الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الواردة فيه، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
النشاط: أي مشروع، أو منشأة صناعية، أو تجارية، أو خدمية، أو أعمال، أو غير ذلك من الأنشطة التي لها أثر بيئي.
المياه السطحية: أي تجمع للمياه الطبيعية على سطح الأرض كالبحيرات والأراضي الرطبة والمجاري المائية والمستنقعات والسبخات ومياه الأودية والسدود، ولا تشمل البحار والمحيطات.
الأوساط المائية: المياه السطحية والمسطحات المائية والموارد المائية.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
مياه التبريد: المياه المستخدمة في الأنشطة أو المشاريع لغرض امتصاص أو نقل أو إزالة الحرارة الناتجة عن العمليات التشغيلية أو المعدات، سواء بنظام تبريد مفتوح أو مغلق، وتشمل المياه التي تتغير خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية نتيجة الاستخدام، ويتم تصريفها أو إعادة استخدامها وفقاً لضوابط واشتراطات اللائحة.
المياه المحيطة: المياه الموجودة في البيئة الطبيعية، بما في ذلك المياه البحرية أو الساحلية أو الجوفية والمياه السطحية، والتي تكون خارج منطقة الخلط ولا تتأثر مباشرة بالتصريف، مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا يشمل ذلك شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.
جودة المياه المحيطة: الخصائص التي تتميز بها حالة المياه المحيطة والتي تُقَوّم استناداً إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الوزارة.
نزح المياه: عملية سحب أو إزالة المياه السطحية أو الجوفية أو المتجمعة من موقع النشاط أو المشروع بشكل مؤقت، لتمكين تنفيذ الأعمال الإنشائية، مع تصريف تلك المياه أو إعادة استخدامها وفقاً للاشتراطات البيئية.
المياه المستقبلة: المياه البحرية أو السطحية أو غيرها من الأوساط المائية التي يتم تصريف مياه الصرف المعالجة إليها من الأنشطة أو المشاريع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
منطقة الخلط: المنطقة التي يتم فيها اختلاط مياه الصرف المعالجة مع المياه المستقبلة.
المخالفة الجسيمة: تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام، أو إذا ترتب عليها إضرار بالأوساط المائية.
يوم: هو مدة زمنية مقدارها (أربعة وعشرون) ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.
يوم عمل: كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة ذات العلاقة بالأوساط المائية ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه البحرية الواقعة ضمن الولاية الوطنية، ومن ذلك البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، دون إخلال بالأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة، يتولى المركز -وفقاً لاختصاصاته المعتمدة- القيام بالمهام المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث ومنها:
أولاً: تصنيف المسطحات المائية
المياه الساحلية بما فيها البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة للمملكة
جميع المياه الساحلية يتم تصنيفها "طبيعية" إلا إذا كانت "عالية القيمة" أو "صناعية".
ثانياً: مقاييس ومعايير جودة المياه المحيطة
(1) يتولى المركز ما يلي:
أ.رصد المكونات والمؤشرات البيئية للمياه المحيطة الموضحة في الملحق (1) لهذه اللائحة لحمايتها من التلوث عبر إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة، واتخاذ اللازم في حال رصد أي تجاوزات للمقاييس وفق الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.
ب. وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية للمياه المحيطة بما يتناسب مع طبيعة النشاط ومدخلاته التشغيلية وتأثيراته المحتملة على جودة المياه المحيطة؛ وذلك كما يُحدَّد في التصريح البيئي الصادر عن المركز.
(2) يُستثنى من مقاييس جودة المياه المحيطة المسطحات المائية التي تتغير فيها الخصائص نتيجة للمكونات الطبيعية فيها أو نتيجة للحوادث الطبيعية، على أن يقوم المركز، في حال تأكد من ذلك، بتحديد مقاييس معدلة استثنائية لهذه المسطحات المائية.ثالثاً: برنامج رصد ومراقبة مكونات وخصائص المياه المحيطة بالمملكة
(1) دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة، يتولى المركز إعداد وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة المكونات والخصائص البيئية للمياه المحيطة في جميع أنحاء المملكة ويشمل ما يلي كحد أدنى:
أ.مؤشرات المراقبة البيئية.
ب.مواقع وفترات أخذ العينات.
ج.الجداول الزمنية لأخذ العينات.
د.مواصفات ومواقع المحطات وأجهزة الرصد والمعدات المستخدمة.
ه.متطلبات التحقق من النتائج وتفسيرها.
و.مسؤوليات طاقم العمل والمؤهلات الضرورية لهم.
ز.متطلبات توثيق وإدارة السجلات.
ح.إجراءات ضمان /مراقبة الجودة لعمليات الرصد.
ط.متطلبات الإبلاغ.
(2) عند رصد تجاوزات لمقاييس جودة المياه المحيطة، يقوم المركز بإجراء تحقيق ودراسات فنية لتحديد مصدر تلوث المياه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومن ذلك الآتي:
أ.إذا تبين من التحقيق أو الدراسة أن هذه التجاوزات سببها التراكيز الطبيعية للمكونات في المسطحات المائية أو ناتجة عن حوادث طبيعية، فللمركز اقتراح مقاييس معدلة استثنائية لهذه المسطحات المائية ورفعها للوزارة لاعتمادها.
ب.إذا تبين من التحقيق أو الدراسة أن هذه التجاوزات سببها مصدر/ مصادر محددة بصورة مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والمقاييس والضوابط والاشتراطات البيئية، فعلى المركز اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لإيقاف المخالفة/المخالفات مصدر التلوث وايقاع العقوبة المناسبة بما يشمل المعالجة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات.
ج.إذا تبين من التحقيق أن هذه التجاوزات ناتجة عن اشتراك العديد من المصادر التي تعمل في حدود متطلبات واشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية الخاصة بها، فعلى المركز اتخاذ الاجراءات المناسبة – بالتنسيق مع الجهة/الجهات المشرفة (المرخصة للنشاط) – ومن هذه الاجراءات الآتي:
1- إعداد خطة برنامج مراقبة لجميع المصادر ذات الصلة وعلى جميع الأنشطة تنفيذ خطة المراقبة وتزويد المركز بالنتائج.
2- اعتماد الخطط التفصيلية للمصادر ذات العلاقة من أجل الحد من تلوث الأوساط المائية.
3- اعتماد ومتابعة تطبيق خطة التأهيل حسب الزمن المحدد.
يحظر القيام بالأفعال الآتية:
أولاً: مقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية
على جميع الأشخاص الالتزام بالمقاييس المدرجة في الملحقين (2) و(3) للائحة، قبل تصريف مياه الصرف المعالجة إلى التربة أو الأراضي أو المياه السطحية.
للمركز -بالتنسيق مع الجهة المختصة- ما يلي:أ- وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.ب- منح استثناء مؤقت من الالتزام بالمقاييس وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك وفقاً لما تحدده المادة (8) من اللائحة.ثانياً: معايير مصبات الصرف ومناطق الخلط
(1) على الأنشطة الآتية تنفيذ برامج للرصد والقياس والرقابة على المياه التي يتم تصريفها بشكل مباشر إلى الأوساط البيئية وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز، وتزويد المركز بالبيانات والمعلومات بشكل دوري:
أ. محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات طاقة إنتاجية تتجاوز (60) متر مكعب في اليوم.
ب. محطات معالجة مياه الصرف الصناعي.
ج. الأنشطة الصناعية التي لديها وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي.
د. محطات تحلية مياه البحر المالحة.
ه. أي أنشطة مصرحة بيئياً لحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.
(2) على الأنشطة التي لم يتم ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة، ولديها تصريح بتصريف المياه إلى الأوساط البيئية، عمل القياسات والتحاليل اللازمة وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
(3) على الأشخاص الاستعانة بمقدم خدمة معتمد من المركز لإعداد وتنفيذ برامج الرصد البيئي وإجراء القياسات والاختبارات اللازمة لجودة المياه قبل تصريفها، ويجوز للمركز في حالات استثنائية -يحددها- قبول إعداد وتنفيذ تلك البرامج من قبل الجهات ذاتياً، شريطة أن يتم تصنيفها من قبل المركز كجهات مؤهلة فنياً وذات خبرة عالية، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز، وبما يضمن قدرتها على إجراء الفحوصات والقياسات بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تنفيذ هذه البرامج -مرة واحدة سنوياً على الأقل أو وفق ما يحدده المركز- بواسطة مقدم خدمة معتمد، وذلك لضمان الشفافية والتحقق من الجودة.
(4) على الأنشطة ابلاغ المركز فور رصد أي تجاوز للمقاييس يقع ضمن النشاط نتيجة لحالة طارئة أو حادثة أو التشغيل الاعتيادي للنشاط، والقيام بإيقاف مصدر التلوث وإعداد خطة لمعالجة التلوث حسب اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
(5) على الأشخاص الاحتفاظ ببيانات الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمدة لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز متى طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5) سنوات أخرى.
(6) ترتبط الفحوصات البيئية الواجبة على النشاط بطبيعة مدخلاته التشغيلية وتأثيراته البيئية المحتملة على الأوساط المائية، ولا يُلزم النشاط بإجراء جميع الفحوصات الواردة في هذه اللائحة، على أن يتولى المركز تحديد الفحوصات المطلوبة لكل نشاط ودورية تنفيذها.
أولاً: الضوابط العامة
(1) يُحظر القيام بالأنشطة الآتية دون تصريح أو ترخيص من المركز:
أ. تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة.
ب. التجاوز المؤقت لمقاييس مياه الصرف المعالجة.
ج. تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية.
(2) يبت المركز بالتنسيق مع الجهة المختصة -وفقا لاختصاصها- بطلبات التصاريح أو التراخيص خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويجوز له عند الحاجة تمديد الفترة الزمنية لمدة (10) أيام عمل إضافية.
(3) يصدر قرار المركز بشأن طلب التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي.
(4) يلتزم المصرح أو المرخص له باشتراطات التصريح أو الترخيص.
(5) يُعدّ التصريح البيئي التشغيلي متضمناً الموافقة على تصريف المياه، متى شملت دراسة تقييم الأثر البيئي ونطاق التصريح أنشطة التصريف وشروطها، على أن يتم التصريف وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذه اللائحة وملاحقها، وفي حال عدم تضمين التصريح البيئي التشغيلي أنشطة التصريف، يُصدر المركز تصريحاً مستقلاً لتصريف المياه، محدد المدة ومتوافقاً مع مدة التصريح البيئي التشغيلي، ويُستوفى عنه المقابل المالي وفق الأحكام والضوابط المعتمدة لدى المركز.ثانياً: تصاريح تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية
أ. بيان مبررات الحاجة إلى تصريف المياه المعالجة في الأوساط البيئية.
ب. تحديد كميات المياه المراد تصريفها، ومصدرها، وخصائصها.
ج. خريطة توضح موقع التصريف وتفاصيل المنطقة المحيطة به، بما في ذلك الأوساط المائية، والمناطق المحمية، وأي مواقع ذات أهمية بيئية أو استخدامات قائمة قد تتأثر بعملية التصريف.
د. تقييم للخصائص البيئية لموقع التصريف.
ه. تقييم الآثار البيئية المترتبة على تصريف المياه المعالجة إلى الأوساط البيئية، من خلال إعداد دراسة تقييم أثر بيئي تفصيلية، على أن تتضمن –بحسب طبيعة موقع التصريف– تقييم الخصائص الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ومسارات انتقال المياه المصرفة واحتمالات تأثيرها على الأوساط المائية.
و. توضيح الإجراءات والتدابير التشغيلية والفنية التي سيتم اتباعها لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لتصريف المياه إلى الأوساط البيئية الصادرة عن المركز، بما في ذلك آليات المراقبة والقياس، وإدارة حالات التجاوز.
ز. تحديد التقنيات والأنظمة الفنية المستخدمة في معالجة وتصريف المياه، وبيان مواصفاتها الفنية وكفاءتها، بما يثبت قدرتها على الالتزام بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ح. خطة تفصيلية للاستجابة لحالات الطوارئ، تُعَدّ وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة، وبما يتوافق مع الضوابط والإرشادات البيئية التي يحددها المركز، على أن تبيّن الخطة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان القدرة على الاحتواء والسيطرة الفعّالة عند وقوع أي طارئ.
ثالثاً: ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة
(1) تُقدَّم طلبات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة إلى المركز، وفقًا للنموذج المعتمد لديه، مرفقًا بها المستندات التي يحددها المركز، بالإضافة إلى دراسة فنية تُعَدّ وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، تتضمن الآتي:
أ. تحديد النطاق الجغرافي للمنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة.
ب. وصف خصائص ومكونات المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة، بما في ذلك عدد وأنواع ومواقع الأنشطة – إن وجدت.
ج. بيان مواصفات محطات وأجهزة الرصد والمعدات المزمع استخدامها.
د. تقديم خرائط توضح مواقع محطات وأجهزة الرصد.يُشترط الحصول على ترخيص من المركز قبل الشروع في تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، ويكون تركيب وتشغيل هذه الشبكات من خلال مقدم خدمة معتمد من المركز، ويجوز للجهة المرخص لها تنفيذ ذلك ذاتيًا، شريطة تصنيفها من قبل المركز كجهة مؤهلة فنيًا وذات خبرة، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(3) للمركز طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ذات علاقة.
(4) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.
(5) في حال الموافقة على طلب الترخيص، يُصدر المركز الترخيص متضمنًا اشتراطات تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، ومدة صلاحيته، على ألا تتجاوز (3) سنوات.
(6) يلتزم المرخص له –بعد الحصول على الترخيص– بتزويد المركز، بصفة دورية، بالبيانات والتقارير الإلكترونية لنتائج رصد جودة المياه المحيطة، وفقًا لاشتراطات الترخيص، مع إرفاق مستندات ضمان جودة القياسات والتحاليل.
(7) على المُرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها، وتحديد – ما أمكن ذلك – مصدر هذه التجاوزات والإجراءات التصحيحية التي تمت والوقائية لمنع التكرار.
(8) يُحظر على المرخص له نشر أي بيانات أو معلومات عن جودة المياه المحيطة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المركز.رابعاً: التصاريح المؤقتة
(1) تصريح نزح المياه الجوفية
أ. يُحظر ممارسة أي أعمال نزح للمياه الجوفية يترتب عليها تصريف المياه إلى الأوساط البيئية أو إعادة حقنها في طبقات المياه الجوفية دون الحصول على تصريح من المركز.
ب. يصدر المركز التصريح اللازم لأعمال نزح المياه الجوفية، متضمنًا الضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة لأعمال النزح وتصريف المياه الجوفية، وعلى المرخص له الالتزام بها، على نحو يكفل حماية الأوساط البيئية وعدم التسبب في آثار سلبية عليها.
ج. يُشترط، في حال تضمنت أعمال نزح المياه إعادة حقنها في آبار مخصصة لهذا الغرض، الحصول على موافقة الجهة المختصة بالمياه، وأن تتضمن دراسة الأثر البيئي للنشاط أو المشروع تقييم أعمال إعادة الحقن وآثارها.
(2) تصريح تصريف مياه الصرف المعالجة
في حال طلب تصريح مؤقت لتصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية، يتولى المركز إصدار التصريح متضمناً الضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية للتصريف، مع تحديد مدة سريانه بما لا يتجاوز ستة (6) أشهر، وللمركز – عند الضرورة – تمديد التصريح لمدة لا تزيد على أربعة (4) أشهر إضافية، شريطة ألا يترتب على فترة التمديد أي تأثيرات جسيمة على الوسط البيئي المستقبل. وفي حال رفض طلب التصريح المؤقت، يجب أن يكون قرار الرفض مُسبباً.
1. لا يُعد التجاوز المؤقت للمقاييس البيئية للمياه مخالفة، في حال كان ناتجاً عن ظروف طارئة أو عن أعمال مؤقتة ومحددة زمنياً تم الإفصاح عنها مسبقاً في الدراسات أو الخطط البيئية المعتمدة من المركز، شريطة الالتزام بالآتي:
أ. الإبلاغ الفوري في الحالات الطارئة، وفق الآلية التي يحددها المركز.
ب. الحصول على موافقة مسبقة من المركز في الحالات المتوقعة.
ج. أن يكون التجاوز محدداً زمنياً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مدته
د. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثاره البيئية.
ه.ألا يؤدي إلى تدهور جودة المياه المحيطة خارج نطاق التأثير المحدد أو منطقة الخلط المعتمدة.
و. ألا يترتب عليه ضرر بالصحة العامة أو النظم البيئية أو التنوع الأحيائي أو الموارد المائية.
ز. إعداد وتنفيذ برنامج رصد ومتابعة خلال فترة التجاوز، واعتماده من المركز.
ح. تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للعودة إلى الامتثال خلال المدة التي يحددها المركز.
2. يُشترط على الأنشطة التي يُتوقع أن يترتب عليها تجاوز مؤقت للمقاييس البيئية للمياه في حالات الطوارئ، تحديد المخاطر والحالات الطارئة المحتملة وفق الظروف التشغيلية والطبيعية، وإعداد خطة متكاملة للاستجابة للطوارئ البيئية واعتمادها من المركز، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام البيئة ذات العلاقة.
3. لا تُعد الموافقة على التجاوز المؤقت إخلالاً بالالتزام بالمقاييس البيئية للمياه خارج نطاق التأثير المعتمد.
يتم ضبط مخالفات أحكام اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (2) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
يرجى الاطلاع على المرفق.
آخر تحديث : 28 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة