تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconتحديث اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة (١) – التعريفات
    المادة (٢) – نطاق التطبيق
    المادة (٣) – نطاق عمل المركز بشأن حماية الأوساط المائية من التلوث
    المادة (٤) – جودة المياه المحيطة
    المادة (٥) – المحظورات
    المادة (٦) – ضوابط تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية
    المادة (7) – التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث
    المادة (٨) – التجاوز المؤقت للمقاييس
    المادة (9) – ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
    الملاحق

آخر تحديث : 28 يوليو 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية