تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

15. الملوثات

1.15 يجب الالتزام بالحدود القصوى للملوثات الواردة في البند رقم (10.2).

2.15 ​ ألا يتجاوز الملامين ومشتقاته والمركبات المرتبطة به (cyanuric acid ammelide and ammeline) عن 1 جزء في المليون ppm.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية