تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلحالتعريف
النظامنظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة
اللائحةاللائحة التنفيذية للنظام
الهيئةهيئة الهلال الأحمر السعودي
مجلس الإدارةمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي
رئيس اله​يئةرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
الجهات الإشرافيةالجهات الحكومية أو الخاصة التي يقع تحت تصرفها مكان عام
الجهات الإشرافية العامةالجهات الحكومية التي يقع تحت تصرفها مكان عام
الجهات الإشرافية الخاصةالجهات الخاصة التي يقع تحت تصرفها مكان عام
الوزير المعنيالوزير الذي يقع تحت تصرف وزارته مكان عام
الأماكن العامةالمواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل-من المساجد، ومقرات العمل، والأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت التعليمية بما فيها المدن الجامعية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
السلامة الإسعافيةهي مجموعة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الاسعافية التي تضمن السلامة والصحة العامة
شهادة السلامة الاسعافيةشهادة تصدرها الهيئة للجهات الاشرافية بعد التأكد من استيفاء جميع المعايير والمتطلبات والاشتراطات التي تُحقق السلامة الاسعافية



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية