الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
متطلبات تقديم طلب العضوية المؤقتة:
دراسة طلب العضوية المؤقتة:
اتخاذ القرار في طلب العضوية المؤقتة:
مدة العضوية المؤقتة:
تكون مدة العضوية المؤقتة ستة أشهر كحد أقصى ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.
اجراء التحقق:
تتولى الجهة الطالبة التحقق من صحة الوثائق والمستندات المقدمة في طلب العضوية المؤقتة لدى الجهات المنسوب إليها إصدارها، وللهيئة إجراء التحقق متى رأت ذلك، وعلى الجهة الطالبة تزويد الهيئة بما يثبت قيامها بالتحقق متى طلب منها ذلك..
آخر تحديث : 30 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة