويشمل ذلك أيضا تصميم نفق في السد (إذا لزم الأمر) بغرض إجراء عمليات الصيانة، و تصريف ضغط الماء المسامي في الاساسات، مع إجراء التصاميم المعمارية والكهربائية والصحية بموقع السد، وكذلك أجهزة الرصد الإنشائية ، مع تصميم الخط الناقل للمياه من السد إلى مشاريع الشرب، والتنمية الزراعية في منطقة السد إن وجدت مع تقديم دراسة تحليلية لاحتمال انهيار السد وكيفية الوقاية من أثر التدفقات العالية للمياه أسفل السد حال انهياره وأثر ذلك على التجمعات السكانية والزراعية ومرافق البنى التحتية أسفل السد.
8. أجهزة الرصد والمراقبة
يجب تقديم تقرير تفصيلي عن خطة تركيب أجهزة صافرات الإنذار والمراقبة والرصد لجسم السد، ومستويات المياه في بحيرته. ويجب أن تكون الخطة مبنيه على نوع السد وحجمه والخطر المتوقع، ويجب أن يتضمن التقرير نوع، وعدد، ومكان تركيب هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية طبقاً لأحدث التقنيات الحديثة، وكل ما يلزم من تجميع القراءات وحفظها وتحليلها ونقلها إلى قاعدة معلومات الوزارة، وبرامج الحاسوب المتطورة الخاصة بتفسير وإظهار تلك القراءات ومراقبتها في غرفة تحكم بالوزارة. وأن تتضمن الخطة أيضاً جاهزية جميع الأجهزة وأن تكون قادرة على إظهار مكامن الخطر ليتسنى تقييمها من حيث سلامة جسم السد.
9. دراسة الجدوى
يجب تقييم دراسة الجدوى الفنية، والاقتصادية للمقارنة بين عدة بدائل لأنواع سدود مختلفة للموقع المقترح، واختيار الأنسب منها بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يشمل تقرير التصميم النهائي على الهدف من المشروع، والحاجة إليه، والأثر البيئي المحتمل، ومتطلبات التشغيل بما فيها استراتيجية إدارة أخطار الفيضانات واستعمالات المياه من بحيرة السد السطحي أو حقل الآبار (في حال السد الجوفي)، وتقييم درجة الخطورة المتوقعة، وعناصر المشروع الحساسة (التي قد تؤدي إلى فشل السد) وهدف معايير التصميم لها.
10. دراسة تقييم الأثر البيئي
إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، واعتمادها من الجهة المختصة بالبيئة، وتشمل دراسة وقياسات واستطلاعات ميدانية لتقييم الآثار البيئية السلبية، أو الإيجابية أعلى السد، وأسفله ومجال الفائدة وتأثير ذلك على البيئة والسكان ونمط حياتهم، وسكنهم ومزارعهم وممتلكاتهم. واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المسارات الاجرائية لإصدار رخص مصادر المياه السطحية
المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية (1-3)
1 مقدم الطلب:
تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملاً
إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص.
يتعهد من صاحب الطلب بالآتي:
تقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية.
تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات (الوزارة / المؤسسة)
تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه
الالتزام باتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي
الالتزام بتسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته إذا كان مقام من الافراد.
فروع الوزارة / المؤسسة:
يقوم الفرع أو المؤسسة بزيارة الموقع واستكمال الاتي: أ- دراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود. ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين
يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لتقييمه.
تابع - المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية
3 الادارة العامة لموارد المياه
دراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات اللازمة من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى الوزارة أو المؤسسة.
تعتمد الوزارة /المؤسسة المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.
يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه مشتملا على المواصفات الفنية والهندسية للمشروع
الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
إصدار الترخيص اللازم.
يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري
المؤسسة العامة للري
استكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.
الاشراف على جميع مراحل انشاء السد. من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.
يضم السد إلى قائمة السدود التي تتولى المؤسسة القيام بتشغيلها وصيانتها، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات الملكية أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.
المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الامطار والسيول (2-3)
1 مقدم الطلب
تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه
أ- تقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية.
ب- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات (الوزارة / المؤسسة)
ج- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه
د- عدم منع الاخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا اقيمت خارج الملك الخاص.
فروع الوزارة
يقوم الفرع أو المؤسسة بزيارة الموقع واستكمال الاتي:
أ- دراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بالمشروع.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين
2ـ يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لتقييمه.
دراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع المطلوب، واعداد المواصفات الفنية والهندسية له بالتنسيق مع الادارة الهندسية.
يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه مشتملا على المواصفات الفنية والهندسية للمشروع.
تابع - المسار الإجرائي لإصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الامطار والسيول
4 الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه
يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار أمارة أو محافظة المنطقة بذلك.
5 فروع الوزارة
الاشراف على إنشاء المشروع المطلوب، وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع المشروع، من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
مقدم الطلب
الإدارة العامة لموارد المياه
المسار الإجرائي لإصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية (3-3)
تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها
الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة لعمليات الحقن بما فيها نوعية المياه والمذكورة في الرخصة.
تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة تنفيذه.
الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيله وصيانته
1ـ يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين.
تابع ـ المسار الإجرائي لإصدار رخصة الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية
3 الإدارة العامة لموارد المياه
دراسة وتقييم الطلب وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى الوزارة.
تعتمد الإدارة العامة لموارد المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ. بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية
1.إصدار الترخيص اللازم.
2. يحال الترخيص للإدارة العامة لموارد المياه
الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع. من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.
آخر تحديث : 26 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة