تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة شروط وضوابط واجراءات إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية

1-   تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.

2-   توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:

  1. تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة / المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون وتنفيذ السد من قِبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.
  2.  تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
  3. اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO)).
  4. تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.
  5. أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمال، أو بحص، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيص تعديني أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.

3-   تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:

  1. دراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.
  2. ‌موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية
  3. ‌موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين

4-   يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة / المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

  1. دراسات الرفع المساحي الحقلي.
  2. الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
  3.  الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
  4. دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.
  5. الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
  6. التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.
  7. أجهزة الرصد والمراقبة.
  8. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
  9. إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

5-   تعتمد (الوزارة / المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.

6-   يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم. 

7-    يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.

8-   تتولى (الوزارة/ المؤسسة) الاشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.  ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية