الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/1/1428ه، فإن الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة، يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.
قبل التحديث :
الارساليات التي يتم استيرادها بغرض الصيانة
1. الأجهزة الطبية المستعملة بغرض صيانتها أو تجديدها بالمملكة ثم إعادة تصديرها يتطلب الحصول على إذن تسويق لاستيرادها أو موافقة مسبقة من الهيئة على إستيرادها وأن يتم إعادة تصديرها وعدم تداولها في المملكة وذلك بالحصول على أذن تصدير.
2. الأجهزة الطبية المستعملة بغرض صيانتها، أو معايرتها، أو عرضها كعينات تسويقية، أو تصحيحها وفقا لإشعار إنذار سلامة يقتضي ذلك، أو اختبارها خارج المملكة بشرط:
أ. أن يتم اعادة استيرادها خلال (6) أشهر من تاريخ تصديرها ووفقا للغرض الذي تم تصديرها من أجله. (إرفاق صورة بيان التصدير)
ب. الحصول على اذن بالتسويق ساري.
اقرار من المصنع بمسئوليته عن العمليات التي تمت على تلك الأجهزة
بعد التحديث :
الالتزام بمتطلبات استيـــراد وفـسح الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS-REQ5) والمنشورة على موقع الهيئة ( هنا )
قبل التحديث :
إضافة متطلب الارساليات التي ترد بعد المشاركة في الفعاليات او المعارض خارج المملكة العربية السعودية بعد التحديث :
1. الارساليات التي يتم استرجاعها لغرض التداول او الإستهلاك في الاسواق المحلية:
- يتم تطبيق اشتراطات ومتطلبات فسح المنتجات المستوردة وفقاً لطبيعة المنتجات المستوردة والمنشورة على موقع الهيئة (www.sfda.gov.sa ) بالإضافة إلى التالي:
- تقديم بيان التصدير السابق من المملكة العربية السعودية.
- نسخه من بيان الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- التحليل على حساب المستورد
2. الارساليات التي يتم استرجاعها لغرض عدم عرضها بالسوق المحلي :
- يتم تقديم تعهد بعدم عرضها بالسوق المحلي مع توضيح الغرض من إعادة الاستيراد
- ألا تقل فتره صلاحية المنتجات عن المنصوص عليه في ضوابط فسح المنتجات المستوردة للأغراض التجارية.
- الالتزام بشروط نقل وتخزين المنتجات المعاد استيرادها حسب نوع المنتج
ادناه رابط شروط ومتطلبات فسح المنتجات المعاد استيرادها للنسخة السابقة والمعروضة على موقع الهيئة
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/85563
آخر تحديث : 16 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة