الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار موحّد لتقديم طلبات الاستثناء من كود الطرق السعودي التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبيان أحكام وإجراءات التقديم والمعالجة والآثار المترتبة عليها.
تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات الاستثناء من تطبيق معيار أو مواصفة واردة في الكود، المقدمة إلى الهيئة، والتي تقع ضمن اختصاصها.
لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
يجوز تقديم طلب الاستثناء عند وجود مبررات فنية أو ظروف تستدعي عدم تطبيق معيار أو مواصفة واردة في الكود، وذلك وفق الحالات الآتية:
ولا يترتب على انطباق أي من الحالات المشار إليها الموافقة على طلب الاستثناء، ويخضع الطلب للدراسة والبت وفقًا لأحكام هذه الضوابط.
1- يقدم طلب الاستثناء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تقرها الهيئة لهذا الغرض، وفق النموذج المعتمد لديها.
2- يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات والمستندات الآتية:
أ. بيانات مقدم الطلب والمنشأة التابع لها ووسائل التواصل المعتمدة.
ب. وصف النشاط أو المشروع أو الحالة التي ينطبق عليها الطلب، بحسب الأحوال.
ج. تحديد المعيار أو المواصفة المطلوب الاستثناء منه، وتحديد نوع طلب الاستثناء (تخفيف أو انحراف) بوضوح.
د. تقديم البيانات والمبررات والمعلومات والوثائق والمستندات الداعمة لأسباب طلب الاستثناء، بما في ذلك بيان الظروف أو التحديات التي حالت أو تحول دون الالتزام بالمعيار أو المواصفة محل الطلب.
ه. بيان البدائل أو التدابير المقترحة لتحقيق الغرض من المعيار أو المواصفة محل الاستثناء، إن وجدت.
و. بيان الآثار والمخاطر المحتملة المرتبطة بمنح الاستثناء، والتدابير المقترحة للحد منها، بحسب طبيعة الطلب وفي حال توافرها.
3- للهيئة طلب أي معلومات أو إيضاحات إضافية بحسب طبيعة طلب الاستثناء.
4- يلتزم مقدم الطلب بتقديم المعلومات أو الايضاحات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها.
5- يجوز للهيئة إغلاق الطلب أو عدم المضي في معالجته إذا لم يستكمل مقدم الطلب المتطلبات المطلوبة خلال المدة المحددة.
1- تقوم الهيئة بعد استلام الطلب مستوفياً للمتطلبات والبيانات والمستندات اللازمة، بدراسة طلب الاستثناء، ويصدر الرئيس التنفيذي أو من يفوضه قراره بشأن الطلب، بأحد الأشكال الآتية:
أ. رفض طلب الاستثناء مع توضيح الأسباب.
ب. الموافقة على طلب الاستثناء.
ج. الموافقة على طلب الاستثناء بشروط أو قيود محددة.
2- يصدر القرار بشأن طلب الاستثناء خلال (20) يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات اللازمة لدراسته، ويجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة.
3- يجوز للهيئة الاستعانة ببيوت الخبرة أو ذوي الاختصاص لمراجعة طلبات الاستثناء.
4- تُعرض القرارات الصادرة بشأن طلبات الاستثناء على مجلس إدارة الهيئة بشكل دوري للاطلاع.
1- يجوز للهيئة، وفقًا لصلاحياتها والأنظمة واللوائح ذات الصلة، تعديل الاستثناء أو تعليقه أو إلغاؤه، في أي من الحالات الآتية:
يكون مقدم الطلب مسؤولاً عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للهيئة بشأن طلبه.
تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات الاستثناء التي تُقدَّم اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.
آخر تحديث : 26 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة