الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، -مالم يقتض السياق خلاف ذلك-:
المادة الثانية: الهدف من الضوابط والاشتراطات
المادة الثالثة: اختصاصات المركز
المادة الرابعة: شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
المادة الخامسة: مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصلية
المادة السادسة: مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها
آخر تحديث : 10 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة