الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. على جهة التحكم عند تلقيها طلباً من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي:
أ.تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهداً إضافياً غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً إضافية، بشرط أن تُشعِر صاحب البيانات الشخصية مسبقا بالتمديد ومبرراته.
ب.تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.
ج.اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتحقق من هوية مُقدم الطلب قبل تنفيذه بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذوات العلاقة.
د.اتخاذ الوسائل اللازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.
2.في حال كان الطلب متكرراً بشكل غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهداً غير عادي؛ يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسبباً ويُشعَر صاحب البيانات الشخصية به.
3.في الحالات التي يكون صاحب البيانات الشخصية ناقصاً أو عديم الأهلية، يكون لوليه الشرعي ممارسة حقوقه نيابة عنه.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام، على جهة التحكم أن تراعي عند إعدادها لسياسة الخصوصية، استيفاء المتطلبات الآتية:
أ.أن تتم صياغتها بلغة واضحة ومبسطة ومفهومة تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات أصحاب البيانات الشخصية.
ب.أن تتوافق مع اللغة المستخدمة في سياق تقديم الخدمات أو المنتجات لمختلف فئات أصحاب البيانات الشخصية المستهدف معالجة بياناتهم الشخصية من خلال ذلك.
ج.يجوز أن تكون سياسة الخصوصية منشورة بأكثر من لغة، على أن تكون اللغة العربية واحدة منها.
على جهة التحكم اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان أمن البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها، والالتزام بالآتي:
1. على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض إرسال المواد الدعائية أو التوعوية الالتزام بما يأتي:
أ.الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، وفي حال وجود تعامل مسبق بين جهة التحكم والمتلقي، فيتم التحقق من أنه تم الحصول على الموافقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ب.تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.
ج.ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.
د.توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي تلك المواد الدعائية أو التوعوية متى رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.
ه.التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.
و.أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.
ز.الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.
1.على جهة التحكم قبل إرسال مواد دعائية أو توعوية الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، وذلك في حال عدم وجود تعامل مسبق بين جهة التحكم والمتلقي المستهدف.
2.تكون شروط موافقة المتلقي المستهدف بالمواد الدعائية أو التوعوية وفقاً لما يلي:
أ.أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألّا تُستخدم أي طرق مُضللة في سبيل الحصول عليها.
ب.تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.
ج.أن توثّق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلاً.
3.دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لغرض إرسال مواد دعائية أو توعوية، الالتزام بما يأتي:
أ.ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.
ب.توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي تلك المواد الدعائية أو التوعوية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.
ج.التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.
د.أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.
ه. الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.
1. دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر الالتزام بالآتي:
أ. الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.
ب. توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي المواد التسويقية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد التسويقية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.
2. عند إرسال مواد التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، يجب ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.
3. في حال عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على التسويق المباشر، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر عن توجيه المواد التسويقية إليه.
1. تقوم جهة التحكم بتعيين أو تحديد شخص أو أكثر ليكون مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع.
ب. أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات الشخصية.
ج. أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات شخصية حساسة.
2. مع مراعاة متطلبات الفقرة (1) من هذه المادة يجوز أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولاً أو موظفاً لدى جهة التحكم أو متعاقداً خارجياً.
3. يتولى مسؤول حماية البيانات الشخصية في جهة التحكم متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:
أ. العمل كمسؤول اتصال مباشر مع الجهة المختصة وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام ولوائحه.
ب. الإشراف على إجراءات تقويم الأثر وتقارير المراجعة والتدقيق المتعلقة بضوابط حماية البيانات الشخصية، وتوثيق نتائج التقويم وإصدار التوصيات اللازمة لذلك.
ج. تمكين صاحب البيانات الشخصية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام.
د. إشعار الجهة المختصة عن حوادث تسرب البيانات الشخصية.
هـ. الرد على الطلبات المقدمة من صاحب البيانات الشخصية، والرد على الجهة المختصة في الشكاوى المقدمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
و. متابعة قيد وتحديث سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهة التحكم.
ز. معالجة المخالفات المتعلقة بالبيانات الشخصية داخل جهة التحكم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.
4. تصدر الجهة المختصة قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، على أن تتضمن القواعد الأحوال التي يجب فيها تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.
1. على جهة التحكم الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية.
2. يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبةً.
3. على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
4. على جهة التحكم إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.
5. يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:
أ. اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.
ب. بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثون) من هذه اللائحة.
ج. أغراض معالجة البيانات الشخصية.
د. وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.
هـ. مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.
و. فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.
ز. وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها.
ح. وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.
6. تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة