تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconشروط وضوابط إصدار رخص(استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى المستفيدون وأغراض استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)
    المادة الثانية الشروط والأحكام العامة
    المادة الثالثة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)
    المادة الرابعة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية
    المادة الخامسة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض العمرانية
    المادة السادسة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الصناعية
    المادة السابعة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لأغراض التوزان البيئي
    المادة الثامنة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع مياه الشرب الخيرية
    المادة التاسعة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) لمن انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة
    المادة العاشرة رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكر في هذه الشروط
    التعهدات
    تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات (1-2)
    تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات (2-2)
    خارطة مائية لحدود الدرع العربي والرف الرسوبي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي

آخر تحديث : 14 مايو 2024

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية