تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (الأولى) - تعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.

المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.

المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة: هي مناطق محمية تحدد بموجب نص نظامي خاص، وتتمتع باستقلال إداري وتشغيلي، حيث تتولى جهات أخرى مسؤولية إدارتها.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية، الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والأراضي، والتربة، والتنوع الأحيائي، والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.

الخصائص البيئية: خصائص كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني.

المخالفة الجسيمة: تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثون) و(الأربعين) من النظام، أوالأفعال التي تؤدي إلى تدهور الحياة الفطرية، أوالأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالتوازن الطبيعي للكائنات الفطرية والتواجد الطبيعي لها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية