الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الشروط والضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: نظام المياه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الشروط والضوابط والإجراءات: شروط وضوابط واجراءات إصدار رخص إنشاء مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النظام.
الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.
الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري
المستفيدين: الجهات العامة والخاصة والأفراد بما في ذلك مزاولي الأنشطة والمستخدمين والمستهلكين.
المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.
مصادر المياه السطحية: مياه البحار والانهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.
منشآت حصاد مياه الامطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الامطار والسيول، والعقوم، والحواجز.
منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفَضٌ طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.
حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.
حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءاً من حدود المياه السطحية ومكوناً من مكوناتها.
البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
نشاط تنمية مصدر مياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه-باستثناء مياه البحار- بموجب النظام ولوائح الوزارة.
رخصة تنمية مصدر مياه: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة
المرخَّص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة إنشاء مصدر ماء سطحي، أو استخدامه، أو تنميته.
حصاد مياه الامطار والسيول: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.
البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقاً في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.
العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.
الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من اخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.
الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.
رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم يتم ترسيبها في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.
الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.
1- رخص منشآت حصاد مياه الامطار والسيول
3- الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه
دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية.
1- تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءاً منه ومكوناً من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة/ الموافقة) اللازمة من الوزارة.
2- لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقاً للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.
3- على المرخص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقاً للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
4- على المرخص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير
5- يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.
6- على مقدم الطلب إثبات وجود ملاءة مالية (بحسب ما تعتمده الوزارة/المؤسسة) ووفقاً للآلية المنظمة لقبول التبرعات، أو الإنشاء على حسابه الخاص وفقاً للتكاليف التقديرية التي تحددهما).
7- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة / المؤسسة) لاحقاً، وحسب الالية المنظمة لقبول التبرعات أو الانشاء على الحساب الخاص، وفقاً للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة / المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
8- على المرخَّص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرُّخصة.
9- تنتهي رخصة إنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها.
10- على المرخَّص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
11- على المرخَّص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقاً لما تقتضيه كل حالة.
12- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً خاصاً للمرخص له.
13- تعد البنى الأساسية التي تنشأ على الأودية مثل الحواجز المائية، والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً للدولة.
14- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية ، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
15- لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.16- يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.
17- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرُّخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها
18- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الامطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.
19- على المرخص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذا العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.
1- تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
2- توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
3- تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
4- يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة / المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
5- تعتمد (الوزارة / المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.
6- يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
7- يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.
8- تتولى (الوزارة/ المؤسسة) الاشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.
1. تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
2. توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
3. أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمال، أو بحص، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيص تعديني أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
4. يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
5. يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة او بحيرة أو خزان التجميع واعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية.
6. يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
7. يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار أمارة أو محافظة المنطقة بذلك.
8. يتولى فرع الوزارة الاشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة او البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
3. يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لحصاد مياه الامطار والسيول.
ب- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة
ج- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.
د- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية.
ه- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات.
4. يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع واعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية
5.يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
6.يحال الترخيص لفرع الوزارة بالمنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار أمارة المنطقة بذلك.
7. يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء المشروع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذا العقم أو الحاجز من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
1. تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
4. يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة. والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
5. تعتمد الإدارة العامة لموارد المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ. بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية.
7. يحال الترخيص للإدارة العامة لموارد المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.
8. تتولى الإدارة العامة لموارد المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.
1. تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة او المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.
3. تتولى المؤسسة أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازم بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة.
4. يستثنى من هذه الشروط مقاولي تشغيل وصيانة السدود.
5. في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع او الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية.
6. في حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور
دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فان اشتراطات قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية، هي على النحو التالي:
1-عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والاحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
2-عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
3-عدم نهل البطحاء والرمال من الاودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه
4-عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.
5-الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.
دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن اشتراطات قطاع مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة الاستغلال التعديني، على النحو التالي:
دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلةً في الإدارة العامة لموارد المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادًا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.
يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة المياه والمؤسسة العامة للري ووكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه. حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.
لإنشاء (البرك والبحيرات الجبلية والخزانات) لتجميع مياه الأمطار والسيول
المنطقة: المحافظة: المركز: اسم الوادي:
طول الوادي: عرض الوادي :
الموقع بالاتجاه والمسافة:
نوع المشروع:
الاحداثيات
عدد السكان: عدد المزارع: المساحات المزروعة:
عدد الابار اليدوية: متوسط العمــــــــــــــــــــــق: مستوى المـــــــــــاء: نوعية الميــــــــــــــــــــاه:
عدد الابار الانبوبية: متوسط العمــــــــــــــــــــــق: مستوى المـــــــــــاء:
سمك الرسوبيات: الطبقة المنتجـة:
ملاحظات عامة:
هل يوجد معارضات أو نزاع على الموقع المقترح؟ * نعم * لا
هل يوجد مزارع أو أملاك خاصة أو عامة في الموقع؟ * نعم * لا
هل يوجد مخططات زراعية او مشاريع مائية قائمة أو مقترحة حول الموقع؟ * نعم * لا
ما هي مصادر المياه الحالية مع تحديد الكمية والنوعية؟
يرفق رسم توضيحي للموقع بالنسبة للمحافظة، ورسم توضيحي للموقع المقترح وأبعاده
التوصيات:
وعلى ذلك تمت الموافقة وجرى التوقيع:
معد التقرير رئيس المركز أو المحافظ: مدير فرع الوزارة بالمنطقة:
الاسم: الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:
السادة/ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة........................................... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم لفرع الوزارة للحصول على:
رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول:
إنشاء سد سطحي.
إنشاء سد جوفي.
إنشاء بركة
إنشاء عقم أو حاجز أو خليج
إنشاء بحيرة جبلية.
إنشاء خزان تجميع.
رخص منشآت تنمية مصادر المياه:
î إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية
باسم (.....................................) هوية وطنية/ سجل تجاري رقم ....................................الواقع في محافظة.............................. بمركز..............................، أتعهد أمام فرع الوزارة بأنني اطلعت على نظام المياه ولائحته التنفيذية، وعلى شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وملتزم حرفيا بتنفيذ ما تضمنته.
اسم مقدم الطلب:
السجل المدني:
السجل التجاري:
الصفة:
رقم الجوال:
التوقيع:
الدليل الإرشادي لدراسات إنشاء السدود
1. دراسات الرفع المساحي الحقلي
يجب أن تكون الدراسات بالدقة المناسبة عند محور، وأكتاف السد (سطحي – جوفي) وبحيرة التخزين بدءاً من منسوب مجرى الوادي الطبيعي عند محور السد السطحي المقترح، وحتى منسوب القمة التصميمية للسد السطحي من ناحية أعلى الوادي، ومواقع حقل الآبار الإنتاجية المقترحة في حالة السد الجوفي، وكذلك مواقع وأبعاد جميع عناصر البنية التحتية، والممتلكات العامة أو الخاصة إن وجدت.
2. الدراسات الهيدرولوجية
تكون وفقاً للمعايير العلمية العالمية الخاصة بتصميم وإنشاء السدود، من أجل إجراء تقييم للفيضانات في منطقة تجميع السد المقترح وتقييم أثرها على حياة السكان وممتلكاتهم، والمرافق العامة، والخاصة وتشمل الدراسة المورفومترية للسد واستخلاص حدود منطقة التجميع ((Catchment Area الرئيسية، والفرعية (Sub catchments) مع استنباط خواص منطقة التجميع ، وتحليل تكرار هطول الامطار، وإجراء النمذجة الهيدرولوجية للسد السطحي لتقدير المعدلات السنوية للجريان السطحي، وحساب معدلات فاقد البخر-نتح والرسوبيات السنوية، ومعدل الإنتاج اليومي الآمن من بحيرة السد ، وكذلك إجراء النمذجة الهيدروجيولوجية للسد الجوفي لحساب معدلات، وحجم التغذية الجوفية المباشرة (direct recharge) من مياه السيول وتحديد حقول الآبار المقترحة وإنتاجيتها المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التغير المناخي المحتمل على تصميم السد المقترح.
3. الدراسات الجيوفيزيائية السطحية
تكون الدراسات الجيوفيزيائية السطحية لموقع السد المطلوب الترخيص بإنشائه (سطحي – جوفي)، وذلك باستخدام الطرق الجيوفيزيائية المناسبة، مثل طريقة التصوير المقطعي للمقاومة الكهربائية (ERT)، وطريقة المسح المغناطيسي الأرضي التفصيلي عالي الدقة، وطريقة المسح السيزمي الإنعكاسي (Seismic Reflection)، مع إجراء التفسيرات للطرق الجيوفيزيائية المختلفة لتكون تكاملية (Integrated geophysical interpretation)، وتحديد مواقع التراكيب الجيولوجية التحت سطحية والتي من الممكن أن تؤثر على تصميم السد. ثم تقديم نتائج تلك الدراسات الجيوفيزيائية للاستعانة بها في إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للسد.
4. الدراسات الجيولوجية السطحية
وتشمل إعداد الخرائط الجيولوجية السطحية لفهم الوضع الجيولوجي، ونوعية الصخور والظروف الجيولوجية في موقع السد المقترح قبل المباشرة في أعمال التصميم. وتشمل الوصف الجيولوجي لجميع الوحدات الجيولوجية (المجموعات والمتكونات الجيولوجية) وكذلك تحديد نوع الصخور والتراكيب الجيولوجية السائدة في منطقة تجميع وبحيرة السد، ومحور السد والاكتاف، مع الاستعانة بالخرائط الجيولوجية المتوفرة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمقياس الرسم المناسب لمنطقة تجميع السد.
5. دراسة تقييم المخاطر الزلزالية
وتكون من أجل تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة في موقع السد، وتأثيرها على جسم السد السطحي المقترح وأساساته، والأخذ بعين الاعتبار احتمالية حدوث زلزال نتيجة امتلاء البحيرة بالمياه، كما يجب تحديد نموذج للموقع لتقييم درجة المخاطر الزلزالية على موقع السد السطحي حسب توصيات اللجنة العالمية للسدود الكبيرة (ICOLD).
6. الدراسات الحقلية الجيوتقنية
إجراء دراسة حقلية ومعملية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الجيوتقنية لحفر الجسات لتحديد نوع وسماكة وخواص التربة والصخور في موقع محور السد وعلى الأكتاف، مع إجراء ما يلزم من الاختبارات المعملية (حسب الأكواد العالمية وتحديثاتها) لحساب قيم التحمل (bearing capacity) نتيجة لنقل الاحمال من جسم السد إلى منطقة الأساسات. مع دراسة الخواص الهندسية للمواد المستخدمة في انشاء السد مع تقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الأساسات وأعمال نزح المياه، الحقن التدعيمي واعمال حقن الستارة (وحقن الرسوبيات إذا لزم ذلك)، وكذلك حسابات التسرب وطرق السيطرة عليه، وتحليل الهبوط تحت أساسات السد، ليكون تصميم السد المقترح تصميما آمنا بدرجة كبيرة.
7. التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته
اعتمادا على تقارير دراسات الرفع المساحي، والدراسات الجيولوجية، والهيدرولوجية والجيوفيزيائية، والتحريات الجيوتقنية، فإنه يجب على المرخص له تقديم تصميم هندسي تفصيلي للسد المقترح (سطحي -جوفي)، يوضح فيه النوع الإنشائي المناسب والأجدى اقتصاديا في هذا الموقع المقترح. ويجب أن يحتوي تقرير التصميم التفصيلي على معايير التصميم والأبعاد الإنشائية للسد وملحقاته ويشمل ذلك مواصفات حقل الآبار وإنتاجية كل بئر (في حال السدود الجوفية)، ونتائج تحليل الاتزان الاستاتيكي لجسم السد في مختلف الظروف، وكذلك الحسابات الهيدروليكية والانشائية المتعلقة بتصميم المفيض، ومآخذ ومخارج بوابات التصريف لتناسب الظروف السائدة في الموقع ونوع السد، ويشمل ذلك أيضا تصميم نفق في السد (إذا لزم الأمر) بغرض إجراء عمليات الصيانة، و تصريف ضغط الماء المسامي في الاساسات، مع إجراء التصاميم المعمارية والكهربائية والصحية بموقع السد، وكذلك أجهزة الرصد الإنشائية ، مع تصميم الخط الناقل للمياه من السد إلى مشاريع الشرب، والتنمية الزراعية في منطقة السد إن وجدت مع تقديم دراسة تحليلية لاحتمال انهيار السد وكيفية الوقاية من أثر التدفقات العالية للمياه أسفل السد حال انهياره وأثر ذلك على التجمعات السكانية والزراعية ومرافق البنى التحتية أسفل السد.
8. أجهزة الرصد والمراقبة
يجب تقديم تقرير تفصيلي عن خطة تركيب أجهزة صافرات الإنذار والمراقبة والرصد لجسم السد، ومستويات المياه في بحيرته. ويجب أن تكون الخطة مبنيه على نوع السد وحجمه والخطر المتوقع، ويجب أن يتضمن التقرير نوع، وعدد، ومكان تركيب هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية طبقاً لأحدث التقنيات الحديثة، وكل ما يلزم من تجميع القراءات وحفظها وتحليلها ونقلها إلى قاعدة معلومات الوزارة، وبرامج الحاسوب المتطورة الخاصة بتفسير وإظهار تلك القراءات ومراقبتها في غرفة تحكم بالوزارة. وأن تتضمن الخطة أيضاً جاهزية جميع الأجهزة وأن تكون قادرة على إظهار مكامن الخطر ليتسنى تقييمها من حيث سلامة جسم السد.
9. دراسة الجدوى
يجب تقييم دراسة الجدوى الفنية، والاقتصادية للمقارنة بين عدة بدائل لأنواع سدود مختلفة للموقع المقترح، واختيار الأنسب منها بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يشمل تقرير التصميم النهائي على الهدف من المشروع، والحاجة إليه، والأثر البيئي المحتمل، ومتطلبات التشغيل بما فيها استراتيجية إدارة أخطار الفيضانات واستعمالات المياه من بحيرة السد السطحي أو حقل الآبار (في حال السد الجوفي)، وتقييم درجة الخطورة المتوقعة، وعناصر المشروع الحساسة (التي قد تؤدي إلى فشل السد) وهدف معايير التصميم لها.
10. دراسة تقييم الأثر البيئي
إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، واعتمادها من الجهة المختصة بالبيئة، وتشمل دراسة وقياسات واستطلاعات ميدانية لتقييم الآثار البيئية السلبية، أو الإيجابية أعلى السد، وأسفله ومجال الفائدة وتأثير ذلك على البيئة والسكان ونمط حياتهم، وسكنهم ومزارعهم وممتلكاتهم. واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
مقدم الطلب
2ـ يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لتقييمه.
الاشراف على إنشاء المشروع المطلوب، وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع المشروع، من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
1. تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه
2. إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص.
3. يتعهد من صاحب الطلب بالآتي:
أ- تقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية.
ب- تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات (الوزارة / المؤسسة)
ج- تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه
د- عدم منع الاخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا اقيمت خارج الملك الخاص.
1. يقوم الفرع أو المؤسسة بزيارة الموقع واستكمال الاتي:
الإشراف على إنشاء المشروع المطلوب وإشعار الوزارة حال إتمام البناء، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع المشروع، من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.
1ـ يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
أ- دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
ب- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية
ج- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين.
2ـ يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لتقييمه .
آخر تحديث : 05 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة