الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات البريد من خلال تنظيم نشاط محطات الطرود والاشراف عليه، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وحماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأتي هذه الاشتراطات مكملةً لـنظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ (1443/3/8هـ) واللائحة التنفيذية لنظام البريد الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (449) وتاريخ (1444/3/24هـ) وما طرأ عليها من تعديلات.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الاشتراطات- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. تُعد هذه الاشتراطات مكملةً للأحكام الواردة في النظام واللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما في حكمهما.
2. تسري أحكام هذه الاشتراطات على ممارسي نشاط محطات الطرود.
3. تُعد خدمة نقاط الاستلام والتسليم من ضمن نشاط محطات الطرود.
4. تقتصر مزاولة النشاط على المنشآت فقط.
مع مراعاة شروط الحصول على الترخيص الواردة في اللائحة، يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمة محطات الطرود استيفاء المتطلبات التالية:
1. التسجيل في المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل.
2. الموافقة على الإقرار بسلامة الذمة المالية وخلو مقدم الطلب من أي سوابق جنائية.
3. الموافقة على الاستعلام عنه من خلال نظام سمة ونظام قوائم.
4. الربط التقني الكامل مع منصة الهيئة الإلكترونية، ومشاركة البيانات بشكل مستمر في المنصة.
5. تقديم نموذج عمل موضحاً به آلية تقديم الخدمة.
يلتزم مشغّل محطات الطرود بجميع الاشتراطات الفنية والتشغيلية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، وأي اشتراطات إضافية صادرة من الجهات ذات العلاقة، مع الالتزام بما يلي:
1. وضع كاميرات مراقبة امتثالاً للمتطلبات النظامية ولمقتضيات الأمن والسلامة وجودة الخدمة، على ألا يتم استخدام ما تم تصويره إلا لمتطلبات الأمن والسلامة.
2. يجب على مقدم الخدمة عند تقديم خدمة نقاط الاستلام والتسليم توفير أماكن تخزين مخصصة تضمن سلامة حفظ الطرود.
3. تقديم التدريب اللازم لموظفي المستضيف لنقاط الاستلام والتسليم، فيما يتعلق بآلية تقديم خدمات الاستلام والتسليم وآلية التحقق من هوية المستفيدين.
4. تصنيف صناديق محطات الطرود وفقًا لأبعادها ونشرها عبر منصاته الالكترونية.
5. ضمان تشغيل جميع محطات الطرود بشكل كامل خلال ساعات عمل المستضيف.
6. إشعار المستفيد بموقع التسليم وساعات العمل الخاصة بالمستضيف.
7. التحقق من هوية المستفيدين عند استخدام محطات الطرود ونقاط الاستلام والتسليم من خلال رمز التحقق.
8. حفظ الطرد لمدة لا تقل عن (48) ساعة دون تغيير الموقع المتفق عليه الا بموافقة أو طلب المستفيد، وفي حال مضي هذه المدة دون استلام الطرد يجوز لمقدم الخدمة إرجاع الطرد للمرسل مع إشعار المستفيد بذلك.
9. الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
تنشر هذه الاشتراطات في الجريدة الرسمية، والمنصات الإلكترونية الرسمية الخاصة بالهيئة، وتكون نافذة بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 29 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة