دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلةً في الإدارة العامة لموارد المياه قبل الترخيص لمزاولة النشاط من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
1-عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية.
2- عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، وداخل حدود حرم الآبار التي تحددها الوزارة.
3- عدم نهل البطحاء والرمال من الاودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه
4- الالتزام بالابتعاد بالمسافة المناسبة حسب ما يراه المختصين، عن مواقع السدود القائمة والمستقبلية، حسب حجم السد والغرض منه.
5- على المرخص لهم باستغلال الرمال، ورواسب الأودية الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة في رخصة الجهة المعنية.
6- عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.
7- الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.