الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
خدمات التجزئة: خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي مثل دقائق الاتصال، والرسائل النصية، وبيانات الانترنت.
تطبيق تعرفة: تفعيل الاشتراك في تعرفة لعموم المستخدمين أو أحاديهم سواء اقترن ذلك بممارسات تسويقية كالإعلان عن التعرفة أم لا، سواء كانت التعرفة معتمدة أم غير معتمدة.
تعديل تعرفة: التعديل على عناصر تعرفة معتمدة من الهيئة، ويشمل ذلك التعديل على المقابل المالي أو الخدمات أو المزايا سواء أكان ذلك بالزيادة فيها أو بالنقص كتقديم الخصومات وغيرها.
إيقاف تعرفة: إيقاف تفعيل التعرفة للمستخدمين الجدد.
إلغاء تعرفة: إلغاء التعرفة عن كافة مستخدميها.
إطلاق تعرفة: التاريخ المحدد لإطلاق التعرفة في اعتماد الهيئة.
المزايا: هي العناصر التي لها فائدة مالية للمستخدم المقدمة إلى جانب خدمات التجزئة، ومنها على سبيل المثال تقديم اشتراك مجاني أو مخفض في بعض التطبيقات المدفوعة أو تقسيط الأجهزة أو الاسترداد النقدي والخصومات في منافذ بيع تابعة لمقدم الخدمة أو غيره.
الإعلان عن التعرفة: عرض التعرفة من خلال القنوات أو الوسائل الرقمية أو التقليدية.
العروض الرقمية: هي العروض التي تتميز بحصرية تقديم الخدمات فيها على القنوات الإلكترونية التابعة لمقدم الخدمة.
لا يجوز لمقدم الخدمة الاستمرار في تطبيق العرض المؤقت بعد انتهاء مدته، أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يشترط لإطلاق أو تطبيق برامج الولاء الحصول على اعتماد من الهيئة، ويطبق عليها الأحكام العامة الواردة في هذه الوثيقة.
يجوز للهيئة تحديد عدد طلبات التعرفة التي يمكن لمقدم الخدمة طلب اعتمادها من الهيئة سواءً كان ذلك بشكل (يومي/ شهري/ سنوي).
يحق للهيئة وضع حد أعلى للمقابل المالي الذي يحصل عليه مقدم الخدمة عند تقديم خدمة التبرعات للجهات الخيرية وفقا لما ورد في الملحق رقم (3) من هذه الوثيقة.
يحق للهيئة وضع حد أعلى لتعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني (المتصل بهم) وفقا لما ورد في الملحق رقم (3) من هذه الوثيقة.
يجوز للهيئة وضع شروط واحكام خاصة بالعروض الرقمية وفقا لما ورد في الملحق رقم (3) من هذه الوثيقة.
يمنع أي اتفاق أو ترتيبات بين مقدم الخدمة وأي مستخدم لتقاضي أي تعرفة تختلف عن التعرفة المعتمدة لدى الهيئة.
يجوز للهيئة وضع شروط وأحكام لخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت FWA والخدمات الترحالية وفقا لما ورد في الملحق رقم (3) من هذه الوثيقة.
- قرار (398/1439) اعتماد حد أعلى للمقابل المالي الذي تحصل عليه شركات الاتصالات المتنقلة عند تقديمها لخدمة التبرعات للجهات الخيرية.
- قرار (433/1442) اعتماد حد أعلى لتعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني (المتصل بهم).
- قرار (339/1438) سياسة الاستخدام العادل.
- قرار (458/1442) تنظيم العروض الرقمية.
- قرار (457/1442) تنظيم العروض الخاصة بخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والخدمات الترحالية.
آخر تحديث : 27 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة