مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (1.2) يجب مراعاة المتطلبات التالية:
1.6 إذا كان المنتج المحور وراثيًا يتكون من أكثر من مكون واحد فإن عبارة (محور وراثيًا أو أنتج من كائن محور وراثيًا – مع كتابة اسم المكون) يجب أن تكتب على بطاقة العبوة وبخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته وفى مكان بارز وبلون مختلف عن لون البطاقة.
2.6 إذا كان المكون محدد باسم صنف فان عبارة (يحتوي على كائن محور وراثيًا (اسم الكائن) أو (يحتوي على (اسم المكون) منتج من كائن محور وراثيًا (اسم الكائن) مثال (يحتوي على نشا منتج من ذرة محورة وراثيًا) يجب أن تكتب بخط واضح ومقروء في قائمة المكونات وبنفس حجم الخط وبلون مختلف.
3.6 في حال عدم وجود قائمة مكونات (المنتجات الغذائية المكونة من عنصر غذائي واحد مثل الذرة) فإن عبارة (محور وراثيًا) أو (منتج من كائن محور وراثيًا (اسم الكائن) يجب أن تظهر بخط واضح ومقروء على البطاقة.
4.6 يجب ألا تكون البطاقة مضللة للمستهلك خاصة فيما يخص طبيعة المنتج وخواصه وتركيبة وطريقة الإنتاج والتصنيع.
5.6 البيانات المذكورة في البندين (1.6 و2.6) يمكن أن توضع تحت قائمة المكونات وأن تكتب بخط من نفس حجم خط المكونات على الأقل. في حالة عدم وجود قائمة مكونات فإن البيانات يجب أن تظهر بخط واضح ومقروء على البطاقة.
6.6 في حال أن المنتج يختلف عن مثيله غير المحور وراثيًا فإنه يجب أن يذكر في البطاقة أي خاصية أو صفة تتعلق بما يلي:
1.6.6 المكونات
2.6.6 القيمة الغذائية أو التأثيرات الغذائية
3.6.6 طريقة التخزين والتعبئة
4.6.6 الغرض من الاستعمال
5.6.6 أي تأثير سلبي للاستخدام على فئة معينة من الناس.
7.6 في حال أن المنتج ليس له مماثل غير المحورة وراثيًا فإنه يجب أن تحتوي البطاقة على معلومات إيضاحية عن طبيعة وخواص هذا الغذاء.
8.6 في حال أن طريقة التخزين أو الإعداد أو الطهي للمنتج لا تماثل أو تختلف بشكل كبير عن تلك المعروفة فإنه يجب وضع البيانات اللازمة بطريقة واضحة على بطاقة هذا المنتج.