الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعمل هيئة الحكومة الرقمية على إقرار السياسات والضوابط والمعايير وتحديثها باستمرار لـمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).وتأتي التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية؛ لتمهد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.وحيث أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتُعدّ المرجع الوطني في شؤونها، وبناء على اختصاصاتها الواردة في تنظيمها بأن تتولى الهيئة وضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، قامت الهيئة بإعداد "ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية"؛ بهدف دعم بناء بيئة تنظيمية تمكّن التحول الرقمي الحكومي المستدام وتعزّز من قدرات الجهات الحكومية في هذا المجال.
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ، الصادر بالموافقة علـى تنظـيم هيئـة الحكومة الرقميـة، وإشارةً إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من تنظيمها، الفقرة (4): "التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها".وانطلاقًا من أهمية دعم الجهات الحكومية لتبنّي أفضل الممارسات العالمية، قامت الهيئة بتطوير وثيقة ضوابط "تطبيق البنية المؤسسية الوطنية"، حيث تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسة البنية المؤسسية بصورة موحدة وممنهجة، تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي الوطني، كما تمثل هذه الوثيقة المرجع المعتمد لقياس مستوى نضج البنية المؤسسية لدى الجهات الحكومية.
تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد ضوابط تطبيق ممارسة البنية المؤسسية الوطنية، التي بدورها ستعمل على تحقيق الأهداف الآتية:
1.تمكين الجهات الحكومية من تبني وتفعيل ممارسة البنية المؤسسية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة في المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية.
2.رفع كفاءة وفعالية تطبيق البنية المؤسسية، ودعم تحسين مستويات النضج والتطور التدريجي في الجهات الحكومية.
3.تعزيز حوكمة ممارسة البنية المؤسسية على المستوى الوطني بما يضمن الاتساق والمواءمة بين الجهات الحكومية.
4.ضمان استمرارية ممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في التحول الرقمي.
ووفقًا لذلك، تسهم الوثيقة في ترسيخ ممارسات تنظيمية موحدة للبنية المؤسسية تدعم التحول الرقمي الحكومي وتواكب الطموحات الوطنية في هذا المجال.
تحدد هذه الوثيقة الضوابط والاشتراطات الخاصة بتأسيس وتطبيق وحوكمة ممارسة البنية المؤسسية لدى الجهات الحكومية وفق أربعة محاور رئيسية كما هو موضح في الشكل (1).
الشكل (1): محاور ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية
وجرى إعداد وتطوير ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية لتنظيم الجوانب المتعلقة بممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية والواجب على الجهات الالتزام بها وفقًا لما يلي:
1.تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية، وتهدف إلى: تمكين الجهة من تأسيس وحدة تنظيمية تختص بإدارة وتطوير أعمال البنية المؤسسية والإشراف عليها، وتشمل الآتي:
•ضوابط بناء الهيكل التنظيمي.
•ضوابط بناء استراتيجية البنية المؤسسية.
•ضوابط التدريب والتوعية.
•ضوابط تعريف الخدمات المقدمة من قبل الوحدة.
•ضوابط إعداد سياسة البنية المؤسسية.
•ضوابط تطوير إجراءات العمل.
2.تحديد وتطوير ركائز البنية المؤسسية، وتهدف إلى: تمكين الجهة من تحديد وتطوير النموذج العام، ومناظير، ومبادئ البنية المؤسسية وفق إطار عمل البنية المؤسسية الوطنية لضمان التوحيد والمواءمة بما يحقق كفاءة التطوير والتشغيل وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتشمل الآتي:
•ضوابط تطوير النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية.
•ضوابط تطوير مناظير البنية المؤسسية.
•ضوابط تعريف مبادئ البنية المؤسسية.
•ضوابط توفير وتفعيل أداة البنية المؤسسية.
3.إعداد وتشغيل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية، وتهدف إلى: تمكين الجهة من إدارة دورات تطوير مكونات البنية المؤسسية في الجهة بناء على مراحل المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية والمتطلبات اللازمة لتفعيلها، وتشمل الآتي:
•ضوابط تحديد نطاق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية.
•ضوابط إدارة متطلبات البنية المؤسسية.
•ضوابط الدراسة والتحليل لمكونات ومناظير البنية المؤسسية لتحديد التوجه المستقبلي.
•ضوابط تطوير خارطة طريق التحول الرقمي.
4.تفعيل وحوكمة ممارسة البنية المؤسسية، وتهدف إلى: تعريف ضوابط حوكمة أعمال البنية المؤسسية لضمان نجاح جهود إدارة وتنفيذ ممارسات وأعمال البنية المؤسسية في الجهة، وتعريف مؤشرات لقياس أدائها أثر تطبيقها في الجهة، وتشمل الآتي:
•ضوابط حوكمة أعمال البنية المؤسسية.
•ضوابط امتثال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.
•ضوابط تحديد مؤشرات أداء البنية المؤسسية.
•ضوابط المتابعة الدورية للبنية المؤسسية.
تطبق هذه الضوابط على كافة الجهات الحكومية لضمان الالتزام بتطبيق متطلبات البنية المؤسسية الوطنية.
تطبيقًا لما ورد في الفقرة (التاسعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي نصت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناءً عليه تُقيّم الهيئة وتقيس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تُقرّها الهيئة.
7.1 تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية
•الإستراتيجية.
•التميز المؤسسي.
•الأعمال المحورية.
•تقنية المعلومات.
•إدارة وحوكمة البيانات.
•الأمن السيبراني.
•الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة.
•متخصص في مجال بنية الأعمال.
•متخصص في مجال بنية تجربة المستفيد.
•متخصص في مجال بنية التطبيقات.
•متخصص في مجال بنية البيانات.
•متخصص في مجال البنية التقنية.
•متخصص في مجال البنية الأمنية.
•الرسالة.
•الركائز.
•الأهداف الإستراتيجية.
•عوامل نجاح البنية المؤسسية.
7.2 تحديد وتطوير ركائز البنية المؤسسية
أنواع مناظير البنية المؤسسية الرئيسية (قائمة – مصفوفة - رسم مرئي) التي ستُستخدم بمراعاة المدخلات الآتية:
•دراسة متطلبات أصحاب العلاقة المستهدفين من ممارسة البنية المؤسسية.
•تحديد الهدف من عرض مناظير البنية المؤسسية.
•عدد وحدات البناء لمكونات البنية المؤسسية المشمولة ضمن المنظور.
•عدد وحدات البناء لمكونات البنية المؤسسية التي عُرّفت ومستويات تقاطعها.
تعريف المبادئ المرتبطة بمجالات البنية المؤسسية التي تضمن كفاءة توثيق وتطوير مكونات ومناظير مجالات البنية المؤسسية، على أن يُحدد ارتباط المبادئ بالمجالات، وأن تضمن المواءمة فيما بينها، مع ضرورة تعريف السمات الآتية لكل مبدأ -بحد أدنى-:
•اسم المبدأ.
•وصف المبدأ.
•مبررات تطبيق المبدأ.
•تبعات تطبيق المبدأ.
توفير أداة بنية مؤسسية مناسبة تلبي-بحد أدنى- الاشتراطات الآتية:
•قدرة الأداة على تغطية جميع مجالات البنية المؤسسية.
•إمكانية تخصيص الأداة؛ بما يتواءم مع الاحتياجات.
•تمكين استخدام اللغة العربية واللغات الأخرى، وفقًا لاحتياجات الجهة.
•قدرة الأداة على إنشاء التقارير ولوحات المعلومات.
•قدرة الأداة على إدارة أعمال ومهام حوكمة البنية المؤسسية.
•سهولة الوصول إلى مخرجات توثيق وتطوير البنية المؤسسية.
•إدارة أعمال الدعم الفني للأداة.
توثيق تفاصيل المبادرات والمشاريع اللازمة لمعالجة الفجوات، بما يشمل -بحد أدنى– ما يلي:
•وصف المبادرة/ المشروع ونطاق العمل.
•الفجوات التي تغطيها المبادرة/ المشروع.
•أصحاب العلاقة الرئيسين المرتبطين بتنفيذ المبادرة/ المشروع.
•التقنيات الحديثة المقترح استخدامها.
•المخرجات المتوقعة من تنفيذ المبادرة/ المشروع.
•مؤشرات الأداء الإستراتيجية التي تدعمها المبادرة/ المشروع.
•المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المبادرة/ المشروع.
•الاعتمادية بين المبادرة/ المشروع والمبادرات/ المشاريع الأخرى.
•التكلفة التقديرية لتنفيذ المبادرة/ المشروع.
•حوكمة المواءمة الإستراتيجية وإدارة التغيير تشمل (مواءمة المبادرات الإستراتيجية، والتخطيط المالي للمبادرات والمشاريع الرقمية، وتحليل وتقييم الأثر من التغيير).
•إدارة المخاطر تشمل (إدارة المشاريع الرقمية الضخمة، التحقق من مدى تطبيق الأفكار الإبداعية، دراسة مدى الاستفادة من تبني التقنيات الناشئة، التحقق من تصاميم إثبات المفهوم (PoC).
•إدارة الإنفاق تشمل (ضمان الامتثال للضوابط والمعايير الوطنية لكفاءة الإنفاق، وتقييم العروض الفنية والمالية).
•إدارة التصعيدات تشمل (ضمان الامتثال والتوافق للمشهد المستقبلي للبنية المؤسسية، ومراجعة الالتزام بالمعايير والمبادئ والنماذج المرجعية المعتمدة الخاصة بالجهة، وإدارة منح الإعفاءات المؤقتة لعدم الامتثال بالمعايير، وإدارة عدم الالتزام بالإعفاء المؤقت الممنوح).
•إدارة أداء ممارسة البنية المؤسسية تشمل (إدارة توثيق وتحديث مكونات البنية المؤسسية، وإدارة التواصل مع أصحاب العلاقة، والامتثال لضوابط البنية المؤسسية الوطنية).
-تحديد المهام المسندة لأعضاء لجنة حوكمة البنية المؤسسية، على أن تشمل -بحد أدنى- الآتي:
•مراجعة واعتماد إستراتيجيات وأطر عمل البنية المؤسسية ومتابعة الأداء.
•اعتماد إطلاق دورات تطوير مكونات البنية المؤسسية.
•الإشراف على تنفيذ إجراءات العمل المرتبطة بمحاور تركيز ونطاق حوكمة البنية المؤسسية.
•مراجعة واعتماد مخرجات البنية المؤسسية.
•المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية في خارطة طريق التحول الرقمي.
-تطوير ميثاق "لجنة حوكمة البنية المؤسسية"، على أن يشمل- بحد أدنى-:
•رئيس اللجنة.
•أعضاء اللجنة الدائمين.
•أمين اللجنة.
•دورية الاجتماع.
تضمين أعضاء ممثلين عن الوحدات التنظيمية ذات العلاقة، ويشمل ذلك -بحد أدنى– الآتي:
•ممثلين عن الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على الإستراتيجية.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على التميز المؤسسي.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على قطاعات الأعمال المحورية.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على تقنية المعلومات.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على إدارة وحوكمة البيانات.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على الأمن السيبراني.
•ممثلين عن الإدارة المشرفة على الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة.
•ممثلين عن الوحدة التنظيمية للبنية المؤسسية.
•اللجنة التوجيهية المختصة بالتحول الرقمي.
•اللجنة التوجيهية المختصة بأعمال حوكمة تقنية المعلومات.
•اللجنة التوجيهية المختصة بإدارة وحوكمة البيانات.
•اللجنة التوجيهية المختصة بالأمن السيبراني.
•تحديد بروتوكولات الاتصال بين هذه اللجان؛ بما يشمل تحديد قنوات التواصل.
•تحديد آلية تنظيم إعداد التقارير وتبادل المعلومات.
•تحديد مصفوفة الأدوار والمسؤوليات.
•تعريف التبعية في اتخاذ القرارات المشتركة بين اللجان.
•توثيق نتائج تحليل ودراسة امتثال المبادرات والمشاريع لأطر "لجنة حوكمة البنية المؤسسية" ومعاييرها، وربطها بقرارات الحوكمة ذات العلاقة.
•توثيق نتائج تحليل ودراسة امتثال المبادرات والمشاريع، وتحديد القرار المعتمد حيال كل مبادرة أو مشروع، وفقًا لمبادئ البنية المؤسسية المعتمدة.
•توثيق نتائج تحليل ودراسة مدى امتثال المبادرات والمشاريع لمبادئ البنية المؤسسية المعتمدة، واتخاذ قرار الاعتماد أو المعالجة وفقًا لإطار الحوكمة المعتمد
•دور البنية المؤسسية في تحقيق وتمكين إستراتيجية الأعمال للجهة.
•دور البنية المؤسسية في تحقيق وتمكين إستراتيجية التحول الرقمي والإستراتيجيات ذات العلاقة في الجهة.
•دور البنية المؤسسية في رفع كفاءة الإنفاق الرقمي.
•دور البنية المؤسسية في الامتثال بالمؤشرات الوطنية، على سبيل المثال: "قياس التحول الرقمي، ومؤشر نضج التجربة الرقمية، ومؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة".
•مراحل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية.
•كفاءة تطبيق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية.
•تغطية كافة مراحل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية.
•التحقق من امتثال المبادرات والمشاريع مع مبادئ البنية المؤسسية.
•نتائج كفاءة الإنفاق والوفر الرقمي
•التحقق من الامتثال بالمؤشرات الوطنية.
•نتائج الامتثال لضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية.
•نتائج قياس الأثر من تطبيق ممارسة البنية المؤسسية.
•خطة الجهة فيما يخص دورات التطوير التي سُتنفّذ.
•خطة الجهة في رفع مستوى "مؤشر نضج البنية المؤسسية"، والفئة التي تسعى للوصول إليها خلال السنة.
•حالة المبادرات والمشاريع.
•خطة التوعية والاتصال.
لأغراض تطبيق هذه الوثيقة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
آخر تحديث : 07 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة