تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (10) الأحكام انتقالية

​1/10 يجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

2/10 تُلغي هذه اللائحة الفنية جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية