الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات لنظام البيئة.
صاحب الصلاحية: الوزير، أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة –بحسب الأحوال– أو من يفوضانه.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
المتسبب: كل شخص ينسب إلى فعله أو امتناعه أو نشاطه وقوع ضرر بيئي أو تفاقمه، وتحدد مسؤوليته وفق أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي يُتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
الحالة: كل واقعة أو فعل أو امتناع أو نشاط، بما في ذلك المخالفة البيئية أو الحادثة البيئية أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، يترتب عليه ضرر بيئي أو تدهور بيئي، ويشكل أساساً للمطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام اللائحة.
التكاليف التشغيلية: جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بأعمال الرصد والمراقبة والتقييم والاستجابة والإشراف الفني والإداري والدراسات والتحاليل والإجراءات التي تقوم بها الجهة المختصة أو الجهات ذات العلاقة أثناء التعامل مع الحالة وحتى استكمال إزالة الضرر أو إعادة التأهيل البيئي.
الخسائر المادية المباشرة: الأضرار والتكاليف التي تنشأ بصورة مباشرة عن الحالة، وتشمل تكاليف وقف الضرر وإزالة آثاره ومعالجته وإعادة التأهيل البيئي، وما يلحق بالموارد الطبيعية أو الأوساط البيئية أو الأموال العامة الداخلة في اختصاص الجهة المختصة، دون إخلال بحقوق الأشخاص في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بهم أو بأموالهم.
الخسائر المادية غير المباشرة: الخسائر المترتبة على الضرر البيئي التي تعد نتيجة طبيعية له، بما يشمل فقد وظائف الموارد الطبيعية أو خدماتها البيئية أو إمكان الانتفاع بها، متى أمكن إثباتها وتقديرها وفق المنهجيات المعتمدة.
التدابير الوقائية: أي إجراءات احترازية معقولة ومناسبة تتخذ عند وقوع الحالة أو التهديد بها، لمنع الضرر البيئي أو الحد منه أو مراقبته أو السيطرة عليه.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها، ثابتة أو متحركة.
الحادثة البيئية: واقعة أو حدث ينتج عن عوامل طبيعية أو بشرية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، ويؤدي إلى ضرر بيئي.
الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة أو تهديد للإنسان أو تدمير للنظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع أو تحوله إلى كارثة.
المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.
(1) تسري أحكام اللائحة داخل إقليم المملكة البري والجوي أو في مجالها البحري الذي تمارس عليه المملكة سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها، وذلك وفقاً للآتي:
أ- جميع الأشخاص الذين ينسب إلى فعلهم أو امتناعهم أو نشاطهم ضرر بيئي، وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
ب- كل فعل أو امتناع يقع خارج إقليم المملكة ويمتد أثره الضار إلى البيئة داخل نطاق تطبيق النظام، وذلك وفقاً للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ج- الأضرار البيئية التي تلحق بالأوساط أو الموارد الطبيعية أو الخدمات البيئية الخاضعة لأحكام النظام.
(2) تطبق أحكام اللائحة دون إخلال بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
تتولى الجهة المختصة –كلٌ بحسب اختصاصها– تقييم الأضرار البيئية التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحديد التعويضات المترتبة عليها، والمطالبة بها ومتابعة سدادها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
للجهة المختصة التنسيق مع الجهات الأمنية أو الرقابية أو القضائية أو الجهات المشرفة على الأنشطة، عند الحاجة، لتحديد المتسبب أو توفير الدلائل والمؤشرات اللازمة، على أن تحال المسائل ذات الطابع الجزائي إلى الجهة المعنية نظاماً.
حالات المطالبة بالتعويض للجهة المختصة مطالبة المتسبب بالتعويض وفق أحكام هذه اللائحة في الحالات الآتية:
(1) يشمل التعويض عن الضرر البيئي، بحسب طبيعة الضرر وآثاره، ما يأتي:
أ-تكاليف الإجراءات المتخذة لوقف الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه.
ب- تكاليف إزالة المواد أو العوامل المسببة للضرر، ومعالجته، وإعادة تأهيل المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر.
ج- القيمة المقدرة للضرر البيئي المتبقي بعد تنفيذ أعمال المعالجة وإعادة التأهيل.
د- قيمة الفقد المؤقت في القيمة البيئية أو الاقتصادية للمورد الطبيعي أو الوسط البيئي، أو في إمكانية الانتفاع به أو بوظائفه أو خدماته البيئية، خلال الفترة من وقوع الضرر حتى استعادته إلى حالته المرجعية أو إلى أقرب حالة يمكن استعادته إليها.
ه- تكاليف التقييم والدراسات والرصد والمتابعة اللازمة لتحديد الضرر وتقديره، ومتابعة آثاره، والتحقق من فاعلية أعمال المعالجة وإعادة التأهيل.
(2) يشترط في الضرر محل التعويض أن يكون محققاً، ويعد كذلك الضرر الذي تحقق سببه وكانت آثاره المستقبلية مؤكدة وفق أسس علمية وفنية موثوقة. كما يشترط في الخسائر والتكاليف محل التعويض أن تكون ناشئة عن الحالة ونتيجة طبيعية لها، وأن تكون محددة ومثبتة وفق الأسس والمنهجيات المعتمدة. وتقدر التكاليف المستقبلية اللازمة للمعالجة وإعادة التأهيل استناداً إلى خطط معتمدة وتقديرات موثقة.
1-تشتمل عملية تقييم الضرر البيئي، بحسب طبيعة الضرر وآثاره، على العناصر الآتية:
أ- القيمة البيئية والاقتصادية للمورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، والوظائف والخدمات البيئية التي يؤديها.
ب- مقدار الفقد أو التراجع في إمكانية الانتفاع بالمورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر أو بوظائفه أو خدماته البيئية.
ج- خصائص الموقع المتأثر واستخداماته.
د- الأهمية البيئية والإيكولوجية للموقع أو المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر.
ه- حساسية النظم البيئية المتأثرة، ووجود مناطق محمية أو موائل حساسة أو تنوع أحيائي ذي أهمية.
و- طبيعة المادة أو العامل المسبب للضرر ودرجة خطورته.
ز- كمية المادة المسببة للضرر أو مستوى تركيزها ومدى انتشارها.
ح- مدة استمرار الضرر وآثاره وتراكمها.
ط- قابلية المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر لإعادة التأهيل، والفترة الزمنية اللازمة لاستعادته إلى حالته المرجعية أو أقرب حالة يمكن استعادته إليها.
2-تكون الأولوية لوقف الضرر وإزالة آثاره ومعالجته وإعادة تأهيل المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر إلى حالته المرجعية، أو إلى أقرب حالة يمكن استعادته إليها، ويقدر التعويض النقدي عن الضرر المتبقي والفقد المؤقت والتكاليف الأخرى التي لا تجبرها أعمال المعالجة وإعادة التأهيل.
3-عند تقدير التعويض عن الفقد المؤقت للموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية، تحتسب الفترة من وقوع الضرر حتى استعادتها إلى الحالة المرجعية أو إلى المستوى المستهدف وفقاً لطبيعة المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر والمنهجيات المعتمدة.
4-لا يجوز احتساب الضرر أو الخسارة أو التكلفة أو فقد الموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية ذاتها أكثر من مرة، ويراعى عند تحديد التعويض ما نفذه المتسبب وعلى نفقته من أعمال معتمدة أسهمت فعلياً في جبر الضرر.
5- يراعى عند تقدير التعويض ما اتخذ من تدابير معقولة لوقف الضرر أو الحد من انتشاره أو تفاقمه، ولا تدخل في التعويض الزيادة في الضرر التي كان من الممكن تفاديها ببذل الجهد المعقول، دون إخلال بمسؤولية المتسبب عن أصل الضرر.
1-يعتمد تقدير الضرر البيئي على مقارنة حالة المورد أو الوسط البيئي المتأثر بالحالة المرجعية التي كان يتوقع أن يكون عليها لولا وقوع الحالة محل المطالبة، لتحديد التغير في خصائصه أو وظائفه أو خدماته البيئية.
2-يحدد خط الأساس البيئي استناداً إلى أي من المصادر الآتية:
أ- بيانات الرصد البيئي التاريخية.
ب- دراسات تقييم الأثر البيئي أو دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي أو دراسات التدقيق البيئي.
ج- البيانات المرجعية الوطنية أو الإقليمية للنظم البيئية المماثلة.
د-الدراسات العلمية أو التقارير الفنية المعتمدة.
3-في حال تعذر توافر بيانات مرجعية كافية، يجوز للجهة المختصة الاستناد إلى بيانات مناطق مماثلة من حيث الخصائص البيئية، وفق منهجيات علمية معتمدة، على أن يوثق أساس الاختيار ومبرراته.
4-لا يحول عدم توفر خط أساس تفصيلي دون تقدير التعويض، متى أمكن تحديد الضرر بالوسائل الفنية أو القرائن العلمية أو المقارنات المرجعية المعتمدة.
5-يراعى عند تحديد الحالة المرجعية التغيرات الطبيعية والاتجاهات البيئية السابقة والضغوط أو الأضرار القائمة قبل وقوع الحالة محل المطالبة، متى كان لذلك أثر في تحديد مقدار الضرر.
(1) للجهة المختصة استخدام طريقة أو أكثر من طرق ومنهجيات التقييم المحددة في الأدلة الفنية المعتمدة، وفق طبيعة المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، ونوع الضرر وجسامته ومدته، ومدى توافر البيانات.
(2) تتضمن الأدلة الفنية، بحسب طبيعة اختصاص الجهة المختصة، ما يأتي:
أ- طرق تحديد الضرر وقياسه.
ب- طرق تحديد الحالة المرجعية.
ج- معايير تصنيف جسامة الضرر.
د- طرق ومنهجيات احتساب التعويضات.
ه- طرق تقدير فقد الموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية ومدد التعافي.
و- آليات احتساب التكاليف المرتبطة بالحالة.
ز- ضوابط منع ازدواج احتساب عناصر التعويض.
ح- متطلبات التقرير الفني وملف المطالبة.
(3) يجوز، بحسب طبيعة الضرر والمنهجية المستخدمة، أن يشمل التقييم تحديد القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية أو الأوساط أو الوظائف أو الخدمات البيئية المتأثرة، بما في ذلك:
أ- قيم الاستخدام المباشر.
ب- قيم الاستخدام غير المباشر.
ج- قيم فقد الاستخدام الحالي أو المستقبلي.
د-قيم عدم الاستخدام، متى أمكن تقديرها وفق منهجيات معتمدة.
1-تعد الجهة المختصة – كلٌ بحسب اختصاصها– الأدلة الفنية اللازمة لتفصيل آليات تقييم الأضرار البيئية واحتساب التعويضات.
2-تتضمن الأدلة الفنية، بحسب طبيعة الاختصاص، ما يلزم لتطبيق أحكام اللائحة، بما في ذلك ما يأتي:
أ- المعادلات والنماذج والجداول والمعاملات الفنية اللازمة للتطبيق.
ب- طرق تحديد خط الأساس البيئي.
د- آليات احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف التشغيلية.
ه- منهجيات تقييم فقد الخدمات البيئية.
و- متطلبات التقرير الفني وملف المطالبة.
3-تعتمد الأدلة الفنية من رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية، ويقتصر نطاقها على تفصيل طرق إثبات الضرر وقياسه وتقدير التعويض، ولا يجوز أن تنشئ أساساً جديداً للمسؤولية أو عنصراً للتعويض أو التزاماً مالياً لم يرد في النظام أو هذه اللائحة.
4- يجوز تحديث الأدلة الفنية كلما دعت الحاجة، وفقاً للتطورات العلمية والفنية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية.
5-لا يجوز أن تخالف الأدلة الفنية أحكام النظام أو اللائحة، ويقتصر دورها على تفصيل آليات التطبيق والمعادلات والنماذج الفنية.
أ- أن تكون ناشئة عن الحالة محل التعويض، ومرتبطة بها بشكل مباشر.
ب- أن تكون لازمة لتنفيذ الأعمال والإجراءات المحددة في خطة الاستجابة أو المعالجة أو إعادة التأهيل المعتمدة.
ج- أن تحتسب وفق تكلفتها الفعلية المثبتة بالمستندات، أو وفق الأسعار المرجعية المعتمدة، وفي حال عدم توافرها فوفق أسعار السوق الموثقة وقت تنفيذ الأعمال.
د- ألا تكون محتسبة ضمن عنصر آخر من عناصر التعويض.
3-تشمل التكاليف التشغيلية ما يأتي:
أ- التكاليف الفعلية الإضافية للكوادر البشرية المخصصة للتعامل مع الحالة، بما في ذلك العمل الإضافي والاستعانة بالفرق أو الخبرات المتخصصة، ولا تشمل الرواتب والتكاليف الإدارية المعتادة إلا بقدر ما يثبت تخصيصه فعلياً للحالة وفق أسس محاسبية معتمدة.
ب- تكاليف التحاليل المخبرية والتقارير الفنية.
ج- تكاليف الدراسات وبرامج الرصد والمراقبة المرتبطة بالحالة.
د- تكاليف النقل والوسائط والمحروقات والمواد المستخدمة في الاستجابة أو المعالجة أو إعادة التأهيل.
1-تجري الجهة المختصة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإثبات الضرر وتقييمه وتحديد المتسبب وإثبات العلاقة السببية، بحسب طبيعة الحالة.
2-يهدف التحقيق إلى:
أ- توثيق ملابسات الحالة.
ب- تحديد مصدر الضرر أو العوامل المسببة له.
ج- تحديد المتسبب، متى أمكن ذلك.
د- توثيق الإجراءات المتخذة للحد من الضرر أو معالجته.
ه- تسجيل الاستنتاجات الفنية اللازمة لتقدير التعويض.
3-للجهة المختصة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات الأمنية أو النيابة العامة، في حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تستلزم الإحالة وفق النظام.
أ- وصفاً تفصيلياً للحالة محل المطالبة.
ب- بيانات الموقع والوسط البيئي أو المورد المتأثر.
ج- نوع الضرر ونطاقه المكاني ومدته وآثاره.
د- المادة أو العامل المسبب للضرر، وكميته أو تركيزه، بحسب طبيعة الحالة.
ه- الإجراءات المتخذة لوقف الضرر أو الحد من انتشاره أو تفاقمه، وأعمال المعالجة وإعادة التأهيل المنفذة.
و- الآثار البيئية المترتبة على الضرر ومدتها.
ز- توثيق الأضرار التي لحقت بالكائنات الفطرية أو الموائل أو الموارد الطبيعية، بحسب الأحوال.
ح- تحديد الحالة المرجعية للمورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، متى كان ذلك لازماً للتقييم.
ط- تقدير المدة اللازمة لاستعادة المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، وتحديد الضرر المتبقي والفقد المؤقت للموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية، بحسب الأحوال.
ي- بيان عناصر التعويض وقيمتها وطريقة احتسابها، وفق أحكام اللائحة والمنهجيات المعتمدة.
ك- نتائج التحاليل المخبرية اللازمة للتقييم، على أن تكون صادرة عن مختبر معتمد أو جهة فنية مختصة، وأن يكون أخذ العينات وحفظها ونقلها وتوثيقها وفق المتطلبات المعتمدة.
ل- بيان الأدلة والقرائن التي تثبت العلاقة السببية بين فعل المتسبب أو امتناعه أو نشاطه والضرر محل المطالبة.
م- بيان أوجه عدم اليقين العلمي أو الفني المؤثرة في تقدير الضرر أو التعويض وكيفية مراعاتها.
أ- التقرير الفني.
ب- وصف الحالة وموقعها وتاريخها ونطاقها.
ج- تحديد نوع الضرر وحجمه ومداه ومدته.
د- تحديد المتسبب أو المتسببين ونسبة المسؤولية متى أمكن ذلك.
ه- الأدلة المباشرة، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، ونتائج التحاليل، والتقارير الرسمية.
و- القرائن العلمية، مثل صور الأقمار الصناعية، وتقارير النمذجة والمحاكاة، وبيانات أنظمة الرصد البيئي.
ز- بيان التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف التشغيلية والتدابير الوقائية.
ح- أي تعهدات أو ضمانات مقدمة من المتسبب.
ط- محضر التحقيق، إن وجد.
ي- قرار العقوبة أو أي قرار أو حكم أو مستند نظامي ذي صلة بالحالة، إن وجد.
1-تتولى الجهة المختصة، قبل مطالبة المتسبب بالتعويض، القيام بما يأتي:
أ- إثبات الضرر وجمع الأدلة والقرائن وتحليل البيانات والمعلومات وتوثيقها.
ب- تحديد طبيعة الضرر ومستواه.
ج- تحديد المتسبب أو المتسببين ونسب المسؤولية متى أمكن ذلك.
د- تحديد عناصر التعويض وتقدير قيمتها.
ه- إعداد ملف المطالبة.
2-للجهة المختصة اتخاذ التدابير التحفظية الداخلة ضمن اختصاصها وفق النظام ولوائحه، ولها طلب اتخاذ غيرها من التدابير من المحكمة أو الجهة المختصة متى توافر مقتضاها النظامي.
3-تبلغ الجهة المختصة المتسبب بمطالبة مكتوبة بالتعويض، وتصدر بموجبها الفاتورة المالية، على أن تتضمن المطالبة ما يأتي:
أ- وصف الحالة والضرر البيئي.
ب- الأساس النظامي والفني للمطالبة.
ج- عناصر التعويض وقيمة كل عنصر وطريقة احتسابه.
د- الأعمال أو الالتزامات المطلوبة من المتسبب، إن وجدت.
ه- المبلغ الإجمالي وبيانات الفاتورة ووسيلة السداد.
و- مدة السداد، على ألا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه بالمطالبة.
4-يراعى عند تحديد قيمة التعويض ما نفذه المتسبب وعلى نفقته من أعمال معتمدة لوقف الضرر أو إزالته أو معالجته أو إعادة التأهيل، بقدر إسهام تلك الأعمال فعلياً في جبر الضرر.
5-يجب أن تكون التكاليف محل المطالبة مرتبطة بالحالة، ومحددة وفق أحكام هذه اللائحة والأسس والمنهجيات المعتمدة، ومثبتة بالمستندات أو السجلات أو التقارير ذات الصلة.
6-لا يخل إبلاغ المتسبب بالمطالبة بحقه في المنازعة في استحقاق التعويض أو مقداره أمام المحكمة المختصة.
7-تخضع إجراءات ضبط المخالفة وإيقاع العقوبة والاعتراض عليها للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، ولا يخل ذلك باستقلال المطالبة بالتعويض عن العقوبة المقررة للمخالفة.
8-إذا تعذر تحديد بعض عناصر الضرر أو تكاليف معالجته أو إعادة تأهيله نهائياً، فللجهة المختصة إعداد تقدير أولي مسبب، والمطالبة بالأضرار أو التكاليف الإضافية التي تظهر لاحقاً متى ثبت ارتباطها بالحالة.
لا يخل فرض العقوبات أو سداد الغرامات المقررة بموجب النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام المتسبب بإزالة الضرر وإعادة التأهيل وسداد التعويضات المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة.
تصدر الجهة المختصة الأدلة الفنية والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
تطبق أحكام نظام المعاملات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة