للمركز إصدار قواعد "اعتماد المنشأة الصحية الدولية" المشار إليه في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من اللائحة، على أن تشمل الشروط والمتطلبات التي يستلزم توافرها في تلك المنشآت، وتدرج بموجبها المنشأة الصحية الدولية في شبكة المؤسسات الصحية الدولية المعتمدة لدى المركز، والتي تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.