2- 1 يمنح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
2- 2 يجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للفئات التالية شريطة الموافقة على مؤهلاتهم:
أ-الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.
ب-الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف.
2- 3 لا يجوز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية الواردة في هذا النظام، ويتم إحالة غير المرخص لهم إلى جهة الاختصاص.
2- 4 يجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني.
2- 5 تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبة بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة.
2- 6 متطلبات حصول الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص من الوزارة هي التسجيل والتصنيف من الهيئة وموافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
2- 7 لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة.
2- 8 يجب تسجيل الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى الوزارة.
2- 9 تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية.
2- 10 تراعى النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام وحدات الاخصاب والأجنة وعلاج العقم ولوائحهم التنفيذية والتعليمات الصادرة من الوزارة بشأن الوقاية من الاشعاعات المؤينة عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت، وتحدد شروط والمعايير المؤهل والخبرة وفقاً لما تصدره الهيئة من لوائح وادلة.
2- 11 لا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.