الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: المستفيدون:
1. قطاع الأفراد.
2. القطاع الحكومي
3. قطاع الأعمال.
4. القطاع غير الربحي.
ثانيا: استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)
يكون استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتخصيصها وفقاً للأولويات الآتية على الترتيب:
1- الاحتياجات البشرية الأساسية.
2- سقيا الحيوانات.
3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.
1. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الآبار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إفادة من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها
د- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر
ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
و- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.
ز- التعهد بمشاركة نتائج تحليل نوعية المياه بشكل كل 3أشهر.
ح- مدة رخصة الاستخدام (3) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
2. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) للاشياب الصالحة للشرب:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الآبار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.
ج- ارفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.
د- موافقة شركة المياه الوطنية على إقامة المنهل بما يضمن التزام الشركة بالأشراف على الشيب وفق الضوابط المنظمة لديها.
ه- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، واشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
و- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها
ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة
ح- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.
ط- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
3. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) لأغراض الغسيل وسقيا المزروعات في الأراضي السكنية الواقعة بالدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل) :
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- ارفاق صك تملك أو عقد ايجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.
ج- التعهد بعدم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بعد موافقة منظم المياه والجهات ذات العلاقة.
د- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
1. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.
ج- إرفاق السجل الزراعي المطور.
د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.
ه- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري يفيد بعد إمكانية امداد الموقع بالمياه المعالجة.
و- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
2. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.
ج- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة إرفاق السجل الزراعي المطور.
د- أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.
ه- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.
و- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري يفيد بعدم إمكانية امداد الموقع بالمياه المعالجة .
ز- يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال(سنة)من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقاً لما تعتمده الوزارة للمقننات المائية.
ح- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، للمزارع التي تزيد مساحتها عن (50) هكتار.
ط- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.
ي- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
1. شروط وضوابط اصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) للاشياب غير الصالحة للشرب:
أ- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.
ب- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم وجود اشياب قائمة على محطة معالجة في دائرة نصف قطرها ( 5) كم من موقع الشيب .
ج- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة
د- توفير نقطة بيع (مدى) للاشياب القائمة في المدن والمحافظات الرئيسة.
ه- مدة رخصة الاستخدام (سنتين ) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
2. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمساجد ومحطات الوقود:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية
ج- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.
ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ز- إفادة من شركة المياه الوطنية تفيد بحالة ارتفاق الموقع بخدمات الصرف والامتثال لمتطلباته.
ح- مدة رخصة الاستخدام (5 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
3. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع إنشاء الطرق :
ب- تسليم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخَّص له بردم البئر ردماً بحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.
ج- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
1. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع والعصائر:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة.
ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافًا به النشاط.
د- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.
و- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ز- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.
2. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للتعدين والمناجم :
ب- إرفاق عقد ايجار مع الجهة حكومية المختصة أو حق امتياز.
ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضاف به النشاط
د- إرفاق الترخيص الصناعي
ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.
و- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ط- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
ي- في حال توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ
ك- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
3. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والكسارات:
أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثّق من الجهات المختصة ، أو عقد إيجار مع الجهة الحكومية المختصة.
ج- إرفاق رخصة إقامة المشروع سارية المفعول من الجهة المختصة.
ه- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
و- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ح- إفادة من المؤسسة العامة للري يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
ط- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ
ي- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
4. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية:
ب- إفادة من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بمياه الشرب من أي مصادر لديها..
ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.
د- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر..
ز- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
ح- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ.
ط- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
1- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمبادرة السعودية الخضراء، المحميات الملكية، الحياة الفطرية، الغطاء النباتي ومكافحة التصحر):
2- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف):
ب- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ج- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة ، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.
د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.
ه- إفادة من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
و- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة، أو إفادة صريحة من إمارة المنطقة بأن يكون الموقع المحفورة فيه البئر خالي من النزاعات القبلية أو الفردية.
ز- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.
أ- أن تكون حالات البيع تمت بعد نهاية فترة الإفصاح بتاريخ 19\2\1445ه وحتى اعتماد هذه الشروط.،
ب- يجب على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة التقدم عبر بوابة نما بطلب الحصول أولا على رخصة تصحيح وضع البئر/ الآبار خلال (60) يوم من تاريخ اعتماد هذه الشروط.
ج- ومن ثم التقدم عبر بوابة نما للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) خلال(30) يوم من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر/ الآبار.
د- تطبيق شروط وضوابط رخص الاستخدام المشار إليها في هذه الوثيقة بحسب موقع البئر والغرض من الاستخدام.
ه- على من يقوم بشراء عقار يوجد به بئر غير مرخصة بعد اعتماد هذه الشروط التأكد من نظامية وضع الابار المحفورة في العقار ( وجود رخصة حفر ، شهادة افصاح ، تصحيح وضع ) حتى لا يطبق عليه الغرامة المقررة.
تُصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والآبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تُشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئر والغرض منها.
السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة........................................... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم للحصول على رخصة استخدام مصدر مائي( بئر / آبار) باسم (................................................) هوية وطنية رقم .............................. سجل تجاري ..................................................الواقع في منطقة .......................محافظة.............................. بمركز..............................، أتعهد بأنني اطلعت على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية ( الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.
اسم المرخص له:
السجل المدني/ السجل التجاري:
رقم الجوال/ الاتصال:
التوقيع:
الصفة:
من حيث الجسامة
1
جسيمة
إنذار،
، مضاعفة العقوبة في حال التكرار
إنذار ، مضاعفة العقوبة في حال التكرار
آخر تحديث : 14 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة