الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة: هي مناطق محمية تحدد بموجب نص نظامي خاص، وتتمتع باستقلال إداري وتشغيلي، حيث تتولى جهات أخرى مسؤولية إدارتها.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).
الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية، الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والأراضي، والتربة، والتنوع الأحيائي، والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.
الخصائص البيئية: خصائص كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني.
المخالفة الجسيمة: تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثون) و(الأربعين) من النظام، أوالأفعال التي تؤدي إلى تدهور الحياة الفطرية، أوالأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالتوازن الطبيعي للكائنات الفطرية والتواجد الطبيعي لها.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المناطق المحمية ضمن إقليم المملكة، ويشمل ذلك المحميات ذات الإدارة المستقلة.
أولاً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يتولى المركز القيام بكافة المهام المتعلقة بالمناطق المحمية، ومن ذلك الآتي:
ثانياً: الجهات التي تدير وتشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة
دون إخلال باختصاصات الجهة المختصة، تتولى الجهة الحكومية المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة تنفيذ المهام المحددة في تنظيماتها أو قرارات إنشائها.
للمركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -كل بحسب اختصاصه- في سبيل إدارة المناطق المحمية التي يديرها القيام بالآتي:
(1) يحظر على الأشخاص دخول المناطق المحمية -التي يحددها المركز أو الجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة- أو عبورها، دون الحصول على ترخيص من تلك الجهات.
(2) على الأشخاص عند دخول أو عبور أي من المناطق المحمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية ذات العلاقة التي تصدرها الجهة المسؤولة عن إدارة المنطقة المحمية.
(3) للمركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة تحديد المناطق المحمية أو نطاقات الحماية المستثناة من تراخيص دخول أو عبور المناطق المحمية والضوابط والاشتراطات الخاصة بذلك.
(4) مع عدم الإخلال بما تفرضه الجهات الأمنية، تصدر إدارة المنطقة المحمية تراخيص فورية للعبور أو البحث عن المفقودين أو الماشية المفقودة في المناطق المحمية، وفقاً للضوابط التي يضعها المركز أو الجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال- بالتنسيق مع أمارات المناطق.
(5) لإدارة المنطقة المحمية أو من تخوله من شركات الحراسات الأمنية تفتيش جميع الأشخاص الداخلين للمنطقة المحمية -المحددة من المركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة- والخارجين منها ومركباتهم، ولهم الصلاحية في الآتي:
أ. رفض دخول الأشخاص أو المركبات المخالفة لاشتراطات الدخول.
ب. استعادة الموارد أو منتجات الكائنات الفطرية التي يمنع إخراجها من المنطقة المحمية أو التي تجاوزت الكميات المسموح بها، مع تطبيق الغرامة في حال المخالفة.
ج. التأكد من التزام الأشخاص بضوابط واشتراطات التصريح والمناطق المحمية.
(6) لإدارة المنطقة المحمية التنسيق مع المركز والجهات المشرفة لوضع الإجراءات والضوابط الخاصة بالدخول إلى المناطق المحمية والخروج منها.
1. يحظر على الأشخاص ممارسة أي نشاط داخل المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص، ومنها الآتي:
أ. حيازة أو استخدام أسلحة نارية أو غير نارية أو أي من الوسائل أو الأدوات التي يمكن استخدامها في الصيد.
ب. التعرض للكائنات الفطرية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر.
ج. إشعال النار أو استعمالها في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً للضوابط والاشتراطات.
د. الرعي، أو الزراعة، أو الاستزراع، أو التشجير.
ه. القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك.
و. الدخول أو العبور.
ز. سير المركبات والوسائط البحرية - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة، أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.
ح. عدم التزام الوسائط البحرية بالسرعات المحددة لسيرها.
ط. إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات - وما في حكمها – أو البدء في اقامتها في غير الأماكن المخصصة لها أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.
ي. الانتفاع منها أو القيام بأي أنشطة لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.
ك. استخراج او جمع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.
2. على الجهة المشرفة على النشاط التنسيق مع المركز أو الجهة التي تشرف على المنطقة المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال- قبل التخطيط لأي نشاط أو مشروع أو تخصيص أي مواقع داخل نطاق المنطقة المحمية.
3. على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصاريح والتراخيص، والتي يضعها المركز والجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال-.
4. على الأشخاص التقيد بالقواعد والضوابط المتعلقة بأماكن ومواقع وأوقات الدخول والخروج من المناطق المحمية التي يحددها المركز والجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال-.
يحظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، وعلى وجه خاص ما يأتي:
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
الجدول (1) – المخالفات والعقوبات
تقدر حسب الضرر أو الخطورة على المنطقة المحمية
(1) (تكون الغرامة لكل كائن غازي أو دخيل يتم اطلاقه)
لكل شجيرة
لكل رأس من الماشية
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة