الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث اللائحة السعودية (الدجاج المجمد) رقم (SFDA.FD 986)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (0/00) والذي عقد بتاريخ هـ الموافق (00/00/1448هـ).
تختص هذه اللائحة الفنية بلحوم الدجاج اللاحم (غير البياض) الكاملة وقطعها واحشائها الصالحة للاستهلاك الآدمي والمحفوظة بالتجميد.
2.1 SFDA.FD GSO 2481 الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية.
2.2 SFDA.FD GSO 9 بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
2.3 SFDA.FD GSO 20 طرق تقدير العناصر الملوثة للمواد الغذائية.
2.4 SFDA.FD 21 الشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها.
2.5 SFDA.FD GSO 87 اللحوم ومنتجاتها – تقدير محتوي النتروجين (طريقة مرجعية).
2.6 . GSO 150-2 SFDA.FD فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية
2.7 GSO 193 SFDA.FD الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.
2.8 GSO 322 SFDA.FDالدجاج المبرد.
2.9 323 SFDA.FDاشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة
2.10 GSO 382 SFDA.FD الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزارعية والغذائية.
2.11 GSO 384 SFDA.FDالثلج المعد للاستهلاك الآدمي.
2.12 GSO 592 SFDA.FD طرق أخذ عينات اللحوم ومنتجاتها.
2.13 GSO 655 SFDA.FD الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات و منتجاتها.
2.14 . GSO 839 SFDA.FDعبوات المواد الغذائية - الجزء الأول - اشتراطات عامة.
2.15 GSO 2055-1 SFDA.FD الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
2.16 GSO 993 SFDA.FD اشـتراطات ذبح الحيـوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
2.17 GSO 1016 SFDA.FD المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
2.18 GSO 1694 SFDA.FD القواعد العامة لصحة الغذاء.
2.19 GSO 1863 SFDA.FDعبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
1.3 الدجاج الكامل المجمد
الأجسام الكاملة لذبائح طيور الدجاج اللاحم (غير البياض) الصالحة للاستهلاك البشري بعد الذبح وتصفية الدم وإزالة الريش وقطع الأرجل الى مفصل الركبة ونزع الأحشاء الداخلية والتنظيف، والمجمدة بإحدى طرق التجميد المناسبة.
2.3 أجزاء الدجاج المجمد
تعني الأجزاء كالأنصاف والأرباع والصدور والأفخاذ والأجنحة والأجزاء الثانوية (أجزاء القطع) القابلة للاستهلاك البشري المعرفة كالآتي:
1.2.3 الأنصاف: وتشمل نصف الجسم، وتنتج عن عملية قطع الجسم طولياً من منتصف عظم القص من الأمام ومنتصف العظم الظهري بالخلف.
2.2.3 الأرباع: وتنتج بتقسيم النصف إلى ربعين بحيث يحتوي ربع على الفخذ والآخر على الصدر.
3.2.3 الفخذ: عظم الفخذ، عظم الساق والشظية مع ما يحيطها من عضلات ويجب أن تقطع من مفصل الركبة.
4.2.3 الصدور: وتشمل عظم القص والأضلاع الموزعة على جانبيه معاً مع ما يحيطهما من عضلات.
5.2.3 الأجزاء الثانوية (أجزاء القطع)
وتشمل قطع الشرائح والأجنحة المكونة بعد القطع من مفصلين أو ثلاثة مفاصل أو وسط الجناح أو رأس الجناح أو أجزائها.
3.3 الأعضاء الصالحة للاستهلاك البشري
وتشمل الرقبة والأعضاء الداخلية الصالحة للاستهلاك البشري وهي: الكبد والقلوب والقوانص (الحوصلة) على أن تستبعد المرارة من الكبد كما يجب أن تحضر الحواصل بدون الغشاء القرني مع استبعاد جميع محتويات الحوصلة، ويمكن أن يكون القلب مع أو بدون الغشاء الشفاف، ولا تعتبر الرقبة ناتجاً ثانوياً عند تركها مع الجسم.
4.3 عملية التجميد السريع
عملية تجميد المنتج بشكل مفاجئ وسريع بعد التحضير المناسب، لضمان وصول درجة حرارته الى الحد الذي يتم فيه تشكل بلورات الثلج بأسرع وقت ممكن وذلك باستخدام المعدات المناسبة لهذه الطريقة ولا تعتبر عملية التجميد السريع تامة ما لم تكن درجة حرارة المركز الحراري للمنتج عند ثباتها قد وصلت الى -18 ºس أو أبرد.
5.3 التغطية بطبقة رقيقة من الجليد (التزجيج)
تكوين طبقة رقيقة من الجليد على السطح الخارجي للمنتج المجمد (التزجيج) وذلك برشه أو بغمره بماء، او باستخدام محلول التغطية السطحية بالجليد.
6.3 الجفاف الشديد (حروق التجميد)
فقد كبير في الرطوبة يتضح بتغير اللون الطبيعي للطبقة السطحية الى اللون الابيض او الاصفر، بحيث يمتد إلى العمق أسفل السطح ويصعب إزالته دون إتلاف المظهر الطبيعي للمنتج.
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الواردة بالبند (12.2).
تجرى طرق الفحص والاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الواردة بالبنود (3.2) و(5.2) وللمواصفات القياسية الأخرى المعتمدة.
1.7 العرض:
1.1.7 لا يجوز عرض الدجاج المجمد للبيع إلا في ثلاجات عرض مناسبة تسمح بمرور الهواء البارد بانتظام إلى جميع لحوم الدجاج بحيث لا تزيد درجة حرارة اللحوم بها على 18-°س.
2.1.7 يمنع تجميد الدجاج الطازج المبرد في الثلاجات العادية المستخدمة في محلات البيع بالتجزئة.
2.7 التعبئة
يجب مراعاة ما يلي عند التعبئة والتغليف:
1.2.7 يجب أن يعبأ الدجاج المجمد أو اجزاءه في عبوات مناسبة ومطابقة للمواصفات القياسية الواردة في البنود (14.2) و(19.2).
2.2.7 أن تجرى عملية تعبئة الدجاج الكامل أو أجزاءه مباشرة بعد التبريد الأولي بصورة جيدة محكمة الإغلاق لتحقيق حماية تامة لذبائح الدجاج الكاملة أو اجزاءها من التلوث أثناء التداول أو النقل أو التخزين.
3.2.7 يجب أن تكون مادة التغليف شفافة بحيث يمكن رؤية الدجاجة أو أجزاء الدجاج منها، ولا يجوز تغليف الدجاج بطريقة تحجب رؤية المنتج بداخلها.
4.2.7 أن تخزن مواد التعبئة والتغليف بطريقة صحية تمنع تلوثها.
3.7 النقل
يجب مراعاة ما يلي عند النقل:
1.3.7 يجب ان تتم عملية النقل طبقاً للمواصفة القياسية الواردة بالبند (9.2).
2.3.7 أن تكون جميع الوسائل المستخدمة في نقل ذبائح الدجاج الكاملة أو أجزاءها المجمدة محكمة القفل ومبردة ميكانيكياً ومزودة بموازين حرارة أو أي وسيلة أخرى معتمدة عالمياً لقياس درجة الحرارة في جميع الحالات وحتى وصولها إلى بائع التجزئة.
3.3.7 أن تكون جميع أسطح وسيلة النقل التي تلامس عبوات الدجاج أو أجزاءه نظيفة وخالية من الشقوق والفجوات ومصنوعة من مواد آمنة ومقاومة للتآكل والصدأ وسهلة التنظيف والتطهير ويجري تطهيرها بمواد مسموح بها إذا لزم الأمر قبل نقل ذبائح وأجزاء الدجاج بها.
4.3.7 أن تتم عملية التحميل والتنزيل بأسرع وقت ممكن وعملي ويجب أن تكون الطرق المستعملة في ذلك تقلل من ارتفاع درجة حرارة لحوم الدجاج بكافة أنواعها.
5.3.7 يجب ألا ترتفع درجة حرارة لحوم ذبائح الدجاج أو أجزاءها المجمدة على (ــ 18°س) داخل حيز الشحن.
6.3.7 يجب ألا تتجاوز درجة حرارة لحوم الدجاج بكافة أنواعها أثناء عملية التفريغ على 3 درجات عن الحرارة المحددة.
4.7 التخزين
يجب أن يخزن الدجاج المجمد أو أجزاءه ضمن الشروط التالية:
1.4.7 يجب ان تتم عملية التخزين طبقاً للمواصفة القياسية الواردة بالبند (9.2).
2.4.7 يجب مراعاة جميع الشروط والقواعد الصحية المناسبة في حفظ وتخزين لحوم الدجاج بأنواعه المختلفة لمنع فسادها أو تلوثها.
3.4.7 ألا يزيد التفاوت في درجة حرارة الثلاجات المستخدمة لتخزين وحفظ لحوم الدجاج على (+ 3°س)، ويجب التحكم التام بالتبريد ويجب أن تكون الثلاجة محكمة الغلق خشية حدوث أي تلوث أو تسرب حراري له.
4.4.7 يجب أن تزود مستودعات التبريد بجهاز أوتوماتيكي يسجل آلياً درجات الحرارة والرطوبة النسبية باستمرار مع الاحتفاظ بهذه السجلات.
5.4.7 أن يتم صهر وإذابة الجليد المتراكم على ملفات التبريد باستمرار وذلك للاحتفاظ بفعالية التبريد للثلاجة بصورة جيدة.
6.4.7 يجب أن تخزن لحوم ذبائح الدجاج أو أجزاءها المجمدة في ثلاجات بحيث لا ترتفع درجة حرارة هذه اللحوم على (- 18°س)
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (2.2) و يجب أن يذكر على بطاقات العبوات البيانات التالية:
1.8 اسم المنتج "دجاج مجمد".
2.8 اسم المنشأة التي تم فيها التجهيز وعنوانها.
3.8 الوزن الصافي لكل وحدة مجمدة وعدد الوحدات المجمدة داخل الصندوق أو الكرتون بالوحدات الدولية.
4.8 عبارة "مجمد سريعاً" او "مجمد" و"يحفظ مجمداً على درجة حرارة (ــ 18°س) أو أبرد".
5.8 عبارة (يمنع إعادة تجميد المنتج بعد تسييحه "إذابة الثلج").
6.8 تاريخ الذبح والتجميد وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب ما هو موضح في المواصفة القياسية الواردة في البند (8.2).
7.8 عبارة "مع الاحشاء الصالحة للأكل " في حال وجودها.
8.8 في حال وضع شعار حلال أو أي عبارة أو صورة أو رمز يدل على مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب ان يكون ذلك بموافقة الجهات الرسمية.
9.8 يجوز كتابة درجة التصنيف طبقاً لما ورد في البند 22.4 والبند 23.4.
10.8 الوزن الصافي بعد الاذابة.
الدجاج.................................................................. Chicken
الذبيحة.................................................................. Carcass
الاحشاء الداخلية.................................................. Visceral organ
الشرائح (الفيليه)..................................................... Fillet
الجناح المكون من ثلاثة مفاصل.............................. Three joint wing
وسط الجناح........................................................... Middle wing
الجناح المكون من مفصلين.................................... Two joint wing
رأس الجناح............................................................ Wing tip
السائل الناضح......................................................... Thawing drip
ريش.......................................................................... Stubs
رقبة....................................................................... Neck
عظم......................................................................... Bone
مادة غريبة.............................................................. Foreign matter
الأرجل ..................................................................... Legs
جناح ......................................................................... Wing
انتهاء الصلاحية.......................................................Expiry date
لحم الصدر..............................................................Breast meat
كتلة اللحم............................................................... flesh
العظام المكسورة.................................................... Broken bones
تغير اللون.............................................................. Discoloration
تمزق الجلد............................................................... Skin tear
1. THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 6700-2005
2. Poultry – Grading Manual USDA/ 1998.
3. Thai Agricultural Standard on Pesticide Residues: Maximum Residue Limits (TAS 9002)
4. Thai Agricultural Standard on Pesticide Residues: Extraneous Maximum Residue Limits (TAS 9003)
آخر تحديث : 25 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة