الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التقدم لطلب الترخيص عبر نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة عبر بوابة (نما)، وإرفاق المستندات والبيانات التالية:
يجب تقديم المستندات والبيانات التالية من خلال نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (بوابة نما):
10
غرامة
( 20.000 ) ريال
و الايقاف عن مزاولة النشاط لمدة سنة
آخر تحديث : 02 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة