الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يشكل هذا الملحق جزءاً من تنظيمات استخدامات الطيف الترددي للخدمات الراديوية وتطبيقاتها ويحدد الإجراءات والمتطلبات التنظيمية لاستخدام الطيف الترددي من قبل المحطات الأرضية العاملة في الخدمات الراديوية الفضائية، وذلك وفقا للخطة الوطنية للطيف الترددي، ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ومتطلبات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ذات الصلة.
5-1 تشمل تطبيقات المحطات الأرضية المشمولة بهذا الملحق، على سبيل المثال لا الحصر، التطبيقات الواردة في الجدول (1) (بالملف المرفق).
11-1 تكون مدة ترخيص استخدام الطيف الترددي للمحطات الأرضية من تاريخ إصداره حتى نهاية السنة الميلادية التي صدر فيها الترخيص، أو انتهاء تصريح تقديم خدمة تشغيل الشبكات غير الأرضية، أيهما أسبق.
13-1 يحدد المقابل المالي لترخيص استخدام الطيف الترددي للمحطات الأرضية وفقاً للائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.
آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة