الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أُصدر هذا الدليل استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14967/1/1444هـ وتاريخ 15 / 01 / 1444هـ، وذلك استناداً إلى الفقرة (10) من المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات مكافحة العدوى في المنشآت البيطرية في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الصحية والبيئية.
تُعدّ مكافحة العدوى في المنشآت البيطرية أحد الركائز الأساسية لحماية الصحة الحيوانية وتعزيز الصحة العامة، لما لها من دور محوري في الحد من انتقال الأمراض المعدية داخل المنشآت البيطرية ومنها إلى الإنسان والبيئة. ويأتي هذا الدليل بوصفه أحد الأدلة المتخصصة الصادرة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ليضع إطاراً تنظيمياً وإرشادياً لممارسات مكافحة العدوى في المنشآت البيطرية بمختلف أنواعها.
ويأتي هذا الدليل وفقًا للأحكام والمواد النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وهادِفاً إلى دعم حماية القطاع الزراعي، وتعزيز استدامته، ورفع كفاءة المنشآت البيطرية في تطبيق معايير مكافحة العدوى والحد من انتشار الأمراض.
كما تعتبر مكافحة العدوى في المنشآت البيطرية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة، إذ ترتكز على تطبيقات علوم الطب البيطري المرتبطة بالوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ، وحماية العاملين والمتعاملين مع الحيوانات، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية ومشتقاتها. كما تسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من التفشيات الوبائية، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية المقدمة.
والله الموفق،
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة
العدوى: دخول العامل الممرض إلى الحيوان القابل للإصابة وانتقاله إليه من مصدر للعدوى، سواءً كان حيوانًا مصابًا أو حاملًا للعامل الممرض، أو من البيئة أو النواقل أو المواد الملوثة، بما قد يؤدي إلى تكاثر العامل الممرض وإحداث الإصابة
المنشأة البيطرية: هي أي مرفق مرخص ومجهز طبياً لتقديم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والوقائية للحيوانات وتشمل هذه المنشآت المستشفيات، والعيادات، والصيدليات، والمختبرات، وتعنى بتشخيص الأمراض، لتوفير العلاج، صرف الأدوية وإجراء الفحوصات المخبرية
مكافحة العدوى: مجموعة السياسات والإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة إلى منع انتقال العوامل الممرضة والحد من انتشارها داخل منشآت الصحة الحيوانية، بما يسهم في حماية صحة الحيوان والعاملين والبيئة، وضمان تقديم خدمات بيطرية آمنة
التقصي الوبائي: التقصي الوبائي البيطري هو عملية استقصاء ميداني ومخبري لتتبع نسبة ومصدر الأمراض الحيوانية وتحديد أسباب تفشيها، وطرق انتقالها، لغرض السيطرة عليها، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وحماية الانسان من الأمراض المشتركة
الاندلاع الوبائي: هو ظهور مفاجئ لمرض معد أو وبائي يصيب الحيوانات، سواء بتسجيل حالات إصابة جديدة في منطقة خالية من المرض، أو بارتفاع حاد في أعداد الإصابات داخل منطقة موبوءة . تتطلب هذه الاندلاعات تدخلاً بيطرياً عاجلاً لاحتواء المرض ومنع انتقاله إلى حيوانات أخرى أو إلى البشر
العائل: كائن حي (إنسان أو حيوان) يؤوي كائناً ممرضاً (مثل الطفيليات، البكتيريا، أو الفيروسات او الفطريات) ويوفر له البيئة المناسبة والغذائية للبقاء والنمو
المطهرات: المطهرات هي مواد كيميائية مضادة للميكروبات تُستخدم لقتل أو تثبيط نمو الكائنات الحية الدقيقة (مثل البكتيريا، والفيروسات، والفطريات) على الأنسجة الحية. تهدف بشكل أساسي إلى الوقاية من العدوى والأمراض دون الإلحاق بالضرر بجلد الإنسان او الحيوان أو الأغشية المخاطية
السلامة المهنية: هي مجموعة الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى حماية الطاقم الطبي والعاملين من المخاطر المرتبطة ببيئة العمل، وتتضمن حمايتهم من الأمراض المشتركة، الإصابات الجسدية، والتعرض للمواد الكيميائية أو الإشعاعية.
الميكروبات: كائنات حية دقيقة أو عوامل بيولوجية مجهرية لا تُرى بالعين المجردة، وتشمل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وبعض العوامل الممرضة الأخرى، وقد تكون ممرضة أو غير ممرضة للحيوان
الأوتوكلاف: هو آلة تستخدم الحرارة الرطبة والضغط العالي لتعقيم الأدوات والمعدات حيث يقضي الجهاز على جميع الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والأبواغ.
الادوات الجراحية: هي أجهزة أو معدات طبية متخصصة، مصممة لمساعدة الجراحين والفرق الطبية في تنفيذ الإجراءات والعمليات وتمكن هذه الأدوات الطاقم من فتح الأنسجة الرخوة، وقطعها، وخياطتها، والتعامل مع الأعضاء الداخلية، أو إزالة الأجزاء التالفة بدقة عالية
التشريح: دراسة البنية الداخلية والخارجية لأجسام الحيوانات (مثل العظام، العضلات، والأعضاء)، وكيفية ارتباطها ببعضها ولفهم تكيف الحيوانات وعمل وظائفها الحيوية ولتشخيص الامراض بعد النفوق عبر دراسة التغيرات في الانسجة والاعضاء.
اللقاح: هو مستحضر بيولوجي يحتوي على مسببات الإمراض المعدية (ميتة أو حية مضعفة)، أو اجزاء منها (سموم او بروتينات او حموض نووية) يُعطى للحيوانات لتحفيز جهازها المناعي، ليكسبها مناعة وقائية ضد المرض.
المادة الاولى
يجب الالتزام بدليل مكافحة العدوى الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة في كل منشأة بيطرية للسيطرة على العدوى في المنشآت، بغض النظر عن شكل أو حجم العيادة البيطرية. ويُعد هذا الدليل إلزاميًا لجميع المنشآت البيطرية والممارسين البيطريين والعاملين في المنشآت البيطرية.
المادة الثانية
يجب على المنشآت العمل على متابعة التحديثات ومواكبة الأسس العلمية الحديثة لمكافحة العدوى وتزويد الوزارة بأي تحديثات جديدة غير مشموله في الدليل.
المادة الثالثة
تنقسم إجراءات السيطرة على العدوى الى ثلاثة اقسام اساسيه وذلك من خلال:
المادة الرابعة
قد يكون مصدر المسبب المرضي:
المادة الخامسة
العائل القابل للإصابة: هي قابلية الحيوان او الممارسين البيطريين او ملاك الحيوانات للإصابة في العيادات البيطرية.
المادة السادسة
رفع المقاومة للعدوى: لرفع مقاومة العائل ضد العدوى بصورة جيدة من خلال:
المادة السابعة
طرق انتقال العدوى:
يعتمد انتقال العدوى أثناء تقديم العناية الصحية على ثلاثة عناصر: المسبب المرضي، ووجود العائل القابل للإصابة، وبيئة مناسبة لانتقال العدوى إليه، ولحماية الحيوان من الإصابة يجب كسر حلقة الوصل بين الثلاثة عناصر، ويمكن انتقال المرض بشكل مباشر او غير مباشر.
المادة الثامنة
التقصي الوبائي: هو مفتاح السيطرة على العدوى من خلال التقصي السلبي عبر جمع البيانات السابقة والتقصي النشط عبر جمع عينات وتحليلها وتعيين كوادر متخصصة في تصميم وإعداد استراتيجيات للتحكم بالعدوى.
المادة التاسعة
في حال وجود اندلاعات وبائية فإنه يجب أن تعد الإجراءات وتنفذ لاحتوائها حسب الوضع الراهن وقد لا يحتاج تنفيذ تقصٍّ آخر نسبة لتوفر المعلومات اللازمة لاحتواء اندلاعات وبائية.
المادة العاشرة
الأعمال الروتينية هي استراتيجية المنشأة للحد من انتقال الميكروبات في جميع المنشآت الصحية وهو حق لكل مريض، عميل أو طبيب.
تشمل الأعمال الروتينية التالي:
أ. المطهرات الكحولية: يجب أن تحتوي المطهرات على نسبة تركيز 70%-90% من الكحول، كما يُنصح باستعمال مطهرات تحتوي على مرطبات (مطريات) تساعد في التقليل من تأذي الجلد وتكون خطوات تطهير الأيدي بالكحول كالآتي:
ب. غسل الأيدي:1. معظم البكتيريا الموجودة في الأيدي تزال أثناء عملية الغسيل، وتجفيف الأيدي. يجب أن يطبق غسل الأيدي بالصابون والماء الجاري في حال وجود أوساخ ظاهرة، وفي حال عدم توفر الماء الجاري يتم إزالة الأوساخ العنيدة باستعمال فوطة مبللة يتبعها استعمال مطهر يحتوي على الكحول.2. استعمال ألواح الصابون غير مقبول في المجال البيطري وذلك لاحتمالية انتقال الميكروبات الممرضة من حيوان إلى آخر بصورة غير مباشرة، وبدلاً عن ذلك يتم استعمال الصابون السائل أو الرغوي.3. يجب وضع الصابون السائل في عبوة وحيدة الاستخدام.4. يمنع إعادة تعبئة حاوية الصابون بدون تطهيرها وذلك لاحتمالية التلوث.5. يجب استعمال الصابون المضاد للبكتيريا في أماكن الرعاية مثل وحدة العناية المركزة (ICU) وفي الأماكن التي تتم فيها العمليات المختلفة بكثرة.
ت. خطوات غسل الأيدي:
ث. متى يجب تطهير الأيدي:
ج. العوامل المؤثرة في فعالية نظافة الأيدي:
المادة الحادية عشر
تعتبر أدوات السلامة المهنية من الأدوات التي يجب استخدامها بشكل روتيني للسيطرة على العدوى وقد صممت لتقليل خطر تلوث جلد العاملين وملابسهم الشخصية بالميكروبات وتقليل انتقال المسبب المرضي بين الحيوانات المريضة.
المادة الثانية عشر
يجب أن تغطى الملابس التي نرتديها في الخارج الملابس الواقية كمعطف المعمل (Lab Coat) عند العمل بالعيادة.
المادة الثالثة عشر
أدوات السلامة المهنية في العيادات البيطرية:
1. معطف المعمل (Lab Coat): هو وسيلة لحماية الملابس من التلوث.
2. ملابس العمل (Scrubs): يلزم ارتداؤها في العيادات البيطرية كشكل أساس لأدوات السلامة المهنية، ولديها ميزة أنها من السهل تبديلها وتنظيفها ويتم غسلها داخل المنشأة.
3. الأردية الواقية غير المعقمة (Non Sterile Gown): تعد هذه الأردية غطاء إضافياً وحاجزاً للحماية أكثر من معطف المعمل، والاستخدام الأمثل لها أثناء حمل الحيوانات التي لديها أمراض معدية سواء كانت مؤكدة أو مشكوكاً بها والتي يتم استضافتها في أماكن العزل، كما يمكن استخدامها للاعتناء العام بالحيوانات المريضة في منطقة العزل.
4. كل الأردية يجب استخدامها مرة واحدة ثم يتم التخلص منها أو إعادة غسلها داخل المنشأة اذا كانت ذات استخدام المتعدد.
5. القفازات (Gloves):
أ. يجب ارتداء القفازات عند تنظيف الأقفاص والأسطح البيئية، وعند غسل أي ملابس يظهر عليها تلوث مرئي
ب. القفازات يجب التخلص منها حالاً بعد استخدامها مع تجنب التلامس بين الجلد والسطح الخارجي للقفازات.
ت. الأيدي المغطاة بالقفازات يجب ألا تستخدم لتلامس الأسطح التي يتم لمسها من أشخاص لا يرتدون قفازات.
ث. يجب أن يؤخذ الاحتياط والعناية لتجنب تلوث الأشياء الشخصية كالهواتف والأقلام وأجهزة الاتصالات.
ج. يجب غسل الأيدي أو تعقيمها بالكحول حالاً بعد نزع القفازات.
ح. من الأفكار الخاطئة الشائعة أن استخدام القفازات يلغي الاحتياج للاعتناء بصحة اليدين.
خ. القفازات لا تزودنا بالحماية التامة ضد تلوث الأيدي؛ لذلك من الضروري الاعتناء بصحة اليدين في الحال بعد خلع القفازات.
د. القفازات التي تستخدم لمرة واحدة يجب ألا يتم غسلها أو إعادة استخدامها.
ذ. يتم تغيير القفازات وتطبيق العناية الصحية باليدين عند:
ر. يوجد من القفازات أنواع مصنوعة من مواد مختلفة، واختيار المادة المصنوع منها القفاز يعتمد على الاستخدام المعد لها:1. القفازات المطاطية هي الأكثر شيوعاً في الاستخدام، لكن عندما تسبب حساسية فإنه يمكن استبدالها بالقفازات المصنوعة من النتريل أو الفينيل. القفازات المطاطية سرعان ما تتحلل وتفقد طبيعتها الأساسية عند تعرضها للعديد من الكيمياويات.
2. القفازات المصنوعة من النتريل أو المطاطية الأثقل التي تستخدم لمرة واحدة فقط (القفازات الشائعة القابلة للغسل) من الممكن استخدامها عند التعامل مع الكيماويات مثل المطهرات (مثال: عند تنظيف وتعقيم أقفاص الحيوانات). مع ضرورة أن تعقم في نهاية كل مهمة.
6. سلامة الوجه:
حماية الوجه تمنع تعرض الغشاء المخاطي للعين والأنف والفم؛ للعدوى. تتضمن سلامة الوجه قناع الفم والأنف (قناع العمليات الجراحية) ونظارات العين الواقية أو قناعاً كاملاً للوجه الذي يجب أن يستخدم عند التعرض للأتربة أو عند الرش كعمليات الأسنان والإجراءات المرتبطة بها، والرذاذ وغسيل الجروح.
7. السلامة التنفسية:
الحماية التنفسية مصممة لحماية القناة التنفسية من الأمراض المعدية المشتركة التي تنتقل خلال الهواء..
القناع من النوع (N95) يعتبر رخيص الثمن، متاحاً دائماً، سهل الاستخدام ويمنح حماية تنفسية كافية في أغلب الحالات. على أية حال يحتاج طقم العاملين إلى اختبار ملائمة القناع لضمان الاستخدام السليم وملاءمته لوجه المستخدم، ويكون من الضروري استخدامه للأشخاص الذين لديهم لحى، ولا يعتبر قناع العمليات الجراحية بديلاً عن قناع (N95).
8. سلامة الأرجل:
يجــب ارتــــداء الأحذية المغلقة على الأرجل في جميــــع الأوقات لتقليل خطر الجروح من المواد التي ربما تسقط (المشارط والإبر وغيرها)، وكذلك الخدوش من الحيوانات ولحماية الأرجل من المواد المعدية القوية (روث الحيوانات، الإفرازات وسوائل الجسم الأخرى). الأحذية المصممة خصيصاً للاستخدام في العيادات أو أغطية الأرجل التي تستخدم لمرة واحدة فقط يكون من الضروري ارتداؤها في الأماكن التي يتوقع وجود المواد الملوثة بها على الأرض لكي نمنع انتشارها للأماكن الأخرى. وهذا يكون مهم جداً في العيادات البيطرية لأن الحيوانات المريضة، وفي بعض الأحيان طاقم العمل البيطري يكون لديهم التماس قريب جداً من الأرض بخلاف المستشفيات البشرية. الأحذية المصممة خصيصاً للاستخدام في العيادات أو أغطية الأرجل التي تستخدم لمرة واحدة فقط يكون من الضروري ارتداؤها للمرضى المصابين بأمراض معدية التي ربما تكون على الأرض (كروث الحيوانات) أو ربما تلوث الأرض حول الأقفاص (كالحيوانات التي لديها إسهال شديد). أغطية الأرجل هذه يجب خلعها عند مغادرة الأشخاص للمكان الملوث ويجب التخلص منها في الحال في أكياس النفايات، كذلك من الضروري منع المواد الملوثة من الوجود على الأرضيات لأن الحيوانات المريضة وكذلك طاقم العمل في الغالب يكون لديهم التماس قريب جداً من الأرض.
المادة الرابعة عشر
يلخص جدول (1) احتياطات السيطرة على أدوات السلامة المهنية التي يفضل استخدامها في الإجراءات البيطرية الاعتيادية بالترتيب.
(+): يفضل استخدام أدوات السلامة المهنية.
(+): ينصح باستخدام أدوات السلامة المهنية في حالة وجود خطر الرش لأي مادة.
((a: النظارات الواقية وقناع الوجه.
(b): في حال وجود عدوى لقناة البول فإنه ينصح بارتداء القفازات.
(c): ينصح به للأشخاص الذين لديهم حساسية من الدواء.
المادة الخامسة عشر
يتضمن التنظيف بالصابون بعد إزالة جميع أشكال المواد العضوية المرئية (الروث، البول، الدم، الطعام، الأوساخ) من الاسطح كذلك يجب أن تتم عملية التنظيف عادة قبل البدء بعملية التطهير، وإجراءات التنظيف التي يوصى باستخدامها للأسطح البيئية الشائعة تم توضيحها في جدول رقم (2).
ويجب التأكد من أن جميع الأماكن قد تم تهويتها جيداً أثناء التنظيف، وبعد التنظيف تترك جميع الأسطح لكي تجف تماماً.
انظر إلى جدول (5) و(6) لاختيار منتجات التنظيف والتطهير المناسبة
المناديل المبللة يمكن استخدامها لإزالة الملوثات اللينة أو الفرو أو الغبار.
المادة السادسة عشر
عند إزالة الملوثات اللينة والجافة من الاسطح تجنب توالد الغبار الذي عادة يكون محملاً بالملوثات الهوائية التي ربما تحتوي على المسببات المرضية بواسطة:
المادة السابعة عشر
إزالة المواد العضوية اللزجة، المبللة، والجافة من الاسطح تكون عبر الإجراءات التالية:
المادة الثامنة عشر
التنظيف السليم وصيانة الأجهزة مثل المناظير، أجهزة الكشف الفوق صوتي، جهاز اشعة سينية، مهمة لإطالة العمر الإنتاجي للأجهزة ومهمة لتجنب انتقال الامراض المعدية كما يجب تنظيفها بدقة على الفور بعد كل استخدام لتجنب تراكم المواد العضوية وصعوبة ازالتها كما يجب الانتباه الى استخدام المنظفات او المطهرات المهيجة لأنسجة الحيوان.
المادة التاسعة عشر
الأجهزة يجب أن تنظف وتطهر حسب الغرض الذي تستخدم فيه ونصائح مصنعي الجهاز وسياسة العمل.
المادة العشرون
أواني الطعام والشراب للحيوانات المصابة بأمراض معدية:
المادة الواحدة والعشرون
التطهير يتضمن استعمال الكيمياويات أو إجراءات أخرى لقتل الميكروبات المتبقية والتي لم تزل بالتنظيف فقط ويكون عبر الإجراءات التالية:
المادة الثانية والعشرون:
يتم اختيار المطهر لغرض مخصص يجب أن يتم معرفة مدى فعاليته، قابلية تثبيطه بالمواد العضوية، المسببات المرضية عالية التأثير الموجودة في البيئة، ومدى توافقه مع الصابون المستخدم والمنظفات، والتسمم لطاقم العمل أو للحيوانات، ووقت البقاء المطلوب على الأسطح، ونشاط البقايا منه، وهل يسبب تآكلاً، وتأثيره على البيئة وتكلفته.
المادة الثالثة والعشرون
يستخدم "التعقيم بالبرودة" لتعقيم المواد عن طريق الغمر في محلول تعقيم مع الاخذ بالاعتبارات التالية:
المادة الرابعة والعشرون
تنظيف وصيانة المقصات ومكائن الحلاقة وفقاً للآتي:
المادة الخامسة والعشرون
جمع ومعالجة الأقمشة:
المادة السادسة والعشرون
إدارة النفايات والنقل والتخزين للأقمشة:
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
حماية العاملين:
المادة التاسعة والعشرون
إدارة النفايات الطبية البيطرية وهي مصدر محتمل لمسببات الأمراض المعدية حيوانية المنشأ وغير حيوانية المنشأ، وتشمل:
ويتم التخلص منها وفقاً للآتي:
المادة الثلاثون
القسم الجراحي:
المادة الواحدة والثلاثون
اعتبارات المعدات الجراحية
1. تعقيم الأدوات الجراحية:
2. مؤشرات التعقيم البيولوجية:
3. تطهير معدات التخدير:
4. أنابيب غاز التخدير وأكياس إعادة التنفس: يجب تنظيف أكياس إعادة التنفس وتطهيرها وكذلك أنابيب الغاز المصاحبة، لأنها أيضاً تتأثر بهواء الزفير من الحيوان المريض، إذا كان الحيوان مصاباً بمرض تنفسي أو مشتبه بإصابته يجب وضع مرشح بين أنبوب القصبة الهوائية وبقية دوائر التخدير من أجل المساعدة في حماية المعدات من التلوث.
5. مضادات الميكروبات المستخدمة قبل الجراحة وأثناءها وبعدها: استخدام مضادات الميكروبات للحد من خطر العدوى بعد العمليات الجراحية، مع التقليل من التأثير السلبي على البكتيريا الطبيعية للمريض وخطر حدوث مضاعفات مضادات الميكروبات المصاحبة مثل الإسهال.
المادة الثانية والثلاثون
خطوات الرعاية قبل العملية الجراحية:
المادة الثالثة والثلاثون
خطوات الرعاية بعد العملية الجراحية:
المادة الرابعة والثلاثون
تقييم الأخطار المتعلقة بالأعراض المرضية للحيوان:
ويشمل التقصي عن أي أعراض تدل على احتمالية وجود مرض معدٍ مثل: (الحمى، العطاس/السعال، الإسهال أو إفرازات غير طبيعية) وتحليل الأخطار التي تساعد في السيطرة على العدوى.
المادة الخامسة والثلاثون
الاهتمام والتعامل مع الحيوان المريض:
المادة السادسة والثلاثون
التهوية:
المادة السابعة والثلاثون
معدات الوقاية الشخصية والنفايات في غرفة العزل:
المادة الثامنة والثلاثون
الحيوانات في غرفة العزل:
المادة التاسعة والثلاثون
أحواض ولبادات تطهير الأقدام (Footbaths or Foot mats):
المادة الاربعون: الجروح والضمادات ((Wounds and Bandages
المادة الواحدة والاربعون
تغذية الحيوانات آكلي اللحوم على اللحم غير المطبوخ:
المادة الثانية والاربعون
خطوات استقبال الحيوانات من مراكز الإيواء:
1. عند وصول الحيوانات:
2. الإجراءات الاختبارية الضرورية:
المادة الثالثة والاربعون
العاملون في العيادات البيطرية معرضون للإصابة نتيجة للتعامل مع الحيوانات باختلاف سلوكها وطبائعها، مثل إصابات العض والخدش والكسر، ومن أجل ذلك يجب على كل العاملين من أطباء وفنيين وعمال:
المادة الرابعة والاربعون
التعامل مع حالات الاصابة من الحيوان، عند حدوث إصابة عض او خدش يجب اتباع الخطوات:
المادة الخامسة والاربعون
فحص العينات:
المادة السادسة والاربعون
عند فحص الأسنان يتعرض العاملون لخطر البكتيريا الضارة الموجودة في اللعاب أو الدم أو الخطم وكذلك عند استخدام تقنية الموجات فوق الصوتية والأشعة لتفادي هذه المخاطر يجب اتباع الإجراءات التالية:
المادة السابعة والاربعون
الالتزام بالآتي عند تشريح الجثث:
المادة الثامنة والاربعون
يعتبر تحصين العاملين خط الدفاع الآخر لسلامة العاملين في المجال البيطري ومن هذه اللقاحات:
1. لقاح داء الكلب:
2. لقاح الكزاز: على الرغم من أن الخدوش واللدغات وتلوث الجروح بالأتربة الملوثة تشكل نسبة ضئيلة في الإصابة بالكزاز، يعطى لقاح الكزاز للعاملين في المجال البيطري ويعاد كل خمس سنوات.
3. لقاح أنفلونزا: مرض الأنفلونزا مرض شائع وسريع العدوى عند الإنسان وتعتبر الحيوانات خازنة للمرض تصاب الحيوانات بالانفلونزا لذلك يفضل تحصين جمع العاملين في العيادات البيطرية ضد الأنفلونزا.
المادة التاسعة والاربعون
في حال وجود حيوانات بالمنشأة البيطرية كالإيواء الفندقي يجب اتباع التوصيات التالية:
المادة الخمسون
تنتقل بعض مسببات الأمراض المهمة عن طريق القوارض البرية (فئران، جرذان) أو عن طريق النواقل الحشرية (البراغيث، القراد، البعوض، الذبابة المنزلية) بشكل ميكانيكي او بشكل بايولوجي.
المادة الواحدة والخمسون
تتضمن إجراءات السيطرة على هذه الآفات:
الرش الدوري داخل العيادة وخارجها للقضاء على الحشرات مع وضع أجهزة صعق الحشرات.
المادة الثانية والخمسون
على العاملين في المنشأة البيطرية توعية أصحاب الحيوانات بالأخطار المترتبة على الأمراض المنقولة بين الإنسان والحيوان بشكل مستمر، مع ضرورة تسجيل هذه التوعية في السجل الخاص بالمربي، على أن يتضمن ما يلي:
المادة الثالثة والخمسون
يجب ابلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة او من تفوضه عن الامراض الحيوانية الواجب التبليغ عنها والمذكورة في دليل الصحة الحيوانية.
آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة