14- 1 يحظر على الممارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول المريض على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى.
14- 2 للطبيب والصيدلي فقط الاحتفاظ بالعينات الدوائية التي لم ينتهِ تاريخ صلاحيتها وغير المستخدمة للبيع أو الأدوية الإسعافية على أن يتم حفظها وتخزينها بشكل سليم في مقر عمله لصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة.
14- 3 يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج غير مرخصة.