تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ثالثاً: إلغاء السجل الزراعي المطور

​يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:

  • 1. عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة.
  • 2. تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
  • 3. الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.
    ​
    وتقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب، على أن تتحقق مما يأتي:
  • ​1. عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.
  • 2. عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.
  • 3. ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية