الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة (الأولى) - التعريفات
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما ورت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزارعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
رئيس المركز: الرئيس التنفيذي للمركز.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
التغيير الرئيسي: أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أو طبيعة أي نشاط قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط.
طالب التصريح: مالك النشاط أو من يفوضه.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
التصريح البيئي للإنشاء: وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.
التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للشخص لتشغيل النشاط.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
مقدم الخدمات البيئية: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات بيئية.
استمارة التصنيف البيئي: استمارة تقدم إلى المركز لتحديد فئة النشاط من ناحية التأثيرات البيئية.
دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط مصنف من المركز ضمن الفئة الثانية أو الثالثة بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي لتضمين الاعتبارات البيئية وإدراجها ضمن التصميم النهائي للنشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
تقرير نطاق تقييم الأثر البيئي: التقرير الذي يحدد نطاق عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة).
خطة الإدارة البيئية: هي الاجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان استدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن متطلبات اجراءات الحصول على التصريح البيئي.
دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية؛ ومنها: المناطق المحمية، والمنتزهات الوطنية، ومواقع الأشجار النادرة والمعمرة والغابات، والأراضي الرطبة، ومناطق تعشيش وتكاثر الكائنات الفطرية، ومناطق الشعب المرجانية، والمواقع التي تلوذ إليها الكائنات الفطرية أثناء هجرتها، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الجهة المختصة بأنها مناطق ذات أهمية عالية بيئياً.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي؛ لإعادته الى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.
ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط – بناءً على طلب النشاط – تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.
المادة (الثانية) - نطاق التطبيق
تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي (جديد أو قائم) ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق.
المادة (الثالثة) - نطاق عمل المركز بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل للأنشطة
يتولى المركز وفق لاختصاصه القيام بالمهام الآتية:
المادة (الرابعة) - تصنيف الأنشطة
(1) تُصنف الأنشطة بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها إلى (3) فئات، على النحو الآتي:أولاً: أنشطة الفئة الأولىهي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط.ثانياً: أنشطة الفئة الثانيةهي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط.ثالثاً: أنشطة الفئة الثالثةهي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية وقد تتخطى هذه التأثيرات حدود موقع النشاط وقد تؤثر سلباً على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً.
(2) يأخذ المركز بعين الاعتبار عند تصنيف الأنشطة الآتي:
(3) يصدر رئيس المركز قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة المختلفة وفقاً لأحكام وفقاُ لأحكام اللائحة.
المادة (الخامسة) - استمارة التصنيف البيئي للأنشطة
1- يقوم المركز إعداد استمارة التصنيف البيئي تتضمن بحد أدنى البيانات الموضحة في النموذج المرفق في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة، وله -وفقاً للأحوال- التحديث على الاستمارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- على طالب التصريح تعبئة استمارة التصنيف البيئي وتقديمها إلى المركز مرفقاً بها المستندات التي يحددها المركز.
3- تقوم المركز بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ الاستلام متضمناً إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- الموافقة على تحديد فئة النشاط وفقاً للمادة (4) من اللائحة.
ب-طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وفي هذه الحالة يقوم المركز بإصدار قرارها النهائي خلال فترة (10) أيام عمل من تاريخ استلام المعلومات المصححة أو استكمال النواقص.
4- للمركز تمديد فترة إصدار قرارها إلى مدة لا تزيد عن (10) أيام إضافية للمدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة.
5- لطالب التصريح الرفع إلى المركز بطلب إعادة تصنيف النشاط في حال قدم ما يثبت قيامه بإجراء تعديلات أو تحسينات لخفض التأثير البيئي للنشاط.
المادة (السادسة) - التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل
أولاً: الضوابط العامة
الجدول (1) - متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء
الفئة (وفقاً لقرار المركز بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي)
ثالثاً: التصريح البيئي للتشغيل
المادة (السابعة) - دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثانية)
أ- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي.
ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وفي هذه الحالة يقوم المركز بإصدار قرارها النهائي خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو الدراسة المُعدلة.
طلب تعديل فئة تصنيف النشاط إذا تبين للمركز من خلال مراجعتها للدراسة وجود خطأ في تصنيف النشاط، وفي هذه الحالة يقوم المركز بإصدار قرارها النهائي خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو الدراسة المُعدلة.
المادة (الثامنة) - دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة)
-تطبق هذه المادة في حال تم تصنيف النشاط فئة (ثالثة) وطلب المركز من طالب التصريح إعداد دراسة تقييم أثر بيئي تتوافق مع فئة النشاط.
-تشمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة) الآتي:
ثانياً: دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة
(1) يقوم طالب التصريح - من خلال مقدم خدمات بيئية مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة) وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المُبينة في الملحق رقم (4) وبحسب ملاحظات المركز على تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي؛ وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تفتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.
(2) يقوم المركز -وبعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة) وإصدار القرار خلال فترة (60) يوم عمل من تاريخ استلام دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة) وقد يتضمن القرار:
- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثالثة).
- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن تصدر قرارها النهائي خلال فترة (60) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة المُعدلة.
(3) في حال موافقة المركز على دارسة الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار التصريح البيئي لأنشطة الفئة الثالثة، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدارسة.
المادة (التاسعة) - أحكام عامة
المادة (العاشرة) - حق الاعتراض على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية
المادة (الحادية عشرة) - ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
الفئة الأولى
5.000
الفئة الثانية
20.000
الفئة الثالثة
50.000
10.000
1.000
(لكل شرط)
2.000
(لكل متطلب)
الفئة الاولى
500
الملحق (1) - نموذج استمارة التصنيف البيئياستمارة التصنيف البيئي1. اسم النشاط : ………………………………………………………………2. معلومات التواصل لطالب التصريح (أو المفوض رسمياً) :رقم الفاكس: …………………عنوان البريد الالكتروني: ……………………العنوان الوطني:.......................................الاسم: ……………………العنوان: …………………رقم الهاتف:……………………3. ملكية النشاط: □ عام □ خاص4. نوع النشاط : □ زراعي□ تنموي □ ترفيهي□ خدمات □ سكني □ تجاري□ نوع آخر:□ سياحي□ بنى تحتية□ صناعي (تحديد الرمز في التصنيف الصناعي الدولي الموحد *): .....................................* يكون المرجع النسخة الأخيرة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (International Standard Industrial Classification - ISIC)5. طبيعة النشاط : □ منشأة جديدة□ منشأة قائمة تخضع إلى: □ تعديل □ إضافة □ توسيع □ إعادة تأهيل □ تفكيك6. هدف النشاط7. موقع النشاط المدينة: ……………………………………………………………….المنطقة: ………………………………………...……………………وقوع النشاط في منطقة مصنفة: □ كلا □ نعم؛ التصنيف*: ............................................المساحة……………………………………..…………….: هكتار أو متر مكعبالإحداثيات……………………………………………………………………:إرفاق خريطة للموقع توضح أقرب التجمعات السكنية والتجارية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً المحيطة به.* أي إذا كانت المنطقة مصنفة صناعية أو زراعية أو سكنية أو أي تصنيف آخر8. أنشطة مماثلة - هل يوجد نشاط مماثل بجوار النشاط المقترح: □ كلا □ نعمإذا نعم؛ يُحدد عدد الأنشطة المماثلة: .................................... - هل يوجد نشاط مماثل في المملكة: □ كلا □ نعمإذا نعم؛ يُحدد عدد الأنشطة المماثلة ومواقعها: ........................................ -في حال كان النشاط المقترح جديداً في المملكة:هل يوجد نشاط مماثل للمشروع المقترح خارج المملكة: □ كلا □ نعمإذا نعم؛ تحديد الدول: ......................................................................................9. أنواع وكميات المواد الخام التقديرية:10. مصدر المواد الخام: …………………………………………..…….……11. متطلبات الطاقة التقديرية………………………………………………..:12. مصادر الطاقةمن الشبكة…………….……………………...........………………………من مولد/ مولدات الكهرباء: ………................……….…….………….…….من مصادر أخرى (تحديدها): ..........................................................................13. أنواع الوقود وكمياتها التقديرية:14. تكلفة النشاط التقديرية …………………………….…….……. :ريال15. المدة التقديرية لمراحل النشاط: المدة المرحلة تصميم تفصيلي إعداد الموقع وأعمال البناء التشغيل وقف التشغيل والإغلاق16. التصاريح والتراخيصإرفاق صورة عن التصاريح والتراخيص التي تم الحصول عليها إلى حين ملء الاستمارة في حال كان النشاط صناعياً أو زراعياً ويتضمن عمليات تصنيع1. وصف موجز للمنتجات المصنعة: 2. القدرة التصنيعيةالحد الأدنى ……………………..……………: طن / يوم / شهر / سنةالحد الأقصى ………………………………… : طن / يوم / شهر / سنة3. عدد العمال التقديري ……………………………………………… : ملاحظات: تعهد:أنا/ نحن الموقع/ الموقعين أدناه أتعهد /نتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة ودقيقة وأنني/أننا لم أحذف /نحذف عن عمد أي معلومة قد تجعل هذا الطلب غير صالح. في حال وجود أي تعديلات مستقبلية على النشاط، سيتم إخطار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قبل مباشرتها.توقيع طالب التصريح (أو المفوض رسمياً): التاريخ : الملحق (2) - نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانيةالعناوين الرئيسية والعناوين الفرعيةعنوان الفصلرقم الفصل قائمة المحتويات قائمة الجداول قائمة الأشكال والأرقام التعريف بالمصطلحات ملخص/مختصر غير فني للدراسة معلومات عامة عن الدراسة مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها هيكل الدراسةمعلومات عن طالب تصريحمعلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسةالمقدمة1الإطار المؤسسيالإطار التنظيمي الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الوطنيةالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الإقليميةالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الدوليةالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها نتائج دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في حال توفرها وانطباقها على النشاط الإطار المؤسسي والتنظيمي للدراسة2تحديد أهداف النشاط ومبرراتهالموقع المقترح للمشروععناصر المشروع ذات الأثر المحتمل على البيئةالأنشطة خلال جميع مراحل المشروع النطاق الجغرافي للمشروع المساحة المطلوبة للمشروعموارد المشروع وأنواعها ومصادرها الانبعاثات الغازية والسائلة وطرق الحد منها.النفايات الصلبة (أنواعها وطرق التخلص منها) الجدول الزمني لبرنامج الأعمالحجم المشروعوصف النشاط 3البيئة الفيزيائيةالتنوع الأحيائي (البري والبحري)الجوانب الاقتصادية والاجتماعيةالآثار والتراث الثقافيالمستقبلات الحساسةوصف البيئة المحيطة4المنهجية المستخدمة لتحديد التأثيرات والتحليل والتقييمتحليل وتقييم التأثيرات المحتملة (لكل مكون بيئي منطبق*) التي من المتوقع تحققها خلال المراحل المختلفة للمشروع ومنها التأثيرات التراكمية والتأثيرات المتبقية وتشمل توقعات النمذجة الرياضية للملوثات من المصادر (في حال طلبها المركز).ملخص تقييم التأثيرات المتوقعة* قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي:الغطاء النباتي الطبيعيجودة الهواءالضوضاء الروائح جودة المياه (السطحية، الجوفية، البحرية)جودة التربة والرواسبالتنوع الأحيائي (البرية والبحرية)الصحة والسلامة (المهنية والعامة)المناظر الطبيعية والراحة البصريةاستخدام الأراضي توليد النفاياتالجوانب الاقتصادية والاجتماعيةالآثار والتراث الثقافيتحديد التأثيرات والتحليل والتقييم5خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئخطة إعادة التأهيل البيئي والمعالجةالخطة المقترحة لتخفيف التأثيرات البيئية (لكل مكون بيئي)خطة الإدارة والرقابة البيئية المقترحةالخطط6ملخص عن كيفية معالجة التأثيرات السلبية على البيئة أو الصحة العامة وإلى أي مدى سيتم التخفيف من حدتها أو تحسينها أو السيطرة عليها وكيف سيتم تعزيز التأثيرات الإيجابيةملخص عن الأدوار والمسؤوليات والميزانية لتنفيذ خطة الإدارة البيئيةالخلاصة7قائمة المراجعالسيرة الذاتية لمعدي الدراسة الوثائق الفنية للمشروع (البيانات، الرسومات، التخطيطات، الخرائط، إلخ)خرائط المساحة لموقع النشاط نماذج بيانات سلامة المواد (MSDS)الملاحق8 الملحق (3) - نموذج هيكل ومحتوى تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي للفئة الثالثةالنقاط الرئيسية التي يتعين ادراجها في تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئيعنوان الفصلرقم الفصل قائمة المحتويات قائمة الجداول قائمة الأشكال والأرقام التعريف بالمصطلحات معلومات عامة عن الدراسة معلومات عن طالب التصريحمعلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة معلومات عن دراسة تقييم الأثر البيئينطاق عمل الدراسةمنهجية الإعدادهيكل الدراسةأهداف تقرير نطاق تقييم الأثر البيئيالمقدمة1لمحة موجزة عن الإطار المؤسسيلمحة موجزة عن الإطار التنظيمي الإطار المؤسسي والتنظيمي للدراسة2تحديد أهداف النشاط ومبرراتهالموقع المقترح للمشروع الأنشطة خلال مراحل النشاط النطاق الجغرافي للمشروع الجدول الزمني وبرنامج الأعمال تكاليف النشاط وصف النشاط 3منهجية اختيار البدائل وتقييمهاقائمة البدائل المحتملة للمشروع ووصفها (موقع بديل، تقنيات بديلة، "لا تغيير") والتي سيتم تقييمها في دراسة تقييم الأثر البيئيبدائل النشاط 4منهجية جمع البيانات وتحليلهاوصف مبدئي للبيئة الفيزيائية والبيولوجية والأثرية والثقافية والاجتماعية والاقتصاديةتحديد المستقبلات الحساسةالأنشطة (المشروعات) الشبيهة المستقبلية داخل النطاق الجغرافي للمشروع وصف البيئة المحيطة5المنهجية المستخدمة لتحديد التأثيرات والتحليل والتقييمتحليل وتقييم مبدئي للتأثيرات المحتملة (لكل مكون بيئي منطبق*) التي من المتوقع تحققها خلال المراحل المختلفة للمشروعوصف لأهم التأثيرات البيئية المحتملة من حيث طبيعة الأثر ومقدار الأثر ومدى الأثر وتوقيت الأثر ومدة الأثر والقابلية للانعكاس وإمكانية الحدوث والأهمية * قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي:الغطاء النباتي الطبيعيجودة الهواءالضوضاء الروائح جودة المياه (السطحية، الجوفية، البحرية)جودة التربة والرواسبالتنوع الأحيائي (البري والبحري)الصحة والسلامة (المهنية والعامة)المناظر الطبيعية والراحة البصريةاستخدام الأراضي توليد النفاياتالجوانب الاقتصادية والاجتماعيةالآثار والتراث الثقافيتحديد التأثيرات والتحليل والتقييم6خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئخطة إعادة التأهيل البيئي والمعالجةالخطة المقترحة لتخفيف التأثيرات البيئية (لكل مكون بيئي)خطة الإدارة والرقابة البيئية المقترحةالخطط7السيرة الذاتية لمعدي التقرير الوثائق الفنية للمشروع (البيانات، الرسومات، التخطيطات، الخرائط، إلخ)خرائط موقع النشاط الوثائق المتعلقة بمشاركة العامة (العرض، قائمة الحضور، الدعوات، الخطابات، الاستبيانات، إلخ)الملاحق8الملحق (4) - نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثةالعناوين الرئيسية والعناوين الفرعيةعنوان الفصلرقم الفصل قائمة المحتويات قائمة الجداول قائمة الأشكال والأرقام التعريف بالمصطلحات ملخص/مختصر غير فني للدراسة معلومات عامة عن الدراسة مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها هيكل الدراسةمعلومات عن طالب التصريحمعلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسةالمقدمة1الإطار المؤسسيالإطار التنظيمي الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الوطنيةالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الإقليميةالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات الدوليةالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها نتائج دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في حال توفرها وانطباقها على النشاط الإطار المؤسسي والتنظيمي للدراسة2تحديد أهداف النشاط ومبرراتهالموقع المقترح للمشروع الأنشطة خلال مراحل النشاط بصمة المشروع المساحة المطلوبة للمشروعموارد النشاط وأنواعها ومصادرها النفايات (أنواعها وطرق التخلص منها) برنامج الأعمالوصف النشاط 3المنهجيةبديل الـ "لا نشاط (مشروع)" / "لا تغيير" بدائل تحديد الموقعالبدائل التقنيةمقارنة البدائلبدائل النشاط 4معلومات عن منطقة الدراسةالبيئة الفيزيائيةالتنوع الأحيائي البيئة الأثرية والثقافيةالبيئة الاجتماعية - الاقتصاديةالمستقبلات الحساسةوصف البيئة المحيطة5المنهجية المستخدمة لتحديد التأثيرات والتحليل والتقييمتحليل وتقييم التأثيرات المحتملة (لكل مكون بيئي منطبق*) التي من المتوقع تحققها خلال المراحل المختلفة للمشروع ومنها التأثيرات التراكمية والتأثيرات الباقية، وتشمل توقعات النمذجة الرياضية للملوثات من المصادر (في حال طلبها المركز).ملخص تقييم التأثيرات المتوقعة قبل التخفيف من حدتها* قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي : الغطاء النباتيالهواء المحيطالضوضاء والاهتزازاتالروائح جودة المياه (السطحية، الجوفية، البحرية)جودة التربة والرواسبالتنوع الأحيائي (البرية والبحرية)الصحة والسلامة (المهنية والعامة)المناظر الطبيعية والراحة البصريةاستخدام الأراضي توليد النفاياتالجوانب الاقتصادية والاجتماعيةالآثار والتراث الثقافيتحديد التأثيرات والتحليل والتقييم6خطة مقترحة لتخفيف التأثيرات البيئية (لكل مكون بيئي) بما في ذلك التأثيرات التراكمية والتأثيرات الباقيةخطة الرقابة البيئية المقترحةملخص تقييم التأثيرات المتوقعة بعد التخفيف من حدتهاخطة الاستعداد والاستجابة للطوارئخطة إعادة التأهيل البيئي والمعالجةإطار خطة الإدارة البيئيةالأدوار والمسؤوليات لتنفيذ خطة الإدارة البيئيةبناء القدراتالتواصلالرقابة وإعداد التقاريرإدارة البياناتالتدقيق والتفتيشالخطط7البديل "المفضل" من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصاديةملخص عن الخسائر والمكاسب البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تبرر إنشاء النشاط المقترحملخص عن كيفية معالجة التأثيرات السلبية وإلى أي مدى سيتم التخفيف من حدتها أو تحسينها أو السيطرة عليها ملخص عن خطة الإدارة البيئية أدوار مختلف الجهات ذات العلاقة الخلاصة8قائمة المراجعالسيرة الذاتية لمعدي دراسة تقييم الأثر البيئيالوثائق الفنية للمشروع (البيانات، الرسومات، التخطيطات، الخرائط، إلخ)خرائط المساحة لموقع النشاط نماذج بيانات سلامة المواد (MSDS)جدول يوضح ملاحظات المركز على تقرير نطاق تقييم الأثر البيئي وكيف تمت معالجتها في دراسة تقييم الأثر البيئيالملاحق9
الملحق (1) - نموذج استمارة التصنيف البيئي
2. معلومات التواصل لطالب التصريح (أو المفوض رسمياً) :
رقم الفاكس: …………………
عنوان البريد الالكتروني:
……………………
العنوان الوطني:.......................................
الاسم: ……………………
العنوان: …………………
رقم الهاتف:……………………
3. ملكية النشاط: □ عام □ خاص
4. نوع النشاط :
□ زراعي
□ تنموي
□ ترفيهي
□ خدمات
□ سكني
□ تجاري
□ صناعي (تحديد الرمز في التصنيف الصناعي الدولي الموحد *): .....................................
* يكون المرجع النسخة الأخيرة من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (International Standard Industrial Classification - ISIC)
5. طبيعة النشاط :
□ منشأة قائمة تخضع إلى:
□ تعديل □ إضافة □ توسيع □ إعادة تأهيل □ تفكيك
6. هدف النشاط
7. موقع النشاط
المدينة: ……………………………………………………………….
المنطقة: ………………………………………...……………………
وقوع النشاط في منطقة مصنفة: □ كلا □ نعم؛ التصنيف*: ............................................
المساحة……………………………………..…………….: هكتار أو متر مكعب
الإحداثيات……………………………………………………………………:
إرفاق خريطة للموقع توضح أقرب التجمعات السكنية والتجارية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً المحيطة به.
* أي إذا كانت المنطقة مصنفة صناعية أو زراعية أو سكنية أو أي تصنيف آخر
8. أنشطة مماثلة
- هل يوجد نشاط مماثل بجوار النشاط المقترح: □ كلا □ نعم
إذا نعم؛ يُحدد عدد الأنشطة المماثلة: ....................................
- هل يوجد نشاط مماثل في المملكة: □ كلا □ نعم
إذا نعم؛ يُحدد عدد الأنشطة المماثلة ومواقعها: ........................................
-في حال كان النشاط المقترح جديداً في المملكة:
هل يوجد نشاط مماثل للمشروع المقترح خارج المملكة: □ كلا □ نعم
إذا نعم؛ تحديد الدول: ......................................................................................
9. أنواع وكميات المواد الخام التقديرية:
10. مصدر المواد الخام: …………………………………………..…….……
11. متطلبات الطاقة التقديرية………………………………………………..:
12. مصادر الطاقة
من الشبكة…………….……………………...........………………………
من مولد/ مولدات الكهرباء: ………................……….…….………….…….
من مصادر أخرى (تحديدها): ..........................................................................
13. أنواع الوقود وكمياتها التقديرية:
14. تكلفة النشاط التقديرية …………………………….…….……. :ريال
15. المدة التقديرية لمراحل النشاط:
16. التصاريح والتراخيص
إرفاق صورة عن التصاريح والتراخيص التي تم الحصول عليها إلى حين ملء الاستمارة
في حال كان النشاط صناعياً أو زراعياً ويتضمن عمليات تصنيع
1. وصف موجز للمنتجات المصنعة:
2. القدرة التصنيعية
الحد الأدنى ……………………..……………: طن / يوم / شهر / سنة
الحد الأقصى ………………………………… : طن / يوم / شهر / سنة
3. عدد العمال التقديري ……………………………………………… :
ملاحظات:
تعهد:
أنا/ نحن الموقع/ الموقعين أدناه أتعهد /نتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة ودقيقة وأنني/أننا لم أحذف /نحذف عن عمد أي معلومة قد تجعل هذا الطلب غير صالح. في حال وجود أي تعديلات مستقبلية على النشاط، سيتم إخطار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قبل مباشرتها.
توقيع طالب التصريح (أو المفوض رسمياً):
التاريخ :
الملحق (2) - نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية
* قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي:
الملحق (3) - نموذج هيكل ومحتوى تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي للفئة الثالثة
الملحق (4) - نموذج هيكل ومحتوى دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة
* قد تشمل المكونات البيئية المرتبطة بالنشاط ما يلي :
آخر تحديث : 15 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة