1. يقوم المعهد بتزويد الجهة والباحث الرئيس بجدول زمني يحدد تواريخ تسليم التّقارير الفنّية الدورية والتقرير النهائي.
2. يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقارير الفنية الدورية والنهائية وفق النموذج المعتمد من المعهد مع إرفاق المسوغات المطلوبة.
3. يلتزم الباحث الرئيس بشروط وإجراءات تسليم التقارير الفنية التي يقرها المعهد وما يترتب عليها من أحكام نظامية.