تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconقواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، ولوائحه التنفيذية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة (الأولى) – تعريفات
    المادة (الثانية) – مهام واختصاصات اللجنة
    المادة (الثالثة) – تشكيل اللجنة
    المادة (الرابعة) – مهام وصلاحيات رئيس اللجنة
    المادة (الخامسة) - أمانة اللجنة
    المادة (السادسة) – ضوابط اجراءات عمل اللجان
    المادة (السابعة) – الاعتراضات أمام اللجان

آخر تحديث : 24 يونيو 2024

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية