تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

أحكام ختامية

​1. يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه المتطلبات وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد والمنشور على موقع الهيئة.

2. يحـــق للمنشآت الاعتـــراض علـــى الملاحظات أو حالات عدم المطابقة الواردة في تقرير التفتيش وتقديم المســـوغات لذلـــك ويكون الاعتـــراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

3. يحق للمنشاة تقديم شكوى بخصوص إجراءات التفتيش والتدقيق و/أو المفتشين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.  

4. توضح الهيئة في ملحق مخصص ضمن المواصفة القياسية السعودية (SFDA.MD/GSO ISO 13485) مدى التطبيق لبنود المواصفة القياسية حسب كل منشأة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية