الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
لأغراض تطبيق هذا الدليل، يقصد بالعبارات والمصطلحات -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المادة الثانية:
يجب أن تتوفر لمرافقي الحيوانات الخبرة والكفاءة في العناية بحيوانات التربية ونقلها، وأن يفهموا السلوكيات الحيوانية والمبادئ الأساسية للقيام بمهامهم، ومن ذلك أن سلوك الحيوانات على مستوى الفرد أو الجماعة قد يختلف وفقاً للعرق والجنس والمزاج والعمر وطريقة التربية والتعامل معها، وكذلك الروائح والاصوات التي تتسبب بالخوف وردات فعل أخرى من أجل تلافيها عند مرافقة الحيوانات.
المادة الثالثة:
يجب عدم خلط الحيوانات في مجموعة واحدة إن كانت تؤذي بعضها بعضاً.
المادة الرابعة:
يجب عند التخطيط لأماكن تحميل الحيوانات وتفريغها الأخذ بالحسبان الرغبة لدى بعض الحيوانات في السيطرة على مجالها الخاص وذلك وفقاً لمتطلبات ومعايير تصدرها الجهة المختصة وهي على النحو التالي:
المادة السابعة والثلاثون: اشتراطات وسائل النقل البحري للماشية:
تنطبق هذه التوصيات على الحيوانات الأليفة الحية المنتمية الى الفصائل التالية:
الدواجن اللاحمة هي طيور من سلالات الدواجن اللاحمة المخصصة للاستهلاك الآدمي، يتم نقلها في أقفاص (حاويات) صنعت من مادة مناسبة، وبمواصفات خاصة لنقل تلك الدواجن بوسائل نقل مصممة لنقل تلك الأقفاص.
المادة السابعة والخمسون: اشتراطات وسائل نقل المنتجات الحيوانية:
يجب أن تحتوي وسيلة النقل على بعض المعايير كما هو مبين في الملحق رقم (3)
المادة الثامنة والخمسون:
أولاً: العوائق أمام الحيوانات وكيفية إزالتها
أولاً: اشتراطات وسائل النقل البحري للماشية:
اشتراطات وسائل النقل الجوي
آخر تحديث : 18 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة