الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
قيمة السلع المستوردة
تهدف السياسة إلى تعظيم أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة ودعم فرص نمو للشركات الأجنبية بما يتماشى مع الآتي:
دون الإخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تسري أحكام هذه السياسة على المشتريات الحكومية من السلع أو الخدمات المستوردة أو بهما معاً، التي تساوي أو تتجاوز قيمتها الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه السياسة، بما يشمل الآتي:
أ. المشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية بما يشمل قيام جهة حكومية أو شركة بالتعاقد بالنيابة عن جهة حكومية، والجهة المختصّة بالشراء الموحّد التي تتولى الشراء لصالح جهة حكومية أو أكثر.
ب. المشتريات الحكومية بصرف النظر عن طبيعة المتعاقد سواء أكان شركة أجنبية أو شركة محلية تقوم بتأمين سلع أو تقديم خدمات مستوردة أو كليهما، سواء مباشرة أو بالتعاقد من الباطن مع شركة أجنبية لهذا الغرض.
1. تُعدّ هذه السياسة مكمِّلةً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا تتعارض معها.
2. يجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل السياسة، دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن الآثار أو الخسائر المترتبة على ذلك، على أن تظل الالتزامات القائمة وقت التعديل خاضعةً للأحكام السارية عند نشوئها.
3. تعد النسخة العربية هي النسخة المعتمدة لهذه السياسة. ويجوز للهيئة ترجمتها إلى لغات أخرى، وفي حال وجود تعارض بين النسخة العربية وأي نسخة مترجمة تسري أحكام النسخة العربية.
يجب أن تكون المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب هذه السياسة متوافقة مع المبادئ الآتية:
أ. القيمة المضافة: بأن تُسهم مشاريع المشاركة الاقتصادية في تحقيق أثر اقتصادي حقيقي وقابل للقياس للاقتصاد الوطني، إضافة إلى الالتزامات المحددة في العقد الرئيس، ويُثبته المتعهد بأدلة موضوعية.
ب. الحداثة والارتباط الاستراتيجي: بأن تعكس مشاريع المشاركة الاقتصادية أعمالاً حديثة أو قائمة تُثبت أثراً اقتصادياً إضافياً وتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المُعلنة.
ت. الاستدامة: بأن تكون مشاريع المشاركة الاقتصادية قابلةً للاستمرار اقتصادياً وتشغيلياً حتى بعد استيفاء التزامات المشاركة الاقتصادية.
ث. المسؤولية: بأن يكون المتعهد وحده هو المسؤول بشكل كامل أمام الهيئة عن الوفاء بالتزامات المشاركة الاقتصادية وفقاً لهذه السياسة والشروط المتفق عليها وفق عقد المشاركة الاقتصادية.
ج. المنفعة المتبادلة: تعود مشاريع المشاركة الاقتصادية بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستفيدين المحليين والمتعهد على حدٍّ سواء، ولا تُفضي إلى تكاليف إضافية في العقد الرئيس.
ح. أولوية المشاركة الاقتصادية المباشرة: تحظى مشاريع المشاركة الاقتصادية المباشرة بالأولوية، ويجب الحصول على موافقة الهيئة عند تقديم مشاريع المشاركة الاقتصادية غير المباشرة مع بيان مبررات ذلك في عرض المشاركة الاقتصادية
1. تنطبق أحكام هذه السياسة على المشتريات الحكومية عند تساوي أو تجاوز قيمة المشتريات من السلع أو الخدمات المستوردة أو بهما معاً الحد الأدنى على النحو الآتي:
أ. الحد الأدنى على مستوى المنافسة: يقصد به تساوي أو تجاوز قيمة المشتريات من السلع أو الخدمات المستوردة أو بهما معاً من شركة أجنبية واحدة في العقد الرئيس المرتبط بمنافسة واحدة خمسةً وسبعين مليون (75,000,000) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ب. الحد الأدنى التراكمي على مستوى الشركة الأجنبية: ينطبق في حالة الشراء الموحّد. ويقصد به تساوي أو تجاوز قيمة المشتريات من السلع أو الخدمات المستوردة أو بهما معاً من شركة أجنبية واحدة في عدة عقود رئيسية تراكمياً خلال سنتين ميلاديتين متتاليتين مئةَ مليون (100,000,000) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. وفي حال الاتفاقية الإطارية، يُعتبر أمر الشراء بمثابة عقد رئيسي.
2. يجوز للهيئة – في حالات تحددها الهيئة – تطبيق الحد الأدنى التراكمي على مستوى الشركة الأجنبية على المشتريات التي تُبرمها جهة حكومية مباشرةً لحسابها، أو جهة مختصّة بالشراء بالنيابة عن جهة حكومية، على أن تُبلّغ الهيئةُ المتعاقد المعني قبل سنة من ذلك.
1. تُحدَّد نسبة التزام المشاركة الاقتصادية وفق فئات تصاعدية للمشتريات المستوردة من السلع أو الخدمات أو كليهما على النحو الآتي:
أ. تبلغ نسبة الالتزام (25%) على الفئة الأولى، وهي ما بين 75 مليون و300 مليون ريال سعودي عند تطبيق الحد الأدنى على مستوى المنافسة، أو بين 100 مليون و300 مليون ريال سعودي عند تطبيق الحد الأدنى التراكمي على مستوى الشركة الأجنبية.
ب. تنخفض النسبة إلى (20%) على الفئة التي تتجاوز 300 مليون وتصل إلى 500 مليون ريال سعودي، وذلك بموجب كلا الحدين.
ت.أما ما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي فتُطبَّق عليه نسبة (15%)، بموجب كلا الحدين.
2. إذا طرأ تعديل على قيمة المشتريات المستوردة في العقد الرئيس زيادةً أو تخفيضًا، عُدِّلت قيمة التزامات المشاركة الاقتصادية بما يتناسب مع ذلك التعديل، وتتولى الهيئة إدارة أثر هذا التعديل على التزامات المشاركة الاقتصادية. ويلتزم كلٌّ من الجهة الحكومية والمتعهد بإشعار الهيئة فورًا بأي تعديل من شأنه التأثير في قيمة الالتزامات. وفي حال انخفضت قيمة المشتريات المستوردة إلى ما دون الحد الأدنى إثر التعديل، انتفى الالتزام بالمشاركة الاقتصادية عن المتعهد دون أن تتحمل الهيئة أي التزام مالي في مقابل ذلك، ويُحتسب ما أنجزه المتعهد من مشاريع مشاركة اقتصادية قبل التعديل رصيداً استباقياً قابلاً للاستخدام في التزامات مستقبلية وفق أحكام المادة الرابعة عشر من هذه السياسة.
3. تُحتسب التزامات المشاركة الاقتصادية بالريال السعودي. وإذا استخدمت عملة أخرى غير الريال السعودي في العقد الرئيس، اعتُمد سعر الصرف الساري في تاريخ توقيع عقد المشاركة الاقتصادية لتحويل قيمة الالتزامات إلى الريال السعودي.
1. يُوفي المتعهد بالتزامات المشاركة الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع تقع ضمن الأنشطة المؤهلة الموضحة أدناه:
أ. الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه كلياً أو جزئياً أو إدارته بهدف تحقيق منفعة اقتصادية، ويشمل ذلك الدخول في مشاريع مشتركة، والاستحواذ على منشآت قائمة، والمساهمة في صناديق استثمارية أو وقفية، وفق معايير تضعها الهيئة.
ب. التوطين: تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها، وتوطين صناعات وخدمات جديدة، وتمكين المستفيدين المحليين من تقديم منتجات وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.
ت. البحث والتطوير: إجراء أبحاث تطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حلول لمشكلات محددة أو تطوير منتجات جديدة، وذلك داخل المملكة لتلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.
ث. نقل المعرفة: نقل المعرفة الفنية والتقنية إلى المستفيد المحلي من خلال الأنشطة وآليات التعاون التي تُمكِّنه من اكتساب مهارات جديدة ملائمة، وتشمل نقل المستندات التقنية والتدريب والحصول على المعرفة الفنية.
ج. نقل التقنية: توفير التقنيات والأساليب الفنية للمستفيد المحلي وتقديم التدريب والمساعدة الفنية اللازمة لتمكينه من استخدامها واستيعابها.
ح. التعاقد من الباطن: شراء منتجات أو خدمات من مستفيد محلي كجزء من اتفاقية تجارية مع المتعهد.
خ. تنمية الصادرات: شراء سلع وخدمات محلية من قِبَل الشركات الأجنبية بهدف تصديرها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية والدخول في سلاسل الإمداد العالمية، ويشمل ذلك إعادة التصدير شريطة أن تتضمن قيمةً مضافةً محلية حقيقية.
2. يجوز للمتعهد اقتراح مشاريع لا تندرج ضمن الأنشطة المؤهلة المحددة في البند الأول من هذه المادة، شريطة أن تتوافق مع مبادئ هذه السياسة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه السياسة وأن تُثبت مساهمتها في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني. وتخضع هذه المشاريع لتقييم الهيئة لكل حالة على حدة وفق الضوابط والمعايير المحدّدة في الدليل الإرشادي.
3. لا تُحتسب ضمن التزامات المشاركة الاقتصادية الأنشطة التي تُعدّ جزءاً من الالتزامات التعاقدية الأصلية في العقد الرئيس أو مندرجةً ضمن تسعير العقد الرئيس أو مفترضةً فيه، وكذلك الأنشطة ذات الطابع التشغيلي الروتيني ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أعمال التغليف الثانوي، والخدمات اللوجستية الاعتيادية، وغيرها. وللهيئة وضع قائمة بالأنشطة المستبعدة وتحدثها بشكل دوري.
1. تخضع المشاريع التي يقدمها المتعهد ضمن الأنشطة المؤهلة لموافقة الهيئة المسبقة. ويتم احتساب رصيد المشاركة الاقتصادية الممنوح لكل مشروع بناءً على مضاعف يتم تحديده وفقاً لمستوى القيمة المضافة التي يحققها المشروع للاقتصاد الوطني.
2. تتراوح قيمة المضاعف الممنوح للمشاريع بين (1) و(4)، وذلك بحسب طبيعة النشاط المؤهل وحجم الأثر الاقتصادي المتحقق، على النحو الآتي:
أ. الاستثمار (مضاعف 1-3): يُحدَّد المضاعف بناءً على الأثر الاستراتيجي للاستثمار وحجمه، من التوسعة المحدودة في منشآت قائمة إلى إنشاء كيانات جديدة.
ب. التوطين (مضاعف 1-3): يُحدَّد المضاعف بناءً على نسبة المحتوى المحلي واتساع نطاق ما يتم توطينه، من منتجات قائمة بمحتوى متوسط إلى خطوط إنتاج كاملة أو تقنيات استراتيجية جديدة كلياً.
ت. البحث والتطوير (مضاعف 2-4): يُحدَّد المضاعف بناءً على عمق الشراكة المحلية، من بحث داخلي منفرد إلى نتائج مسجَّلة أو شراكات مع مراكز بحثية وطنية وعالمية استراتيجية.
ث. نقل المعرفة (مضاعف 1-3): يُحدَّد المضاعف بناءً على هيكلية البرنامج وقابليته للتدقيق، من تدريب غير رسمي دون توثيق إلى برامج تُفضي إلى شهادات معترف بها وطنياً أو دولياً.
ج. نقل التقنية (مضاعف 2-4): يُحدَّد المضاعف بناءً على حصرية التقنية المنقولة وعمق أثرها، من تدريب تقني بشهادات معتمدة إلى نقل تقنية حصرية مع تسجيل براءة اختراع سعودية.
ح. التعاقد من الباطن (مضاعف 1-2): يُحدَّد المضاعف بناءً على حجم المنشأة المتعاقَد معها ومستوى محتواها المحلي، من المنشآت الكبرى إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المتجاوزة لمعدل القطاع.
خ. تنمية الصادرات (مضاعف 2-4): يُحدَّد المضاعف بناءً على ديمومة القنوات التصديرية ومستوى المحتوى المحلي، من تصدير لأسواق قائمة إلى تأسيس سلاسل توزيع خارجية دائمة بعقود طويلة الأمد.
3. يجوز للهيئة منح مضاعف إضافي يتراوح بين (1) و(2) على المضاعف المقرر، على أن تُحدَّد الهيئة ضوابط تطبيق هذا المضاعف الإضافي ومعايير أهليته في الدليل الإرشادي، وذلك في إحدى الحالات التالية:
أ. إذا تضمّن المشروع خبرات أو تقنيات نادرة غير متوفرة في المملكة.
ب. إذا نُفِّذ المشروع في منطقة ذات أولوية تنموية تحددها الهيئة.
ت. إذا كان المستفيد المحلي الرئيسي منشأةً صغيرةً أو متوسطة.
4. يحسب رصيد المشاركة الاقتصادية الإجمالي وفق المعادلة أدناه:
رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية = قيمة المشروع X المضاعف المعتمد
رصيد المشاركة الاقتصادية الاجمالي = مجموع الرصيد من كافة مشاريع المشاركة الاقتصادية
1. استثناءً من أحكام المادتين الثامنة والتاسعة، يجوز للهيئة أن تمنح بعض المتعهدين مساراً بديلاً يقوم على تقييم الأثر الاقتصادي الفعلي المتحقق من مشاريع المشاركة الاقتصادية المقترحة بدلاً من حجم الإنفاق على هذه المشاريع، مما يمنحهم مرونةً أكبر في تصميم مشاريع المشاركة الاقتصادية وتنفيذها دون التقيد بالأنشطة المؤهلة أو معادلة احتساب الرصيد.
2. تمنح الهيئة هذا المسار في حالتين:
أ. العقود التي تتجاوز قيمة مشترياتها المستوردة خمسمئة مليون (500,000,000) ريال سعودي.
ب. الحالات التي ترى فيها الهيئة أن طبيعة مشروع المشاركة الاقتصادية المقترح ومخرجاته كفيلة بتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف من السياسة بصورة مباشرة.
3. يُطبَّق هذا المسار بموجب اتفاق بين الهيئة والمتعهد تُحدَّد فيه مؤشرات أداء رئيسية واضحة وقابلة للقياس ومراحل تنفيذ رئيسية تعكس النتائج والأثر الاقتصادي المستهدف. وفي حال تحقيق المؤشرات كاملةً، يُعدّ المتعهد مستوفياً لالتزامه بالكامل دون الحاجة إلى أي إجراءات احتساب إضافية. وفي حال تحقيقها جزئياً، يُحتسب الالتزام بنسبة تتناسب مع مستوى الإنجاز الفعلي مقارنةً بالمؤشرات المتفق عليها.
4. نظراً لأن هذا المسار يقوم على تقييم الأثر الاقتصادي الكلي للمشروع، فإن مفهوم الرصيد الاستباقي والرصيد الفائض والأحكام الخاصة بهما والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذه السياسة لا تنطبق على المشاريع المنفَّذة وفق هذا المسار، حيث إن الاتفاق على المؤشرات يُغني كلياً عن آلية الرصيد ويوفر للمتعهد مساراً أكثر يُسراً لإثبات الوفاء بالتزاماته.
تُحدد مدة استيفاء التزامات المشاركة الاقتصادية وفق الجدول الزمني الذي يقترحه المتعهد في عرض المشاركة الاقتصادية بما يراعي طبيعة مشاريع المشاركة الاقتصادية وحجمها، على أن توافق عليه الهيئة قبل توقيع عقد المشاركة الاقتصادية.
يمر تطبيق السياسة في أربع مراحل، وتُحدد التفاصيل الإجرائية لكل مرحلة في الدليل الإرشادي:
أ. تضمين المتطلبات في المنافسات: تحدد الهيئة المنافسات الخاضعة للسياسة وفق المادة السادسة من هذه السياسة، وتُدرج متطلبات السياسة في وثائق المنافسة قبل طرحها.
ب. الترسية على المتعاقد الرئيس: يقدم المتنافسون العرض الفني والمالي وكذلك عرض المشاركة الاقتصادية للجهة الحكومية، وتُحيل الجهة الحكومية بعد إصدار قرار الترسية اسمَ الفائز وعرض المشاركة الاقتصادية الخاص به إلى الهيئة.
ت. إبرام عقد المشاركة الاقتصادية: تراجع الهيئة عرض المشاركة الاقتصادية وتعتمده، ويُوقَّع عقد المشاركة الاقتصادية بين الهيئة والمتعهد وفق الإطار التعاقدي المنصوص عليه في المادة الثالثة عشر من هذه السياسة.
ث. متابعة التنفيذ وإغلاق العقد: تتابع الهيئة تنفيذ الالتزامات وتُغلق عقد المشاركة الاقتصادية بعد استيفاء كافة الالتزامات، وتبلغ الجهة الحكومية بذلك.
يتم الوفاء بالتزامات المشاركة الاقتصادية وفقاً للإطار التعاقدي الموضح أدناه:
أ. التعهد
1. يقدم المتنافس عرض المشاركة الاقتصادية مع عرضه الفني والمالي أو حسب ما تحدده الهيئة في شروط المنافسة.
2. يجب أن يتضمن عرض المشاركة الاقتصادية المشاريع المقترحة للوفاء بالالتزامات. ويجوز أن يشمل عرض المشاركة الاقتصادية مشروعاً واحداً أو عدة مشاريع ضمن نشاط مؤهل واحد أو أنشطة متعددة، مع جدول زمني مستقل لكل مشروع. ويُحتسب الرصيد لكل مشروع بصورة مستقلة ثم يُجمع للتحقق من استيفاء الالتزام الكلي.
3. يُحدد عرض المشاركة الاقتصادية أدوار جميع الأطراف المشاركة بما في ذلك المستفيدين المحليين والتزاماتهم، مصحوباً بخطاب التزام رسمي من أي طرف غير المتعهد، وملحق بالنماذج المعتمدة لدى الهيئة يوضح القيمة التقديرية لرصيد المشاركة الاقتصادية.
4. يجوز للمتعهد أن يُدرج في عرض المشاركة الاقتصادية مشاريع لا تندرج ضمن الأنشطة المؤهلة المحددة، شريطة إرفاق مبرر واضح يُثبت توافقها مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه السياسة وأثرها الاقتصادي المتوقع.
5. يجوز للمتعهد اقتراح تقييم المشاريع وفق مسار المخرجات المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذه السياسة، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عرض المشاركة الاقتصادية مؤشرات أداء رئيسية واضحة وقابلة للقياس ومراحل تنفيذ رئيسية محددة تعكس الأثر الاقتصادي المستهدف.
6. تتولى الهيئة تقييم عرض المشاركة الاقتصادية والموافقة عليه قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، ويحق لها طلب التعديلات اللازمة حتى اعتماده. ويُشكّل عرض المشاركة الاقتصادية المعتمد الأساس الذي يُبنى عليه عقد المشاركة الاقتصادية.
ت. عقد المشاركة الاقتصادية
1. يُبرم عقد المشاركة الاقتصادية بين الهيئة والمتعهد بناءً على عرض المشاركة الاقتصادية المعتمد، ويحدد قيمة الالتزامات والمشاريع المتفق عليها والأنشطة المؤهلة والرصيد المقابل لكل منها وفق المضاعفات المعتمدة، فضلاً عن آليات إدارة الأداء والمراحل الرئيسية للتنفيذ. واستثناءً من ذلك، إذا اعتُمد مسار المخرجات وفق المادة العاشرة من هذه السياسة، حلّت مؤشرات الأداء الرئيسية والمراحل المتفق عليها محل آلية احتساب الرصيد، ويُحدَّد في العقد مستوى الإنجاز المطلوب لاعتبار الالتزام مستوفىً.
2. يُوقَّع عقد المشاركة الاقتصادية خلال (90) يوماً على الأكثر من توقيع العقد الرئيس، ويتضمن ملحقاً بوثائق إثبات الرصيد. وفي حال اعتماد مسار المخرجات، يتضمن عقد المشاركة الاقتصادية ملحقاً بوثائق إثبات إنجاز المخرجات.
ث. ضمان التنفيذ للمشاركة الاقتصادية
1. عند استكمال تنفيذ جميع مشاريع المشاركة الاقتصادية، يُقدِّم المتعهد للهيئة بياناً نهائياً خلال (60) يوم عمل من تاريخ استكمال آخر مشروع، للحصول على موافقتها على اكتمال الوفاء بالالتزامات، يتضمن:
أ. قيمة الالتزامات المحددة في العقد.
ب. إجمالي الرصيد المكتسب من المشاريع المعتمدة.
ت. صافي الفرق بين الالتزامات والرصيد المكتسب.
ث. المستندات والوثائق الداعمة.
2. في حال اعتُمد مسار المخرجات وفق المادة العاشرة من هذه السياسة، يُستعاض عن بنود الرصيد المنصوص عليها في البند (ج/1) من هذه المادة بما يلي:
أ. مستوى تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها.
ب. الأثر الفعلي المتحقق مقارنةً بالمستهدف.
ت.المستندات والوثائق الداعمة لإثبات الإنجاز.
تُشجع الهيئة الشركات الأجنبية على المبادرة والتميز في تنفيذ التزاماتهم من خلال الآتي:
2. لا يحق للشركة الأجنبية نقل الرصيد الاستباقي ولا يحق للمتعهد نقل الرصيد الفائض إلى أي طرف آخر. 3. يُمكن استخدام الرصيد الفائض خلال خمس (5) سنوات من تاريخ صدور شهادة الإنجاز النهائية من الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة وفق تقديرها بناء على طلب من المتعهد.
1. التقرير المرحلي لمشروع المشاركة الاقتصادية
أ. يُقدِّم المتعهد تقريراً مرحلياً للهيئة كل ثلاثة (3) أشهر خلال (10) أيام عمل من نهاية كل ربع سنة، يتضمن حالة جميع مشاريع المشاركة الاقتصادية وأدائها.
ب. يحضر المتعهد اجتماعات دورية مع الهيئة وفق الدورية المتفق عليها في عقد المشاركة الاقتصادية لمناقشة التقدم المحرز.
ج. في حال وجود التزامات متأخرة، يُلزَم المتعهد بتقدم خطة معالجة وعقد اجتماعات إضافية مع الهيئة حسب الحاجة.
2. إثبات الرصيد المستحق والحصول على البيان النهائي
أ. يلتزم المتعهد بتقديم الأدلة والمستندات الداعمة للهيئة لإثبات استكمال كل مرحلة رئيسة من المراحل المتفق عليها. وتتولى الهيئة المصادقة على إنجازها والإفراج عن الجزء المقابل من ضمان التنفيذ للمشاركة الاقتصادية.
ب. للهيئة تدقيق المستندات المقدَّمة وطلب تفاصيل أو وثائق إضافية تراها ضرورية.
ت. تُلزِم الهيئة المتعهد بدفع مقابل مالي بما يعادل نسبة (2%) من قيمة مشاريع المشاركة الاقتصادية التي يتضمنها عرض المشاركة الاقتصادية المعتمد، لتغطية تكاليف التدقيق والإدارة والمتابعة، ويُحتسب كجزء من استيفاء التزام المشاركة الاقتصادية وفق الضوابط المعتمدة.
ث. للهيئة مطالبة المتعهد بإخضاع الأدلة والوثائق الداعمة للتدقيق من قِبَل مكتب تدقيق خارجي أو جهة فنية متخصصة تحددها الهيئة. ويتحمل المتعهد تكاليف هذا التدقيق مباشرةً، وتُحتسب هذه التكاليف كجزء من المقابل المالي المشار له في البند (2/ت) من هذه المادة.
ج. تحتفظ الهيئة بحقها في إلغاء أي رصيد ممنوح إذا تبيَّن لها لاحقاً عدم صحة المستندات أو عدم دقتها أو انتفاء صلاحيتها التي استُند إليها في منح الرصيد.
ح. في حال اعتُمد مسار المخرجات، يُستعاض عن إثبات الرصيد بتقديم أدلة تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها.
خ. توافق الهيئة على البيان النهائي لعقد المشاركة الاقتصادية بعد تقديم جميع المستندات والأدلة والتأكد من الوفاء بالتزامات المشاركة الاقتصادية كاملة.
3. زيارة موقع المشروعتحتفظ الهيئة بحقها في زيارة مواقع تنفيذ مشاريع المشاركة الاقتصادية في أي وقت ترى فيه حاجة لذلك، للتحقق من حالة التنفيذ والأنشطة التشغيلية المرتبطة به.
تُعتمد آلية متعددة المراحل للتظلم أمام قرارات الهيئة بشأن تطبيق هذه السياسة، على النحو الآتي:
أ. طلب المراجعة: يُقدِّم المتعهد طلب مراجعة كتابياً إلى لجنة المشاركة الاقتصادية في الهيئة، وتُصدر اللجنة قرارها خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب. التظلم أمام مجلس إدارة الهيئة: في حال عدم الرضا عن قرار لجنة المشاركة الاقتصادية في الهيئة، يمكن التظلّم أمام مجلس إدارة الهيئة الذي يُصدر قراره خلال (60) يوم عمل من تاريخ تلقي التظلم واكتمال المستندات الداعمة.
تسري أحكام هذه السياسة بعد (120) يوم من تاريخ النشر.
3. تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في هذه السياسة على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها الهيئة.
آخر تحديث : 01 أبريل 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة