تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية

إضافة مادة:

يسعر المستحضر الصيدلاني بسعر مناسب حسب ما ورد في المادة (11) من النظام، على أن يراعى عند تسعيره ما يلي:

1. الحاجة الطبية للمستحضر ومدى أهميتها من خلال برامج التسجيل في الهيئة.

2. القيمة المضافة للمستحضر على النظام الصحي من خلال تقييم دراسات الاقتصاد الدوائي.

3. الاستدامة المالية وخفض التكلفة من خلال آليات التسعير المرجعي الداخلي والخارجي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية