الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النشاط.
3. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو بالأنظمة واللوائح والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
4. يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة.
5. تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.
أولًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
1. تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط أو نشاط الأجرة العامة.
ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
د- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
ه- تحديد النطاق الجغرافي المرغوب بممارسة النشاط فيه.
و- توفير نطاق التصميم التشغيلي (ODD).
ز- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ح- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
2. اجتياز متطلبات فترة تجربة المركبة وجاهزية المنشأة للتشغيل الآمن وفقا لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة المعتمدة من الرئيس، وللتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس
3. توفير مركز لممارسة النشاط، وموقع لمواقف وساحات الإيواء والمبيت، وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والجهات ذات العلاقة.
4. توفير خمسة مركبات كحد أدنى لممارسة النشاط، وفق أحكام هذه اللائحة، والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي، على أن يكون مقدم الخدمة مفوضًا من قبل مالك المركبة، وشريطة أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للمركبة.
5. توفير مسؤول سلامة لكل مركبة حسب الوارد في الباب الثالث من هذه اللائحة.
6. توفير موافقة من الجهة المكانية المختصة بتشغيل المركبات في النطاق الجغرافي.
7. توفير الموافقة اللازمة لجمع البيانات بالتصوير البانورامي والتقنيات المماثلة ضمن النطاق الجغرافي المحدد وفقاً للاشتراطات الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
8. توفير ما يثبت موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية.
ثانياً: للهيئة الحق في طلب إعادة فترة تجربة للمركبة وفقاً لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة.
ثالثاً: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (1/أ) من البند (أولاً) من هذه المادة، ولمدة (180) مائة وثمانون يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في (أولًا) من هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته، مع إمكانية طلب التمديد قبل انتهاء مدة الترخيص المقيد بـ (90) تسعون يومًا وذلك لفترة مماثلة بموافقة الهيئة.
1. مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات ويقتصر على النطاق الجغرافي..
2. لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
أولاً: شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/د) والفقرات (3، 4، 6، 7) من البند (أولًا) من المادة (الثالثة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثانياً: عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مئة وثمانين يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.
2.سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/ب، 1/ج، 1/د، 1/ه، 1/و) والفقرات (3، 4، 6، 7) من البند (أولًا) من المادة (الثالثة).
3.سريان العمر التشغيلي للمركبات.
4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغي مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يكون الترخيص ملغي في الحالات التالية:
1. بناءً على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الالكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- تعديل نوع تسجيل المركبات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
د- سداد الغرامات المالية -إن وُجدت-.
ه- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- شطب النشاط من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- مضي مدة (90) تسعين يوماً على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يومًا، ويجوز للورثة خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص ملغي دون المساس بحقوق الغير.
أولًا: لا يجوز لمقدم الخدمة في النشاط التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:1. تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التنازل. 2. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرات (6،5،4،3،2,7) من البند (أولًا) من المادة (الثالثة) المقررة للترخيص الصادر للمتنازِل.3. أن يكون الترخيص ساريًا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وُجدت-. 5. سداد المقابل المالي -إن وجد-.ثانياً: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على مقدم الخدمة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.ثالثاً: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغي.رابعاً: يُحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازَل إليه لحين انتقال الترخيص.
أولًا: يجب على مقدم الخدمة في النشاط الحصول على بطاقة مسؤول سلامة مهني لكل مسؤول سلامة يعمل معه، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الآتية:
1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
2. وجود رخصة قيادة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
3. أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق.
4. وجود علاقة تعاقدية بين مسؤول السلامة ومقدم الخدمة.
5. أن يكون مسؤول السلامة غير السعودي مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة "أجير".
6. توفر صورة شخصية لمسؤول السلامة مقاس (4*6) بخلفية بيضاء.
7. أن يقدم ما يثبت أهليته كمسؤول سلامة للمركبة.
8. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
9. سداد الغرامات المالية – إن وجدت-.
ثانيًا: مع مراعاة الفقرة (1) من البند أولًا، تصدر بطاقة مسؤول سلامة مهني لمدة سنة واحدة بما لا يتجاوز تاريخ صلاحية الترخيص أو رخصة القيادة أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.
ثالثًا: تصدر بطاقة مسؤول سلامة مهني مقيّدة -عند الحاجة- لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار البطاقة الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذه المادة، ولمدة (30) ثلاثين يوماً بحد أقصى، على ألا يمارَس النشاط خلال هذه المدة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة مسؤول سلامة مهني، فتلغى البطاقة المقيّدة، ويعتبر الطلب ملغي.
رابعًا: مع مراعاة ما ورد في البند (أولًا) من هذه المادة، تجدد بطاقة مسؤول السلامة المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
خامسًا: لمقدم الخدمة في النشاط تقديم طلب تجديد بطاقة مسؤول سلامة مهني خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهائها وسداد غرامة التأخير، وإلا اعتبرت البطاقة لاغية ولا يجوز لمسؤول السلامة الاشراف على المركبات بعد انتهاء مدتها.
سادسًا: يجوز إلغاء بطاقة مسؤول السلامة المهني بطلب من مقدم الخدمة في النشاط، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).
سابعًا: لا يجوز لمسؤول السلامة الإشراف على المركبات دون استخراج بطاقة مسؤول سلامة مهني أو بعد إنتهاء مدتها أو إلغائها.
يجوز لمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة بطلب تشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، وللهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه وفقًا لتقييمها لمتطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وتقارير الأداء التشغيلي.
يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة العاملة في النشاط عن (10) سنوات من سنة الصنع.
1. مع عدم الإخلال بالأنظمة والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، على مقدم الخدمة في النشاط الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة، وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون المركبة مملوكةً لمقدم الخدمة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي أو أن يكون مقدم الخدمة مفوضًا من قبل مالك المركبة، شريطة أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للمركبة.
ج- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.
د- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للمركبة سارية المفعول.
ه- أن تكون المركبة مسجلة في النشاط كنقل عام، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
و- التأمين على المركبة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
ز- أن تكون المركبة مجهزة وفقًا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار الرئيس.
ح- أن تكون المركبة قد اجتازت فترة تجربة المركبة، وللمنشأة الاكتفاء باجتياز عينة ممثلة للأسطول متى كانت العينة متماثلة من حيث نظام القيادة الذاتية والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وأي عنصر قد يؤثر على سلامة التشغيل.
ط- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ي- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بما لا يتجاوز تاريخ صلاحية الترخيص أو العمر التشغيلي للمركبة أو رخصة سير المركبة أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.
3. لا يجوز ممارسة النشاط بالمركبة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.
1. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1. بطلب من مقدم الخدمة بعد تعديل نوع تسجيل المركبة.
2. نقل ملكية المركبة.
3. إلغاء الترخيص.
4. مضي (90) تسعين يوماً على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء صلاحية الفحص القائم عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
يلتزم مقدم الخدمة بالهوية الخارجية للمركبة التي تحددها الهيئة -بحسب الحال-.
يلتزم مقدم الخدمة في النشاط بالآتي:
1. تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن نطاق التصميم التشغيلي (ODD) المحدد لنظام المركبة.
2. أخذ موافقة الهيئة قبل أي تغيير أو تعديل في نظام القيادة الذاتية جزئيًا أو كليًا وللهيئة الإلزام باختبار عينة ممثلة من الأسطول، وفق ما تحدده الهيئة.
3. تشغيل المركبة وفقاَ للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.
4. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة طوال مدة سريان الترخيص.
5. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضعه في مكان مرئي للكافة.
6. وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
7. توفير قنوات تواصل خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقًا لاشتراطات الجهة المعنية.
8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
9. تقديم الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد.
10. أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء التعديل على النطاق الجغرافي أو نطاق التصميم التشغيلي المحدد.
11. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.
12. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
13. مراجعة الهيئة خلال مدة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
14. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، العنوان الوطني، ورقم التواصل.
15. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
16. تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات المطلوبة.
17. العناية التامة بالحالة الفنية للمركبة وصيانتها.
18. العناية التامة بنظافة ومظهر المركبة داخلياً وخارجياً.
19. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل المركبة.
20. تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.
21. السماح بنقل الحيوانات الأليفة شريطة أن توضع في أقفاص، وتكون مصحوبة بشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض.
22. توفير مسؤول سلامة لكل مركبة حسب الوارد في الباب الثالث من هذه اللائحة.
23. عدم التلاعب بأي معلومات تتعلق بسلامة تقنيات القيادة الذاتية لأي من مركباته.
24. رفع تقارير عن الأداء التشغيلي بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيئة.
25. يلتزم مقدم الخدمة بأن تعكس تقارير الأداء التشغيلي سلامة أداء تقنيات القيادة الذاتية وعدم وجود قصور من شأنه التأثير على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق.
26. وجود آلية واضحة للأسعار وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي.
لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في النشاط أو عن الاستمرار في تقديمها، إلا في الحالات التالية:
1. إذا كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في المركبة.
2. عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.
3. التدخين أو الأكل داخل المركبة من قبل الركاب.
4. عبث الركاب بتجهيزات وملصقات المركبة الداخلية والخارجية.
5. عدم محافظة الركاب على نظافة المركبة.
6. عدم التزام الركاب بالآداب العامة.
7. ظهور علامات على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.
8. تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة.
9. في أي حالة تقضي بها الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الامتناع عن تقديم الخدمة في غير هذه الحالات أو الاستمرار في تقديمها في هذه الحالات.
يجب على مقدم الخدمة في النشاط التأكيد على مسؤول السلامة بما يلي:
1. إبراز بيانات مسؤول السلامة عند طلبها من المفتش.
2. عدم السماح للركاب بالتدخين داخل المركبة.
3. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها والتأكد من تسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة وعلى المسؤولين لدى مقدم الخدمة تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
4. عدم بدء الرحلة إذا تم وضع الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة المركبة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
5. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
6. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
7. التأكد من توفر الوقود أو الشحن الكهربائي الكافي قبل انطلاق الرحلة، والالتزام بعدم التزود بالوقود أو الشحن الكهربائي أثناء الرحلة.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال مسؤول السلامة بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
يلتزم مقدم الخدمة بممارسة النشاط من خلال الآتي:
1. التطبيق الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة.
2. مقدمي الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظامًا وفقًا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريًا وآليًا وفقًا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
1- يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
2- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.
2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثالثة والعشرون).
رابعا: لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
1. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.
2. تلتزم المنشأة بالامتثال لجميع الأنظمة والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بحماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة للفحص الفني المفاجئ في أي حالة تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
1.يلتزم مقدم الخدمة بإيقاف تشغيل المركبات فورًا وإشعار الهيئة عبر منصة الهيئة الإلكترونية، عند وقوع أي من الحالات الآتية:
أ. ظهور عيب أو خلل في المركبة أو نظام القيادة الذاتية من شأنه التأثير على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق أو الممتلكات.
ب. وقوع حادث أو عطل متكرر يُحتمل ارتباطه بنظام القيادة الذاتية أو بأحد مكونات المركبة الأساسية.
ج. تعرض المركبة أو أنظمتها لاختراق أو تهديد سيبراني مؤثر على سلامة التشغيل.
د. صدور استدعاء للمركبة أو لأحد مكوناتها أو برامجها من الشركة المصنعة أو الجهة المختصة.
2. يلتزم مقدم الخدمة، عند صدور قرار الاستدعاء أو الإيقاف، بما يأتي:
أ. سحب المركبات المشمولة من التشغيل وعدم استخدامها في النشاط.
ب. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب والمركبات ومستخدمي الطريق.
ج. تقديم خطة تصحيحية للهيئة خلال المدة المحددة في القرار.
د. إصلاح الخلل أو تحديث الأنظمة أو البرامج المتأثرة، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة التشغيل وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة.
هـ. تزويد الهيئة بتقرير فني بنتائج المعالجة والاختبارات، وأي تقارير أو شهادات أو مستندات تطلبها.
3. لا يجوز إعادة أي مركبة مشمولة بقرار الاستدعاء أو الإيقاف إلى التشغيل إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة.
للهيئة إلزام مقدم الخدمة بإخضاع عينة من المركبات أو كامل الأسطول للفحص أو الاختبار، إذا تبين أن سبب الخلل قد يكون مشتركًا بين أكثر من مركبة، ويعد الاستدعاء أو الإيقاف المنصوص عليه في هذه المادة إجراءً احترازيًا لحماية السلامة، ولا يخل بحق الهيئة في إيقاع العقوبات المقررة نظامًا عند ثبوت ارتكاب مخالفة.
للرئيس أو من يفوضه بناءً على توصية فنية من القطاع المختص، إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبة أو أكثر، أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول مقدم الخدمة كلياً أو جزئياً، متى تبين وجود خطر حالّ أو محتمل على السلامة، ويحدد القرار نطاقه ومدته والإجراءات التصحيحية اللازمة، ولا يجوز إعادة المركبات إلى التشغيل إلا بعد معالجة أسباب الاستدعاء أو الإيقاف والحصول على موافقة الهيئة ويعد هذا الاجراء احترازياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات وفقاً للنظام واللائحة وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، يُسمح لمقدم الخدمة في النشاط الإعلان بداخل المركبة، على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 23 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة