تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة

​​​​النص قبل التعديل:

1/3 يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية المعايير والشروط التالية:
1-أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقا لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة.
2-الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي.
3-يجب أن تعتمد جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بمباني المستشفيات من قبل الوزارة وأن يتوفر في المبنى الشروط الفنية الواردة في المرفق (رقم 1).
​4-أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاعاقة لتسهيل حركتهم داخل المبنى.
5-يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة وفقاً للقوائم التي تحددها الوزارة حسب المرفق (رقم 2).
​6-استيفاء الأجهزة الطبية وفقا لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
7-يجب على الإداريين والممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية ارتداء بطاقات العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص أثناء فتره الدوام، كما تلتزم المؤسسة الصحية بوضع قائمة بأسماء جميع الأطباء العاملين فيها.
8-وضع لوحات ارشادية داخل المؤسسة الصحية توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، ووضع لوحة تحمل الرقم (937) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.
9-يجب أن يوضع ترخيص المؤسسة الصحية في مكان بارز، مع وضع لوحة عند المدخل يوضخ اسم المؤسسة وتخصصها الطبي طبقاً للترخيص الممنوح لها ومواعيد عملها.

2/3 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة والعاملين فيها بالتطبيق التام لما يلي:
1- نظام مكافحة العدوى ومرجع التطبيق هو الدليل الوطني لمكافحة العدوى وما تصدره الوزارة من قرارات وتعليمات بهذا الخصوص حسب المرفق (رقم3).
2-نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (1058519) وتاريخ 5/3/2019م والموافق على تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 16/9/1426هـ والتعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب المرفق (رقم 4).
3/3 يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية نظام للمعلومات الصحية (السجلات الطبية) يلائم طبيعة العمل بها وفقا لمعايير الوزارة (مرفق رقم 5).
​4/3 يتم فتح ملف المريض مجاناً، ويُضمن فيه جميع مراجعاته.

5/3 يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المؤسسة الصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة

7/3 تلتزم المؤسسات الصحية بالتقيد التام لما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية.

النص بعد التعديل:

3/1 يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية المعايير والشروط التالية:

1.أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقا لشروط الأمانات أو البلديات أو الجهات المنظمة الاخرى بالمنطقة أو المحافظة.

2.الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي وأن يتوفر في مباني المستشفيات الشروط الفنية الواردة في المرفق (رقم 1).

3.أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاعاقة لتسهيل حركتهم داخل المبنى.

4.أن يتم وضع لوحات ارشادية أو الكترونية داخل المؤسسة الصحية توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، ووضع لوحة تحمل الرقم (937) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.

5.أن يوضع الرمز الموحد للترخيص في مكان بارز، مع وضع لوحة عند المدخل توضح اسم المؤسسة وتخصصها الطبي طبقًا للترخيص الممنوح لها ومواعيد عملها.

6.يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة حسب المرفق (رقم ​2).

7.استيفاء الأجهزة الطبية وفقًا لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 

3/2 تلتزم المؤسسة الصحية والعاملين فيها بالتطبيق التام لما يلي:

1-ارتداء بطاقات العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص أثناء فتره العمل، كما تلتزم المؤسسة الصحية بوضع قائمة بأسماء جميع الأطباء العاملين فيها.

2- المعايير الوطنية المعتمدة لمكافحة العدوى بالمملكة حسب الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Pages/default.aspx

3-نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (10​58519) وتاريخ 5/3/2019م والموافق على تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 16/9/1426هـ

4-نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41) وتاريخ 16/04/1439هـ. في المؤسسات الصحية التي لديها اقسام نساء وولادة.

5-نظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21/09/1425هـ. في المؤسسات الصحية التي لديها أقسام نساء وولادة أو أقسام أطفال.

6-نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ ولائحته التنفيذية وما تصدره الجهات ذات العلاقة من قرارات وتعليمات تتعلق بتطبيقه.

7- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات للتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب المرفق (رقم 3) ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية التي ليس لديها نفايات طبية مثل محلات النظارات ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وما تحدده الوزارة.

 

٣/٣ يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية نظام للمعلومات الصحية (السجلات الطبية) وأن يكون ملائمًا لطبيعة عملها ووفقًا لمعايير الوزارة، وأن يكون فتح ملف المريض مجانًا، ويُضمن فيه جميع مراجعاته حسب المرفق (رقم 4)

 

٣/4يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المؤسسة الصحية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية