يجب على الشركات تقديم نشرة معلومات المريض باللغتين العربية والانجليزية وملخص خواص المستحضر لجميع المستحضرات الصيدلانية وإضافتها في منصة نظام معلومات الأدوية السعودي (SDI)، كما يمكن عدم إرفاقها في عبوة المستحضر في حال تم حصر توزيعه على المستشفيات في شهادة التسجيل.