الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ICD-10 هو نظام تصنيف طبي دولي موحّد أعدّته واعتمدته منظمة الصحة العالمية، ويُستخدم لتصنيف الأمراض والاضطرابات والحالات الصحية والإصابات وأسباب الوفاة، من خلال إعطائها رموزًا أبجدية رقمية قياسية تُستعمل في التشخيص، والسجلات الطبية، والإحصاءات الصحية، والفوترة الطبية، والبحوث.
اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية هو فحص سمعي موضوعي، ويُستخدم لقياس استجابة العصب السمعي وجذع الدماغ للأصوات، دون الحاجة إلى تعاون أو استجابة لفظية من المفحوص.
اختبار الفحص الجيني المايكرو أري (CMA) هو فحص جيني تشخيصي معتمد يُستخدم لتحليل المادة الوراثية (DNA)، بهدف الكشف عن الزيادات أو النقصان الدقيقة في أجزاء من الكروموسومات، والتي لا يمكن اكتشافها بالتحليل الكروموسومي التقليدي.
التدخل المبكر هو خدمات تأهيلية مبنية على الأدلة العلمية وتقدم في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال بداية من ظهور الأعراض إلى ما قبل 6 سنوات لمن لديهم تأخر نمائي، أو إعاقة، أو معرّضون لخطر تأخر النمو، وتُقدَّم في أقرب وقت ممكن بهدف تحسين نمو الطفل، وتقليل تأثير الإعاقة، ودعم الأسرة.
الفريق متعدد التخصصات
فريق تشاركي يشمل طبيب الأطفال المتخصص في النمو والسلوك، أو طبيب أطفال أعصاب ذو خبرة في مجال التوحد أو طبيب نفسي أطفال ومراهقين ذو خبرة في مجال التوحد. ويشمل الفريق أيضا أخصائي نفسي، وأخصائي النطق، وأخصائي العلاج الوظيفي.
عملية مخططة ومنسقة تهدف إلى نقل المريض تدريجيًا من نموذج رعاية الأطفال إلى نموذج رعاية البالغين، بما يضمن استمرارية الرعاية، وسلامة الخدمات، وتلبيتها للاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية.
استبيان مُوجَّه للوالدين يُستخدم كأداة مسح (screening) للكشف المبكر عن خطر اضطراب طيف التوحّد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 شهرًا، وذلك بهدف تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى تقييم تشخيصي إضافي.
الضوابط المعتمدة
الضوابط المعتمدة هي مجموعة من الإجراءات والمعايير المهنية والمنهجية، والتي تحدد كيفية تقديم الرعاية والخدمات الصحية، بما يشمل التشخيص، والتقييم، والتدخل، والمتابعة، وذلك لضمان جودة الرعاية وسلامة المرضى، والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
يُعرَّف اضطراب طيف التوحد، وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5-STR)، على أنه اضطراب نمائي عصبي يتمثل في قصور دائم في التواصل الاجتماعي التبادلي، إلى جانب وجود أنماط سلوكية واهتمامات وأنشطة مقيّدة ومتكررة، مع تفاوت في الشدة والوظيفة. ويُشترط لثبوت التشخيص أن تظهر الأعراض في مرحلة النمو المبكر، وأن تسبب إعاقة وظيفية ذات دلالة سريرية.
منهج علمي تطبيقي، يعتمد على مبادئ علم السلوك في دراسة السلوك الإنساني وتعديله من خلال استراتيجيات قائمة على الأدلة، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية ذات المعنى وتقليل السلوكيات غير المرغوبة، مع التركيز على القياس الموضوعي والتقييم المستمر.
فريق التدخل المبكر هو فريق يضم مجموعة من المختصين (مثل أطباء الأطفال، وطبيب أطفال أعصاب/طبيب نفسي أطفال ومراهقين، وأخصائي العلاج الوظيفي، وأخصائي النطق والتخاطب. يعملون بشكل تكاملي لتقديم خدمات التقييم والتشخيص والتدخل المبكر للأطفال منذ ظهور الاعراض وحتى سن ما قبل المدرسة، ممن لديهم تأخر نمائي أو اضطرابات نمائية أو عوامل خطورة قد تؤثر على نموهم.
القطاعات الصحية العامة والخاصة والقطاع غير الربحي ممن يقدمون خدمات الرعاية الصحية لذوي اضطراب طيف التوحد.
ذوي اضطراب طيف التوحد
تأتي هذه السياسة انسجامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، التي تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وضمان الوصول العادل إليها.
وقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في السياسات الوطنية المتعلقة بخدمات اضطراب طيف التوحد، حيث صدر التوجيه السامي باعتماد سياسة المسح الوطني للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد في أكتوبر 2021م، بما يضمن الإحالة المبكرة للتشخيص والتدخل.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوات قائمة في جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وتوزيعها الجغرافي، إضافةً إلى محدودية توفر الكوادر المتخصصة، وارتفاع تكلفة الخدمات، مما يحدّ من استفادة الأسر ويؤثر في استمرارية الرعاية المقدمة.
ويُعد اضطراب طيف التوحد من أكثر الاضطرابات النمائية شيوعًا، حيث تشير تقديرات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصابة طفل واحد من كل 31 طفلًا في عمر 8 سنوات بالتوحد. ويعاني المصابون من قصور في التفاعل والتواصل الاجتماعي، مما يحدّ من قدرتهم على الاندماج في المجتمع والاعتماد على النفس. وفي حال عدم التدخل المبكر، فإن الغالبية قد تحتاج إلى رعاية متوسطة إلى مكثفة لأداء شؤون الحياة اليومية، مما يشكّل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا. كما يُعد الاستثمار في برامج الكشف المبكر ضرورة، لما له من أثر في تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 40%، وتحسين النتائج الصحية والاجتماعية للأطفال وأسرهم.
وتُعد تكلفة العلاج من أبرز العوائق، إذ إن الخدمات المرتبطة باضطراب طيف التوحد غالبًا ما تكون مرتفعة، مما يحول دون حصول العديد من الأسر على رعاية مستمرة لأبنائهم. إضافةً إلى ذلك، يسهم نقص الوعي المجتمعي بهذا الاضطراب في ضعف فهم الحالة، مما يؤثر سلبًا في تقبّل المصابين ودعمهم.
وتهدف هذه السياسة إلى سد الفجوات القائمة في خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة الأطفال وأسرهم. وقد جرى تنظيم عناصر السياسة وإجراءاتها وفق تقسيمات عمرية محددة، على النحو الآتي:
- الفئة العمرية دون سن السادسة.
- الفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 سنة.
- الفئة العمرية من 18 فما فوق.
- تعزيز جهود الكشف المبكر وتشخيص حالات اضطراب طيف التوحد، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية والنفسية المرتبطة به مما يساعد بتطور هم النمائي وتحسين جوده حياتهم.
- تنسيق وتكامل الجهود بين الجهات الصحية ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمات رعاية صحية وتأهيلية متكاملة وفعّالة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
- الاستناد إلى الممارسات الطبية المبنية على البراهين العلمية في تنفيذ خطط التدخل، بعد إجراء تقييم صحي شامل، وبمشاركة فاعلة من الأسرة، بما يضمن ملاءمة الخدمات المقدمة لاحتياجات الفرد.
- الالتزام بتقديم خدمات التشخيص والتدخل المبكر والتأهيل الصحي والمهني وفق أفضل الممارسات العلمية، وبالاستناد إلى الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية لاضطراب طيف التوحد، بما يضمن جودة وفعالية التدخلات العلاجية.
- تقديم خدمات صحية وتأهيلية شاملة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، تشمل التشخيص، والتدخل المبكر، والرعاية الصحية التكاملية.
- تعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، من خلال ضمان حصولهم على خدمات صحية وتأهيلية مناسبة، تسهم في تحسين الأداء الوظيفي والاجتماعي وتعزيز الاستقلالية.
تسري هذه السياسة على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك في جميع القطاعات الصحية العامة والخاصة والقطاع غير الربحي
أولاً: توفر جميع القطاعات الصحية ذات العلاقة باضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية خدمات الكشف المبكر والتشخيص لاضطراب طيف التوحد، وذلك لضمان الوصول إلى التشخيص في مراحل مبكرة وتحسين جودة الرعاية المقدمة.
الإجراءات التنفيذية:
- تخصيص عيادات تشخيص لاضطراب طيف التوحد، وفي حال عدم توفر عيادات التشخيص، يتم تحويل الحالات إلى منشأة/جهة صحية أخرى معتمدة وفق آلية التحويل المعتمدة.
- يتكون فريق التشخيص من فريق متعدد التخصصات، أو من طبيب أطفال ذو خبرة في مجال التوحد وأخصائي نفسي إكلينيكي كحد أدنى.
- يقوم الطبيب بتطبيق معايير التصنيف الدولي للأمراض بالإصدار المعتمد.
- إجراء اختبارات الفحص الاكلينيكي، وتشمل اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية (ABR) لجميع الحالات، واختبارات الفحص الجيني مايكرو اريي .
- تقديم جلسة استشارية للوالدين لاعتماد التشخيص من قبل الاستشاري المختص، يتم خلالها إبلاغ الأسرة بنتائج التشخيص بشكل مهني، ومناقشة خطة الرعاية الأولية، ومسار التدخل، والإجراءات اللاحقة.
- تُقدَّم لأسرة الشخص المستفيد برامج تدريبية من قبل الطبيب المختص أو فريق متعدد التخصصات، لدعم تقديم خدمات التدخل في البيئة المنزلية.
- إحالة والدي المستفيد من قبل الطبيب المختص أو فريق متعدد التخصصات إلى عيادات الدعم النفسي عند الحاجة.
- إحالة المستفيد إلى طبيب مختص (طب تطور ونمو الطفل أو طب نفسي أطفال)، عند وجود أو الاشتباه باضطرابات مصاحبة.
- إصدار تقرير طبي مفصل يتضمن التشخيص والتقييم وخطة التدخل من الطبيب المختص والفريق المتعدد التخصصات.
ثانياً: توفر القطاعات الصحية خدمات التدخل المبكر للحالات التي تم تشخيصها باضطراب طيف التوحد في المستشفيات أو المراكز المتخصصة للأطفال دون سن السادسة.
الإجراءات التنفيذية:
- يتم إدراج المستفيد فور تشخيصه في برنامج تحليل السلوك التطبيقي أو أحد البرامج السلوكية المعتمدة دوليًا والمعترف بها في المملكة العربية السعودية، بواقع ما لا يقل عن 20 ساعة أسبوعيًا، ولمدة لا تقل عن سنتين أو حتى بلوغ سن السادسة.
- إعداد جدول علاجي فردي للجلسات اليومية والأسبوعية، وتحديثه كل ثلاثة أشهر كحد أدنى، وإبلاغ الأسرة به.
- توفير خدمات علاج النطق والتخاطب حسب حاجة الطفل، وبحد أدنى جلستين أسبوعيًا (45 دقيقة لكل جلسة)، وذلك وفق الخطة العلاجية المعتمدة.
- توفير جلسات العلاج الوظيفي حسب حاجة الطفل، وبحد أدنى جلستين أسبوعيًا (45 دقيقة لكل جلسة)، وفق الخطة العلاجية المعتمدة.
- تقديم بعض الخدمات التأهيلية وتعديل السلوك عبر الطب الاتصالي/الافتراضي وعبر الرعاية الصحية المنزلية عند الحاجة، ووفق الضوابط المعتمدة.
- توفر خدمات التأهيل الطبي للحالات التي تم تشخيصها باضطراب طيف التوحد والمصنفة باضطرابات سلوكية شديدة مصاحبة، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – (إيذاء الذات، إيذاء الآخرين، فرط الحركة الشديد، الاندفاعية، والانفعالات النفسية وحالات الغضب الشديدة)، في القطاع الصحي.
- عمل جلسات تدريبة للأهالي بما لا يقل عن جلسة أسبوعيا، ومدتها لا تقل عن ٤٥ دقيقة.
ثالثاً: توفر خدمات التأهيل الطبي والتعديل السلوكي للحالات التي تم تشخيصها باضطرابات طيف التوحد لمن تتراوح أعمارهم من سن 6 سنوات إلى سن 18 سنة، بواسطة مقدم الرعاية الصحية.
- تُقدم جلسات علاج النطق والتخاطب بحد أدنى جلستين أسبوعيًا، أو حسب خطة التدخل المعتمدة.
- تُقدم جلسات العلاج الوظيفي بحد أدنى جلستين أسبوعيًا، أو حسب خطة التدخل المعتمدة.
- تُقدم جلسات تعديل السلوك واكتساب المهارات بحد أدنى ثلاث جلسات أسبوعيًا، أو حسب خطة التدخل المعتمدة.
- تمكين الأسرة وتدريبها من قبل فريق التدخل المبكر على استمرارية التدخل وتنفيذ الخطة العلاجية حسب حاجة الطفل.
- تقييم التطور والتحسن في حالة المستفيد دوريًا، وبحد أدنى كل ستة أشهر، مع توثيق النتائج بمقاييس معتمدة.
- يتم تحويل المستفيد إلى وزارة التعليم للإدراج في برامج الدمج التعليمي بناءً على تقرير طبي معتمد.
- يتم تحويل المستفيد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها وفق أنظمتها بناءً على تقرير طبي معتمد.
- يستحق المستفيدون الذين هم أكبر من سن 18 سنة خدمات تخصصية مثل: تعديل السلوك، علاج نطق وتخاطب أو علاج وظيفي حسب الحاجة.
- عند بلوغ المستفيد سن 18 سنة، يتم الانتقال/التحويل إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة للبالغين وفق آلية الانتقال المنظم للرعاية الصحية.
رابعا: توفر خدمات التأهيل الطبي والتعديل السلوكي للحالات التي تم تشخيصها باضطرابات طيف التوحد لمن تتراوح أعمارهم 18 سنة فما فوق.
- عند بلوغ المستفيد سن 18 سنة، يتم الانتقال/التحويل إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة للبالغين وفق آلية الانتقال المنظم للرعاية الصحية، لحماية حقوق المستفيد وضمان استمرارية العلاج.
- فحص الحالات الطبية المصاحبة للاضطرابات السلوكية الشديدة أو المحتملة وفقًا للاحتياج الطبي من خلال العيادات المتخصصة، وبناءً على التقييم الطبي للحالة، يتم إحالة المستفيدين إلى برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات حسب الضوابط المعتمدة.
- يُلحق المصابون باضطراب طيف التوحد غير القابلين للتعلم ببرامج تعليمية وتأهيلية مكثفة، وإلى خدمات التأهيل المهني ابتداءً من سن 14 سنة.
القطاعات الصحية (الجهات التنفيذية):
المجلس الصحي السعودي (جهة إشرافية):
مؤشرات الأداء:
نسبة المنشآت/الجهات الصحية المقدمة لخدمات اضطراب طيف التوحد التي يتوفر لديها فريق متعدد التخصصات مكتمل وفق متطلبات السياسة.
- يقيس هذا المؤشر مدى التزام الجهات الصحية المنفذة للسياسة بتوفير فريق متعدد التخصصات مؤهل ومُفَعَّل لتقديم خدمات التقييم والتشخيص والتدخل والمتابعة لذوي اضطراب طيف التوحد.
آخر تحديث : 19 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة