تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (السابعة) – الاعتراضات أمام اللجان

​​تنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً للضوابط الآتية:

  1. تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.
  2. يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض. 
  3. تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قراراها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة (30) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.
  4. يتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.
  5. للجنة طلب ضمانات مالية -بحسب الأحوال- قبل النظر في الاعتراض، ويُرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية