تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة

إعداد مشروع البحث

(1-5)يعــد مشــروع البحــث وفقــاً للمنهــج العلمــي المعتمــد، بمــا يتوافــق مــع الأولويــات البحثيــة المعتمــدة بالــوزارة.

(1-1-5)يتم استبعاد المقترحات البحثية وإعادتها للمتقدمين في الحالات التالية:

‌أ- وجود بحوث مشابهة لموضوع المقترح المقدم مدعومة من الوزارة أو غيرها من جهات الدعم.

‌ب- إذا كان موضوع المقترح لا يندرج ضمن أولويات البحوث التي تدعمها الوزارة.

‌ج- إذا سبق تقديم المقترح للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة ورفض ولم يجر عليه أي تعديلات فنية أو مالية طبق ً للملاحظات التي تم تزويد الباحث بها عند تقديم المقترح في مرات سابقة.

‌د- وجــود متعلقــات أو ملاحظــات علـــى الباحــث الرئيــس أو أحــد الباحثيــن المشــاركين فــي بحــوث ســابقة دعمتهــا الــوزارة.

هـ- إذا كان المقترح سبق أن تمت الموافقة على دعمه من الوزارة وتم إلغائه.

‌و- عدم اتباع القواعد البحثية القياسية في كتابة المشروع البحثي.

‌ز- إذا كان مقدمً لجهة أخرى للحصول على دعم، بدون تنسيق مسبق مع الإدارة.

‌ح- إذا كان المقترح مستلاً بالكامل أو جزئيً من بحوث ومنشورات أخرى.

‌ط- إذا لــم يتــم الموافقــة علــى المشــروع البحثــي مــن قبــل اللجنــة العلميــة أو اللجنــة الأخلاقيــة أو لجنــة اعتمــاد أولويــات البحــوث بالــوزارة.

(2-5)تقــدم المشــروعات البحثيــة إلــى الإدارة العامــة للبحــوث والدراســات، ويراعــى فــي إعدادهــا وتقديمهــا الشــروط والنمــاذج المعتمدة مــن الإدارة وفــي الأوقــات المحــددة.

(1-2-5) يحق للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بالتنسيق مع الباحثين دمج بعض المقترحات البحثية المقدمة في الموضوع نفسه في بحث واحد أو أكثر، وذلك بهدف دعم بحث واحد أو أكثر بأهداف متكاملة، كما يحق للإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة ترشيح الباحث الرئيس والفريق البحثي المناسب للقيام بتنفيذ البحث، أو البحوث المقترحة بعد دمجها وموافقة جميع الأطراف المعنية.

(2-2-5)

‌أ- تقوم الجهة بمراجعة المقترحات البحثية قبل تقديمها للإدارة والتأكد من عدم تقديمها لجهات أخرى وعدم وجود بحوث مشابهة، وعدم وجود متعلقات على الفريق البحثي في بحوث أخرى، ومناسبة المتطلبات المالية، إضافة إلى قيام الجهة بأخذ إقرار من الباحثين على ذل ك.

‌ب- يلتزم الباحث الرئيس بتنفيذ البحث بواسطة الباحثين المعتمدين من قبل الادارة في المقترح البحثي المعتمد، أو وفق أي تعديلات تطرأ وتوافق عليها الادارة مسبقً خلال مدة تنفيذ العمل بالبحث. 

‌ج- تلتزم المنشأة التي سيتم تنفيذ البحث بها بالتعاون مع الفريق البحثي لتسهيل مهمة الباحثيــن، وتوفيــر الوقــت والمــكان المناســبين.

د- يجب أن يكون عدد الفريق البحثي مبرراً مع توضيح مهمة كل عضو بالبحث.

(3-2-5)لا يجوز للباحث الرئيس( بالنسبة للأبحاث الممولة والتي يتم تنفيذها بمنشآت الوزارة )اتخاذ أي من الإجراءات التالية بدون موافقة خطية مسبقة من الادارة:

‌أ- تغيير أو إضافة باحث/باحثين للبحث.

‌ب- إحداث مناقلة بين بنود الميزانية المعتمدة للبحث.

‌ج- الصــرف مــن الميزانيــة قبــل الموعــد المحــدد لبدايــة العمــل الفعلــي فــي البحــث، أو بعــد انتهــاء المــدة الأصليــة، أو بعــد فتــرة التمديــد الموافــق عليهــا لإنجــاز العمــل بالبحــث.

‌د- إبرام عقود أو اتفاقيات مع أفراد أو أي جهة أخرى للقيام بأعمال تخص البحث.

هـ- إجراء تعديلات على الأهداف أو الخطة المعتمدة للبحث.

ط- حضور مؤتمر علمي وتقديم ورقة عمل من نتائج البحث.

‌ع- نشر معلومات عن نتائج البحث في أي وسيلة.

‌ف- تأمين مواد وأجهزة غير معتمدة في ميزانية البحث.

ك- تجاوز حد الصرف في أي بند.

و‌- تسجيل براءة اختراع من نتائج البحث.

ي‌- إضافة أسماء مؤلفين على الأوراق العلمية وليسوا من أعضاء الفريق البحثي.

م- الحصول على دعم مالي للبحث من جهة أخرى.

(3-5)تعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الادارة.

(1-3-5)تقع مسؤولية الصرف المالي بعد توقيع العقد على الباحث الرئيس بصفة أساسية ما لم يصدر قرار من الادارة بخلاف ذلك، ويكون الباحث الرئيس مسؤولاً عن تطبيق الأنظمة واللوائح المالية التي تقرها الإدارة، الكفيلة باستيفاء كافة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.

(2-3-5)تقع المسؤولية الفنية في متابعة تنفيذ البحث على الباحث الرئيس بصفة أساسية.

(3-3-5)يجــب علــى الباحــث الرئيــس تســمية أحــد الباحثيــن المشــاركين كنائــب لــه لتحمــل المسؤولية الفنية والمالية للبحث في حالة غيابه وذلك بعد الحصول على موافقة من الإدارة.

(4-3-5)لا تنتهــي مســؤوليات والتزامــات الباحــث الرئيــس والباحثيــن المشــاركين إلا بعــد تصفيــة البحث فنيً وماليً، وإشعار الباحث الرئيس خطيً بذلك من قبل الإدارة.

(5-3-5)للباحث الرئيس صلاحية الصرف على البحوث وفق بنود الميزانية المعتمدة من الإدارة. وللإدارة صلاحيات الصرف على جميع البحوث بما في ذلك البحوث الموقعة مع الباحثين مباشرة وفق ما هو معتمد في ميزانية البحث.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية