تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السادسة

  1. ​تضع الوزارة والجهات المختصة السياسات المحفزة على تطبيق أفضل الممارسات الصحية في تقديم الرعاية الصحية، والتشجيع على رفع مستوى الجودة والكفاءة لمخرجات القطاع الصحي، وذلك بالتشجيع على تطبيق مبدأ القيمة المبني على تقويم المخرجات والمكافأة عليها، ووضع مؤشرات للكفاءة والجودة وتجربة المستفيد.
  2. تضع الوزارة السياسات اللازمة لتحقيق تكامل خدمات الرعاية الصحية بين مقدمي الخدمات محورها المستفيد من خلال نموذج رعاية صحية آمن وفعال، وبما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة للمستفيد.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية