الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني التي وردت فيه، ويكون بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، أو الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الجهة المختصة.
القواعد: قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كل بحسب اختصاصه.
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
يكون في المركز المختص أمانة للجنة يشرف إدارياً عليها أمين من أحد منسوبيها، ويخضع الأمين فنياً لإشراف رئيس اللجنة ويقوم بالمهام الموكلة إليه منه، ومن ذلك الآتي:
أولاً: ضوابط عمل اللجان
ثانياً: ضوابط جلسات اللجان
ثالثاً: رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجنة
رابعاً: ضوابط قرارات اللجان
على اللجنة عند إصدار قراراتها مراعاة الاعتبارات الآتية:
خامساً: التبليغ بقرارات اللجان
سادساً: اعتماد قرارات اللجان
تنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً للضوابط الآتية:
آخر تحديث : 24 يونيو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة