الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة:
النص الحالي
النص المقترح
1) تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية: أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100٫000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل. وعند التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.2) مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.
1) تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية من حسابه البنكي الخاص بمبلغ لا يقل عن (100٫000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل. وعند التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.2) مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.
إضافة مادة جديدة:
لا يوجد
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1) الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2) الوفاة.3) إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.4) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشر.5) إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:أ. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.ب. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
تعديل الفقرتين (5) و (6) من المادة السادسة:
1- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه القواعد، يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافاً إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، مقسوماً على قيمة رسم العضوية العادية، وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
2- يكون التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالأسلوب الموزون التراكمي.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يُحتسب عدد أصوات العضو الداعم وفق المعادلة التالية:
عدد الأصوات للعضو الداعم = (قيمة التبرعات غير المقيدة للعضو الداعم + قيمة رسم العضوية) / (قيمة العضوية رسم)
4- إذا كان العضو الداعم شخصية اعتبارية، فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية الذي يعيّنه صاحب الصلاحية وفقاً للمادة (العاشرة) من اللائحة.
5-عند عدم وجود أعضاء داعمين، يطبق أسلوب الانتخاب العادي، بحيث يكون لكل عضو صوت واحد.
عدد الأصوات للعضو الداعم = (قيمة التبرعات غير المقيدة للعضو الداعم + قيمة رسم العضوية) / (قيمة العضوية رسم)
5- ي حال عدم وجود أعضاء داعمين يطبق الأسلوب الانتخاب العادي، بحيث يكون لكل عضو صوت واحد لكل مقعد في المجلس.
6- عند وجود أعضاء داعمين وأعضاء عاديين يكون لكل عضو عادي صوت واحد للعضو.
تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة:
يشترط في طالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يشترط في عضوية الجمعية العمومية باستثناء حكم الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من القواعد، كما يجب أن يتوافر في طالب الترشح الآتي:
1) أن يكون سعودي الجنسية.
2) أن يكون كامل الأهليّة.
3) تقديم برنامج انتخابي، يراعى فيه أهداف الجمعية، والغرض الذي أنشئت من أجله.
4) يفضل أن يكون لديه المؤهلات المناسبة للوظيفة، وخبرة لا تقل عن (خمس) سنوات بالقطاع غير الربحي.
1) أن يكون كامل الأهليّة.2) تقديم برنامج انتخابي، يراعى فيه أهداف الجمعية، والغرض الذي أنشئت من أجله.
3) يفضل أن يكون لديه المؤهلات المناسبة للوظيفة، وخبرة لا تقل عن (خمس) سنوات بالقطاع غير الربحي.
تعديل المادة التاسعة:
تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
تشكل الجمعية العمومية -من خارجها أو من غير المرشحين- لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
تعديل الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة:
1) تفرز لجنة الانتخابات أصوات الناخبين، ويحق للمرشحين حضور عملية الفرز -إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية-.2) تحرر لجنة الانتخابات محضراً لتدوين أسماء المرشحين، وعدد الأصوات، ومن فازوا بعضوية مجلس الإدارة، ويوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، ويكون الفائز الأول بعدد الأصوات رئيساً لمجلس الإدارة والثاني نائباً له، ويرسل المحضر مع أوراق التصويت إلى المركز لاعتماده.
1) تفرز لجنة الانتخابات أصوات الناخبين، ويحق للمرشحين حضور عملية الفرز -إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية-.2) تحرر لجنة الانتخابات محضراً لتدوين أسماء المرشحين، وعدد الأصوات، ومن فازوا بعضوية مجلس الإدارة، ويوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.
تعديل الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة السابعة عشرة:
1. تختص اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفصل فيها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.
2. تبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال ثلاثين يومًا من تبلغ المركز بنتيجة الانتخابات.
3. للجنة أن تستبعد أي ناخب، أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات، أو التصويت عند الاقتضاء.
4. يجب على اللجنة عدم قبول النظر في الطعون أو التظلمات، غير المستوفية للشروط الشكلية أو النظامية.
1. تختص اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفصل فيها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية وتزود اللجنة الجمعية بالقرار للعمل به.2. تبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفع الناخب أو المرشح طعنه الوارد في (المادة التاسعة عشر).3. للجنة أن تلغي نتيجة الانتخابات أو تستبعد أي ناخب، أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات، أو التصويت عند الاقتضاء.4. يجب على اللجنة عدم قبول النظر في الطعون أو التظلمات، غير المستوفية للشروط الشكلية أو النظامية.
تعديل المادة التاسعة عشرة:
لكل ناخب، أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملًا على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية خلال (ثلاثين) من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في موقع المركز.
لكل ناخب، أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملًا على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية خلال (ثلاثين) من تاريخ إبلاغ المركز بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بانتخاب المجلس.
تعديل الفقرتين (3) و (4) من المادة العشرون:
1) يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصها، وأسماء الأعضاء والأمين لكل لجنة، وصفات عضويتهم.2) يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة في النظام واللائحة والقواعد واللائحة الأساسية إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي، مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.3) يجب على مجلس إدارة الجمعية التي يقدر إجمالي إيراداتها بخمسة ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت.4) يجب على مجلس الإدارة أن يشعر المركز بتشكيل اللجان، وأسماء أعضائها، وصفات عضويتهم، وجميع القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشوء الحدث.
1) يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصها، وأسماء الأعضاء والأمين لكل لجنة، وصفات عضويتهم.
2) يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة في النظام واللائحة والقواعد واللائحة الأساسية إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي، مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.3) يجب على مجلس إدارة الجمعية التي يقدر إجمالي إيراداتها بخمسة ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة، والأخرى للترشيحات والمكافآت.4) يجب على مجلس الإدارة أن يشعر المركز بتشكيل اللجان، وأسماء أعضائها، وصفات عضويتهم، وجميع القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء الحدث.
تعديل المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تختص لجنة المراجعة الداخلية بحد أدنى بالآتي:
1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
2. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.
3. التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافئاته، ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطط التصحيحية.
4. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميّتها.
5. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
6. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
7. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
8. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
9. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.
10. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية
11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.
12. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من المجلس وابداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تختص لجنة المراجعة بحد أدنى بالآتي:1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.2. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.3. التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافئاته، ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطط التصحيحية.4. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميّتها.5. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.6. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.7. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.8. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.9. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.10. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.12. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها من المجلس وابداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
تعديل الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون:
1) تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، ولا تكون إلا فردية بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا تزيد على خمسة أعضاء.2) يجب عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة الداخلية أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.3) يجوز عند تشكيل لجان أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية في عضوية هذه اللجان.4) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو بين رئاسة لجنتين أو أكثر.5) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لإحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
1) تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، ولا تكون إلا فردية بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا تزيد على خمسة أعضاء.2) يجب عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.3) يجوز عند تشكيل لجان أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية في عضوية هذه اللجان.4) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو بين رئاسة لجنتين أو أكثر.5) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لإحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون:
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما يجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى الاجتماع في حال تقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي بذلك موجهًا لرئيس اللجنة، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.2. تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية.3. يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.4. تعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريًا، أو عن طريق الاتصال المرئي.5. ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال مرافقًا له الوثائق والمعلومات اللازمة.6. في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقًا جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك.7. في حال تعذر عقد اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الموعد السابق.
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كما يجب على رئيس اللجنة أن يدعو إلى الاجتماع في حال تقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي بذلك موجهًا لرئيس اللجنة، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.
2. تجتمع اللجنة (3) اجتماعات في السنة في الحالات العادية، على ألا تتجاوز عدد الاجتماعات عن (6) اجتماعات في السنة.3. يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.4. تعقد اللجنة اجتماعاتها حضوريًا، أو عن طريق الاتصال المرئي.5. ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال مرافقًا له الوثائق والمعلومات اللازمة.6. في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقًا جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك.
7. في حال تعذر عقد اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الموعد السابق.
تعديل المادة الثامنة والعشرون:
يكون صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة، أو العضوية في اللجان المنبثقة عنه، وفقاً للضوابط الآتية:1) مراعاة المصارف الشرعية للزكاة، والغرض المحدد لها من قبل المتبرعين.2) الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي والقوائم المالية3) ألا يؤثر صرف المكافأة على الاستدامة المالية للجمعية، ومشاريعها، حسب القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات.4) التزام الجمعية ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز، على ألا تقل نسبة الحوكمة في الجمعية عن 85%05) أن تكون الجمعية من الجمعيات التي يقدر إجمالي إيراداتها بخمسة ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً.6) موافقة الجمعية العمومية.7) عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات على القرارات والتوجيهات التي قام بها مجلس الإدارة أو اللجنة، أو على تبعات التشغيل الخاصة بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافآت.8) يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية.
يكون صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة، أو العضوية في اللجان المنبثقة عنه -بعد موافقة المركز- ، وفقاً للضوابط الآتية:1) مراعاة المصارف الشرعية للزكاة، والغرض المحدد لها من قبل المتبرعين.2) الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي والقوائم المالية3) ألا يؤثر صرف المكافأة على الاستدامة المالية للجمعية، ومشاريعها، حسب القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات.4) التزام الجمعية ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز، على ألا تقل نسبة الحوكمة في الجمعية عن 85%05) أن تكون الجمعية من الجمعيات التي يقدر إجمالي إيراداتها بخمسة ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً.6) موافقة الجمعية العمومية.7) عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات على القرارات والتوجيهات التي قام بها مجلس الإدارة أو اللجنة، أو على تبعات التشغيل الخاصة بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافآت.8) يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية.
تعديل المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز للمراجع الخارجي أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة الداخلية.
لا يجوز للمراجع الخارجي أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة.
تعديل المادة التاسعة والثلاثون:
على مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بهدف حمايتهم وصيانة حقوقهم، على أن تتضمن -بصفة خاصة- الآتي:1) احترام الحقوق القانونية لأصحاب المصلحة وآلية تعويضهم عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة، أو تحميها العقود.2) إبراز كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الجمعية أو المؤسسة وأصحاب المصلحة.3) تعزيز بناء علاقات جيدة مع المانحين والمستفيدين، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.4) توضيح النسبة الإدارية التي تستقطعها الجمعية من تبرعات المانحين لتسيير العملية الإدارية في الجمعية، وتزويد المانحين بالتقارير اللازمة عن نتائج تبرعاتهم.5) إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لمناقشة أعمال الجمعية أو المؤسسة، والمطالبة بتصحيح أي مخالفة تشكل انتهاكاً لممارستهم لحقوقهم.6) معاملة العاملين في الجمعية أو المؤسسة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.7) وضع سياسات وإجراءات واضحة لاستقبال الشكوى ومعالجتها.8) وضع سياسة للسلوك المهني.
على مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة وتوضح معايير ومواصفات للخدمات المقدمة للمستفيدين وآلية تنفيذها، لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بهدف حمايتهم وصيانة حقوقهم، على أن تتضمن -بصفة خاصة- الآتي:1) احترام الحقوق القانونية لأصحاب المصلحة وآلية تعويضهم عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة، أو تحميها العقود.2) إبراز كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الجمعية أو المؤسسة وأصحاب المصلحة.3) تعزيز بناء علاقات جيدة مع المانحين والمستفيدين، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.4) توضيح النسبة الإدارية التي تستقطعها الجمعية من تبرعات المانحين لتسيير العملية الإدارية في الجمعية، وتزويد المانحين بالتقارير اللازمة عن نتائج تبرعاتهم.5) إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لمناقشة أعمال الجمعية أو المؤسسة، والمطالبة بتصحيح أي مخالفة تشكل انتهاكاً لممارستهم لحقوقهم.6) معاملة العاملين في الجمعية أو المؤسسة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.7) وضع سياسات وإجراءات واضحة لاستقبال الشكوى ومعالجتها، وتدوينها بسجلات داخلية وإطلاع مجلس الإدارة عليها دورياً وعرضها على المركز الوطني حين طلبها.8) وضع سياسة للسلوك المهني.
آخر تحديث : 03 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة