الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أهداف طموحة لكافة الأجهزة الحكومية لتحقيق جودة نوعية في خداماتها، والرفع من مساهمتـها في بناء الكفاءات ونمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق تولت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير الســجل الزراعي، إذ ترى أن هذا المشروع سيساهم بشكــل مباشر في دعم اتخاذ القرارات وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى فتـح أبواب الاستثمارات المتنوعة، والتي تشمل حصر جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضمان ملائمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، ولذلك فقد تم إعداد هذا الدليل التفصيلي والذي يشمل كافة التفاصيل عن السجل الزراعي المطور.
ويستند هذا الدليل على (الفصل الأول) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ.
شهادة تمكن المستفيد أو المستثمر الزراعي الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وتتضمن الشهادة كافة البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية وملاكها وما تحتويه من أنشطة زراعية وحيوانية، ورقم تعريفي بكل حيازة زراعية تمكن كافة الجهات من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بتلك الحيازات.
وتتولى الوزارة عند إعداد وإصدار السجل الزراعي – تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1. الدخول على بوابة نما للخدمات الإلكترونية بالموقع الإلكتروني للوزارة.
2. تقديم الطلب عبر المالك للحيازة الزراعية، وفقاً للحالات الآتية:
3. في حال ان الحيازة الزراعية مملوكة بعدة صكوك لمالك واحد يتم تقديم طلب واحد وارفاق كافة الوثائق الأساسية، والرفع المساحي المعتمد.
4. في حال ان المستفيد يملك عدة مزارع بمواقع مختلفة يتم تسجيل كل حيازة زراعية على حده وارفاق كافة الوثائق الأساسية، والرفع المساحي المعتمد لكل حيازة زراعية بطلب مستقل.
5. في حال كانت الحيازة مؤجرة يمكن اضافة المستأجر والأنشطة الزراعية بعد اصدار السجل الزراعي المطور من قبل المالك عبر ايقونة (اضافة مستأجر) وإضافة عقد الإيجار الموثق مع الرفع المساحي للجزء المؤجر، باشتراط عدم استفادة المالك من الخدمات المقدمة على ذلك الجزء.
6. في حال كانت الحيازة مملوكة لورثة يتم تقديم الطلب باسم وكيل الورثة وارفاق الوكالات وحصر الارث وكافة الوثائق الأساسية، والرفع المساحي المعتمد.
7. في حال كانت الحيازة الزراعية وقف يتم تسجيل المزرعة باسم الناظر على الوقف وارفاق كافة الوثائق الأساسية، والرفع المساحي المعتمد.
8. في حال ان الحيازة الزراعية مملوكة بصك مشاع يتم تقديم الطلب باسم أحد الملاك وارفاق الوكالات من جميع الشركاء وتسجيل كامل مساحة الحيازة الزراعية باسم الوكيل وارفاق كافة الوثائق الأساسية، والرفع المساحي المعتمد.
9. يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة والأنشطة الزراعية، عبر الصور الفضائية أو الزيارات الميدانية أو كليهما، وتكون مدة السجل (3) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسباً.
10. يكون إصدار السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصيادين عبر ايقونة (تسجيل نشاط خارج حيازة) وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره الوزارة.
يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:
آخر تحديث : 08 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة