تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة عشر

​​​​النص قبل التعديل:

13/1 يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة الأدوية والوسائل الاسعافية اللازمة طبقاً لما ورد بالقوائم حسب المرفق (رقم 22).



النص بعد التعديل:

13/1 يجب أن تتوفر في المؤسسات الصحية التي لديها أقسام طوارئ الأدوية والوسائل الاسعافية اللازمة طبقًا لما ورد بالقوائم حسب المرفق(رقم22).

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية