الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادا على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة، ووفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (107) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات التي نصت على أنّ "للمجلس أن يصدر جدول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها"، فقد جرى إعداد هذه الوثيقة لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية وقرارات الهيئة التنظيمية، وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة، ورفع مستوى الالتزام والامتثال بالأنظمة والوثائق التنظيمية، وإسهامًا في الحد من المخالفات المرتكبة من مقدمي الخدمة وغيرهم.
يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة وملاحقها – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتحديد العقوبات لمخالفات النظام، وتحديد مبلغ الغرامة المتناسب مع كل مخالفة، وذلك بحسب جسامتها والظروف المشددة للعقوبة المتعلقة بها.
تسري أحكام الوثيقة على كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام، أو شرع في ارتكابها، أو ساعد فيها.
دون الإخلال بما نصت عليه الفقرات (1-2-3-4) من المادة السادسة من هذه الأحكام، يتم احتساب قيمة الغرامة عند ارتكابها للمرة الأولى من الحد الأدنى للغرامة، ويتم تشديد قيمة الغرامة عند التكرار وفقًا للتالي:
على ألا تتجاوز قيمة الغرامة الحد الأعلى للغرامة.
آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة