تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة: التزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار:


  1. تركيب لوحة معدنية على معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.
  2. عدم تأجير أو بيع أو إعارة المعدَّات ولوازم (الحفر/ الصيانة/ الردم)، إلا بعد موافقة الوزارة.
  3. إبراز رخصة مزاولة نشاط الحفر ورخصة الآبار أو البئر الجاري تنفيذها سارية المفعول، في الموقع.
  4. على المرخَّص له الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية، الخاصة برخصة حفر البئر المعتمدة من قِبل الوزارة.
  5. يلتزم المرخص له بالتوقيع على استلام رخصة حفر البئر؛ وعند الانتهاء من الحفر يقوم بتقديم تقرير إنهاء حفر البئر مصادق عليه من قبل فرع الوزارة في المنطقة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إنهاء الحفر مشتملا على الآتي:
  • أ) احداثيات البئر.
  • ب) العمق الكلي للبئر مدعوما بتصوير كامل العمق بالكاميرا.
  • ج) المواد المستخدمة في البئر (أنابيب التغليف) وكمياتها ومواصفاتها.
  • د) وصف العينات والتتابع الطبقي.
  • هـ) نتائج اختبار الضخ.
  • و) التحليل الكيميائي والبكتريولوجي والاشعاعي لعينات من مياه البئر.
  • 6. في حال تم (حفر/تعميق/تنظيف) البئر بطريقة غير سليمة، ونتج عن ذلك تلوث أو خلط للطبقات أو ظهر عيب يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك البئر خلال (عام) من تاريخ حفرها، فإن على المرخَّص له القيام بإصلاحها وتقويمها أو ردمها بطريقة محكمة وسليمة على نفقته، وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
7. يحظر استخدام المواد الملوثة، والحرص على الطرق والوسائل الآمنة لضمان عدم تلوث مصادر المياه أثناء عملية الحفر، كما يلتزم المرخص له بإزالة أي تلوث، ويتحمل كافة تكاليف التنظيف والأضرار البيئية الناجمة عنه.

  • 8. يجب أن تكون المياه المستخدمة في أعمال الحفر، والتطهير، والإسمنت، وغسيل الغلاف الحصوي حول مواسير التغليف نظيفة وخالية من أي ملوثات كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تأثيرات ضارة على المياه الجوفية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية